٢٤٣٧ - ما يجب عند امتناع أحد الزوجين عن اللعان؟

5 paragraphs · vol. 7, p. 460

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق؟ وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما ما يلزمه؟

    قال: الحكمُ في ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن، فإن أبت ذكرت النار ووعظت، وإن لم تقر ولم تلتعن رُجمت؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ

    vol. 7, p. 461تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} الآية [النور: ٨ - ٩] .

    vol. 7, p. 460
  2. والعذاب فسره أهلُ العلم: الحدُّ، فلما لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي الحدُّ.

    قال إسحاق: وكذلك أخبرنا المعتمر، عن أبي عوانة، عن حماد أنها تُرجم، وهذا هو مذهبُ كلام هؤلاء كلهم، إلَّا أنهم تركوا قياد كلامهم، وذلك لما أجمعوا أنَّ المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف كان أو أكثر إذا لم يقر؛ قضوا عليه بدعوى المدعي، فكان يلزمهم إذا أبت أن تلتعن أن يجعلوا ذلك منها إقرارًا بالزنا، والزوج لو أنه بعد رميها أبى أن يلتعن، وثبت على قوله فإنه يُحد، وهي امرأته، وإن أكذب نفسه حد أيضًا، وهي امرأته.

  3. "مسائل الكوسج" (١٠٤٩)

  4. نقل ابن القاسم عنه: أرأيت إن لم تلتعن؟ أجبرتها.

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٥