الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس

161 paragraphs · vol. 1, p. 572

Page 4 of 5

  1. [٣٤٤ - الصلاة في مسجد في قبلته كنيف]

    vol. 1, p. 595
  2. ونقل عنه أبو طالب في رجل حفر كنيفًا إلى قبلة المسجد: يهدم.

  3. ونقل المروذي عنه في كنيف خلف قبلة المسجد: لا يصلى إليه وقيل له: إن الدار لأيتام والحائط لهم ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء قال: وإن كان وصيًّا غير الكنيف أو حوله، وإن كانوا صغارًا لم يرخص لهم

    vol. 1, p. 596أن يضربوا عليه الساج، وقال: يعجبني أن يكون بينهما أذرع، فقيل له: يضيق المسجد؟ فقال: وإن ضاق.

  4. "شرح العمدة" ص ٤٨٢

    نقل حرب عن إسحاق أنه كره الصلاة في مسجد في قبلته كنيف إلا أن يكون للكنيف حائط من قصب أو خشب غير حائط المسجد، وإن صلَّى فيه أعاد، وإن كان للكنيف سترة من لبود فلا يصلَّى في المسجد من ورائه وإن كان الكنيف عن يمين القبلة أو يسارها فلا بأس.

  5. ونقل أبو طالب عنه: إذا كان الكنيف أسفل من المسجد بذراع ونصف فلا بأس.

  6. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧

    [٣٤٥ - الصلاة في مواضع الخسف والعذاب]

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن أرض الخسف يصلى فيها؟ فكره ذلك، وقال: حديث علي أنه لم يصل ببابل لأنها أرض خسف بها، حديث الثوري عن عبد اللَّه بن شريك عن ابن أبي المجالد عن علي.

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا وكيع ثنا مغيرة بن أبي الحر الكندي عن حجر بن عنبس الحضرمي، قال: خرجنا مع علي إلى النهروان، حتى إذا كنا ببابل فحضرت صلاة العصر، فسكت ثم قلنا: الصلاة. فسكت مرتين فلما خرج منها وصلى. ثم قال: ما كنت لأصلي بأرض خسف بها ثلاث مرات (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٣ (٧٥٥٥)، والبيهقي ٢/ ٤٥١.
  7. "مسائل عبد اللَّه" (٢٤٣)

    vol. 1, p. 597قال مهنا: سألت أحمد عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به؟

    قال: لا؛ إلا لضرورة، ولا يقيم بها.

  8. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٣٧

    [٣٤٦ - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره من الأرض أن يصلي عليها؟

    قال: المقبرةُ والحَشُّ وكلُّ أرضٍ قذرة.

    قلتُ: السبخة؟

    قال: إذا كانت نَظيفة، وموضِعٌ قَدْ خُسفَ به أَكرهُهُ.

    قال إسحاق: كما قال، فإن صلَّى في أرضٍ سبخةٍ أو مخسوفٍ بها جازَ ذَلِكَ، وكلما صلَّى في أرضٍ مغصوب أو استصفاها الولاة؛ فصلاةُ المسلمِ فيها فاسدةٌ إذا عَلِمَ ذَلِكَ، فإذا لمْ يعلمْ ثم علمَ جازَ ذَلِكَ.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٨٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَبسط الرجلُ على المكان القَذِرِ ثم يُصلي عليه؟

    قال: إذا كان شيءٌ لا يَعلَق بالثوبِ ولا يَرى بَولًا ولا عُذْرَةً بعينه.

    قال إسحاق: كل ذَلِكَ جائز إذا كان البِساط طبق الموضحِ.

  10. "مسائل الكوسج" (٣٦٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الصَّلاة في المواضعِ التي أصابها الأقذار فإنَّ ذَلِكَ لا يجوز إذا سجدَ عليها أو قام عليها وذلك إذا كان القذرُ بولا أو عذرة يابسة أو رطبة، فأمَّا إذا كان سرقينا أو ما أشبهه فإنَّ ذَلِكَ جائز.

  11. "مسائل الكوسج" (٤٧٨)

    vol. 1, p. 598قال صالح: وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فكرهه.

  12. وفي دمن الغنم؟ فرخَّص فيه.

  13. "مسائل صالح" (٣٩٦)

    قال صالح: وسألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟

    قال: أما الصلاة فجائز، وأما التيمم فلا يعجبني؛ لأنه لا يثبت في يديه منه شيء، يخرج منها إلى غيرها.

    قال: وأطيب الصعيد أرض الحرث.

  14. "مسائل صالح" (٤٣٨)

    قال صالح: وسألته عمن صلى في أعطان الإبل، يعيد؟

    قال: نعم، يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه.

  15. "مسائل صالح" (٦١٠)

    قال صالح: قلت: الرجل يكون موضع سجوده قذرًا وموضع قدميه؟

  16. فأنكر قول من يقول: لا يضر إلى أن يكون موضع سجوده.

