فصل تحول العدة
10 paragraphs · vol. 7, p. 503
- vol. 7, p. 503
[٢٤٦٢ - تحول العدة من الأشهر للأقراء]
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن امرأةٍ طلِّقت ولم تحض، فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
قال: تعتدُّ بالحيض. قال إسحاق: هكذا هو.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٤٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا اعتدت بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تتم ثلاثة أشهرٍ قال: تستأنفُ.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٠٨)
قال ابن هانئ: سألته عن: جارية صغيرة طلقت، كيف تعتد؟
قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة.
قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟
قال: بالشهور.
قلت: فإنها اعتدت بالشهور، فجلست شهرين، ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟
قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٧٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي، عن جارية طلقت وليست ممن تحيض، فجلست - يعني: اعتدت شهرين- فلما كانت في الشهر الثالث حاضت.
vol. 7, p. 504قلت لأبي: أتستأنف ثلاث حيض؟
قال: نعم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٣، ١٣٨١)
-
[٢٤٦٣ - تحول المعتدة من عدة الطلاق لعدة الوفاة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت، فمات زوجها في عدتها، ترثُ من زوجها، وتعتد عدة المتوفى عنها من يوم توفي؟
قال أحمد: إذا كان الطلاقُ يملكُ فيه الرجعة فإنَّهما يتوارثان، وتستأنف عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لحال الميراث، وإذا كان الطلاقُ لا يملكُ فيه الرجعة؛ فلا ميراث لها إلا أن يكون طلقها وهو مريضٌ، فإنَّها ترثه في العدة وبعد العدة ما لم تُزوج، كما ورث عثمان -رضي اللَّه عنه- تماضر من عبد الرحمن بن عوفٍ -رضي اللَّه عنه- (١) .
قال إسحاق: كما قال سواء.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٢ - ٦٣ (١٢١٩٢ - ١٢١٩٥)، والدارقطني ٤/ ١٢.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٤٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا طلق الأمة طلاقًا لم يبتها، ثم مات وهي في عدتها. تعتدُّ عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليالٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هكذا هو.
-
"مسائل الكوسج" (١١٠٣)
vol. 7, p. 505قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعةٌ، ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟
قال: نعم.
-
"مسائل الكوسج" (١١٠٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وترثُ منه؟
قال: نعم إن كانت حرةً، واعتدت منه ترثه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٠٥)