٢٤٣٦ - إذا مات أحد المتلاعنين قبل إتمام اللعان؟

2 paragraphs · vol. 7, p. 460

  1. قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل قذف امرأته فماتت أو مات قبل أن يلاعنها؟ قال: سقط اللعان ويتوارثان.

    vol. 7, p. 460
  2. "مسائل حرب" ص ٢٧٥