٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة
19 paragraphs · vol. 7, p. 508
- vol. 7, p. 508
قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟
قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً.
قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاقة ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضةً كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ.
قال إسحاق: أربعة أشهرٍ وعشرًا.
-
"مسائل الكوسج" (١١٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة.
vol. 7, p. 509قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٧٣)
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن عدة أمِّ الولدِ إذا مات السيدُ كيف تعتدُّ؟
قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٣١٥)
قال صالح: وسألته عن عدة أم الولد؟
قال: حيضة. يذهب إلى أنها أمة.
قال: ولو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت.
-
"مسائل صالح" (٣٦٣)
قال صالح: قال أبي: إذا تزوج أم ولده، فمات عنها زوجها تعتد عدة الأمة شهرين وخمسة أيام. وإذا مات السيد عن أم الولد عدتها حيضة، يروى عن ابن عمر (١) وابن مسعود (٢) ، مات عنها أو أعتقها. وإذا مات سيدها وقد زوجها، ثم مات الزوج بعد موت السيد فعدتها عدة الحرة.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٥١ (١٨٧٦٠).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٦ (١٢٨٩٧).
-
"مسائل صالح" (٤٩٤)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الوهاب، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدتها: عدة المتوفى عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد (٣) .
vol. 7, p. 510قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء.
قال أبي: قتادة أثبت عندنا في الحديث من مطر.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: عدة أم الولد عدة الحرة.
قال أبي: قلت للوليد: من حدثكم؟ قال: سعيد. حدثنا عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: عدة أم الولد عدة الحرة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ثور قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد، قال: لا تلبسوا علينا في ديننا، إن تكن أمة فعدتها عدة حرة.
قال أبي: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا، فكأنه ضعفه.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد: إذا أعتقها سيدها أو مات عنها، فعدتها حيضة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها: حيضة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد ابن عبد العزيز أن مكحولًا حدثه: أن عثمان قضى في عدة أم الولد من العتق والوفاة من سيدها بحيضة.
قال مكحول: ثم زادها معاوية حيضة أخرى.
vol. 7, p. 511قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عمار بن زريق، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد اللَّه قال: إذا اشترى الرجل الأمة استبرأ رحمها بحيضة، فإن أعتقها اعتدت حيضة، وإن مات عنها وقد ولدت منه اعتدت حيضة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن عبادة بن الصامت أنه قال في عدة أم الولد: حيضة (١) .
- (٣)روى حرب هذِه الرواية في "مسائله" ص ٢٧٧ عن أحمد، عن محمد بن جعفر، عن سعيد به.
- (١)ذكرها حرب في "مسائله" ص ٢٧٧ عن أحمد به.
-
"مسائل الكوسج" (٤٩٧)
قال صالح: وسألته كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟
فقال: عدتها: حيضة، وإنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها قيمتها، وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقصها من قيمتها، وإن ماتت فما تركت من شيء فلسيدها، وإن أصابت حدًّا فحدها حد الأمة، وإن زوجها سيدها فما ولدت فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
-
وقد اختلف الناس في عدتها، فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشرًا، فهذِه عدة الحرة، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية، فلزم من قال: أربعة أشهر وعشرًا أن يورثها، وأن يجعل أحكامها أحكام الحرة؛ لأنه قد أقامها في العدة مقام الحرة.
وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيض. وهذا قول ليس له وجه، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، وليست بمطلقة، وإنما ذكر اللَّه العدة للزوج فقال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:
vol. 7, p. 512٢٣٤] وليست أم الولد بحرة ولا زوجة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا.
وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وليست أم الولد بمطلقة فتتربص ثلاثة قروء، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية.
-
"مسائل صالح" (٥٩٧) ، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٥٥)
قال صالح: قلت: المعتقة، عن دبر كم تعتد؟
قال: حيضة، يروى ذلك عن ابن عمر.
وقال: من قال عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا فقد جعلها حرة، أفيورثها إذن إن كان عدتها عدة حرة؟ !
وقال: عدتها حيضة في الوفاة والعتق.
-
"مسائل صالح" (١١٩٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عن عدة أم الولد؟
قال: عن ابن عمر: حيضةٌ، وأجبنُ أن أقول فيه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢١٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها؟
قال: حيضة؛ لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٤٤)
قال ابن هانئ: سألته عن المدبرة إذا مات عنها سيدها؟
قال: إذا كان يطأها تعتد بحيضة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٤)
قال حرب: سُئلَ أحمد، عن عدة أم الولد؟
قال: حيضة نذهب إلى أنها أمة وقال: لو كان عدتها ثلاث حيض ورثت.
- vol. 7, p. 513
وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟
قال: هي أمة حتى يموت سيدها.
قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟
قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه.
وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد.
-
وسألت إسحاق عن عدة أم الولد؟
فقال: أربعة أشهر وعشرا.
-
"مسائل حرب" ص ٢٧٧
قال أبو عبد اللَّه في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج، فلا عِدة عليها، كيف تعتد وهي مع زوجها؟
قال في رواية مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد، فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها.
قال في رواية محمد بن العباس: عِدة أمِّ الولد أربعة أشهر وعشرا إذا توفي عنها سيدها.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٨، "زاد المعاد" ٥/ ٧٢٠
قال محمد بن موسى: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمرو بن العاص.
فقال: لا يصح.
وقال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية.
-
"المغني" ١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