    قال: هذا كله مكروه.

  17. "مسائل صالح" (١٠٣٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصلى في معاطن الإبل.

  18. "مسائل أبي داود" (٣٣٤)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السنور يطأ على الشيء القذر وغيره، ثم يطأ على الحصير، يصلى عليه؟

    قال: إذا علمت مكانه فاغسله.

  19. "مسائل ابن هانئ" (٢٨١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في مشلح الحمام؟

    قال: مكروه، لا يصلي فيه.

  20. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٢)

    vol. 1, p. 599قال ابن هانئ: وسمعته يكره الصلاة في الحش، والحمام، والمقبرة، والموضع الذي غير نظيف.

  21. "مسائل ابن هانئ" (٣٥٠)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا كان في حبس في موضع قذر، يصلي؟

    قال: يطرح شيئًا يصلي عليه. قلت: فإن لم يمكنه؟

    قال: إذا لم يمكنه ما يضع؟ لو لم يمكنه إلا أن يومئ عليه إيماء أجزأه.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (٢٣٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في المقبرة وفي معاطن الإبل والحمام؟

    فقال: تكره الصلاة في هذِه المواطن كلها. درأنا أكرهه.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (٢٤١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في أعطان الإبل؟

    فقال: عليه إعادتها ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة في أعطان الإبل (١) .

    قال: والعطن للإبل. التي تقيم في المكان، وأعجب إلي إن صلى أن يعيد الصلاة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٠٠، ومسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة.
  24. "مسائل عبد اللَّه" (٢٤٢)

  25. ونقل المروذي عنه أنه كره أن يصلي في القبور.

  26. "تهذيب الأجوبة" ص ٧٦٣، "العدة" ٥/ ١٦٣١

    نقل الأثرم عنه: وقد سُئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه باريَّة وهو جاف يصلي عليه؟

    vol. 1, p. 600قال: أعجب إليَّ أن يتوقى.

    فقال له الهيثم بن خارجة: هذا جاف وعليه باريَّة، أي شيء تكره من هذا؟

    قال: إنما قلت لك: أعجب إليَّ أن يتوقاه.

  27. "العدة" ٥/ ١٦٣٥

    نقل بكر بن محمد عنه: إذا صلى في مواضع نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة في سبعة مواطن (١) .

    قلت له: تجيء الجمال فتبول في مكانه، ثم ترتحل من ذلك المكان، وتأتي عليه الشمس فيجف، أيصلى فيه؟

    قال: نعم، يصلى فيه، إنما كره أن يصلى في أعطان الإبل، إذا كانت تأوي إليه بالليل والنهار، فذلك الذي كره أن يصلى فيه.

    1. (١)رواه الترمذي (٣٤٦) عن ابن عمر وقال: وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس وحديث ابن عرم إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكلَّم في زيد بن جبيرة من قبل خفضه. وابن ماجه (٧٤٦) والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٨٧)
  28. ونقل حنبل عنه: إذا صلى في أعطان الإبل فإن كان جاهلًا ولم يعلم ولم يسمع الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجوت ألا يلزمه.

  29. ونقل أبو الحارث: إذا صلى في المقبرة أو الحمام يكره.

  30. فقيل له: يعيد؟

    قال: إن أعاد كان أحب إليَّ.

  31. ونقل المروذي عنه في البول إذا جف فألقى عليه ثوبًا فصلى، فلم يعجبه.

  32. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٦، ١٥٧

    vol. 1, p. 601قال مقاتل بن صالح: قلت لأحمد: صليت على بارية شرب عليها المسكر؟

    قال: المسكر حرام، أعد صلاتك.

    قلت: كنت أقوم وأقعد عليها، وأسجد على الأرض؟

    قال: أعد صلاتك.

  33. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٩٢

    قال أبو طالب سُئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش؟

    قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر، ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه.

  34. "المغني" ٢/ ٤٧٣

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن موضع فيه أبعار الإبل نصلي فيه؟ فرخص فيه، ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نُهى عن الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل.

  35. "شرح العمدة" ص ٤٦٨

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة.

  36. فقيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك.

  37. قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلَّى فيه الفرض، ورخص أن يُصلَّى فيه على الجنائز، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصلوا إلى القبور" (١) ، وقال: إسناد جيد.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٣٥، ومسلم (٩٧٢).
  38. "شرح العمدة" ص ٤٧٩، "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٩٤

    vol. 1, p. 602قال الميموني: سئل عن الصلاة عن المقابر والحش؟ فكرهه.

  39. ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الصلاة في المقبرة والحمام والحش؟ وكرهه، وقال: لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام.

  40. "شرح العمدة" ص ٤٧٩

    قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟

    قال: لا.