الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
161 paragraphs · vol. 1, p. 572
Page 3 of 5
- vol. 1, p. 587
"التمهيد" ١٠/ ٣٧٧
vol. 1, p. 588قال في رواية أبي طالب وأبي الحارث: إذا كان قميصان نجس وطاهر ولا يعرف الطاهر صلى في كل واحد منهما صلاة وخلعه، وصلى في الآخر.
-
"الانتصار" ١/ ٤٥٩
قال أحمد بن هاشم الأنطاكي: سألت أحمد عن رجل أصاب ثوبه بول، فنسي فصلى فيه؟
فقال: يعيد الصلاة من قليل البول وكثيره.
قال: وابن عباس يقول في الدم إذا فحش، ثم قال: إن قومًا يساوون بين البول والدم، فعجب في قولهم.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨
قال إبراهيم بن هاشم البغوي: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الصلاة في الثعالب - يعني: جلودها؟
فقال: لا يعجبني، ولا في شيء من جلود السباع.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٥٦
قال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد عن جلود الثعالب؟
فقال: لا تعجبنا الصلاة فيها.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٢٠
قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل اشترى ثوبًا من السوق يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغتسل؟
فقال: جائز.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٩٠
قال أبو جعفر الدينوري: سألت أحمد عن الصلاة في جلود الثعالب؟
vol. 1, p. 589فقال: لا يعجبني.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣١٤ - ٣١٥
قال الفضل بن زياد: سئل عن جلود الثعالب؟
قال: البسه، ولا تصل فيه.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٤
وقال حنبل: كان أبو عبد اللَّه يصبغ له يهودي جبةً فيلبسها ولا يحدث فيها حدثًا من غسل ولا غيره، فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل النَّاس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك.
قال حنبل: وسئل أبو عبد اللَّه عن يهود يصبغون بالبول؟
فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه، وقال: إذا علمت أنَّه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله.
وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الثَّوب بصبغة اليهودي؟
قال: وتستطيع غير هذا؛ كأنَّه لم ير به بأسًا.
وقال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني تصلِّي فيه؟
قال: نعم، القصَّار يقصر الثياب ونحن نصلي فيها.
قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهوديِّ والنصراني إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.
-
وقال أحمد في رواية حنبل في الصَّلاة في ثوب اليهوديِّ والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلَّى فيه، وثوب المجوسي لا يصلِّي فيه فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو.
vol. 1, p. 590وقال عبد اللَّه بن أحمد: سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يُصلى فيه، وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.
-
ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: أحب إليَّ إن يعيد صلاته كلَّها.
-
ونقل حرب، عن أحمد
قال: لا يُصلِّي في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده: القميص والسراويل، وغير ذلك.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٦.
قال الأثرم: سئل أحمد رحمه اللَّه عن الصلاة في ثوب الصبي؟ فكرهه.
-
"الاختيارات الفقهية" المطبوعة مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٣٣٩
[٣٣٨ - طهارة النعل والخف في الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الصلاة في النعالِ والخفاف سنة إذا لم يكن عليها أقذار وإنْ كان قد أصابها أقذارٌ جازَ مسحها بالأرضِ إلَّا أنْ يكونَ غائطًا أو بولا.
-
"مسائل الكوسج" (٤٨٢)
قال أبو داود: رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه، وجعلهما بين يديه.
-
"مسائل أبي داود" (٢٩٣)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: خرج إلى صلاة الفجر، أتى على مرابض الغنم، فداسه، فمسح خفيه بالأرض وصلَّى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٥)
- vol. 1, p. 591
نقل الفضل بن زياد عنه فيمن وطئ بنعله فأرة فتبين أثرها عليه: يغسله. وقيل له: فيمسحه؟
قال: لا.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٣
ونقل محمد بن أبي الحارث عن أحمد في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون أنه رخص فيه إذ لم يعرفه.
-
"الاختيارات الفقهية" للبعلي الملحق بمجموع الفتاوى ٤/ ٣٣٩
[٣٣٩ - الشك في الحدث في الصلاة]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل في الصلاة، فيشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟
قال: يمسه بثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده إلى فخذه، فإن كان شيئا علم به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٩)
قال إسحاق بن راهويه: رأيت أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- يصلي فقال بيده هكذا -يشير بأصبعيه- فلما سلم، قلت: يا أبا عبد اللَّه، ما قلت في صلاتك؟
قال: كنت على طهارة، فجاء إبليس، فقال: إنك على غير طهارة. فقلت: شاهدين عدلين.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩
vol. 1, p. 592[٣٤٠ - إذا صلى الرجل واتصل به نجاسة]
قلت لأحمد: السيف يصيبه الدم فيمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه؟
قال: نعم، إذا لم يبق فيه أثر.
قلت: فيه أثر إلا أنه مسحه؟
قال: إن لم يكن فاحشًا فلا بأس.
-
"أبو داود" (١٣٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع ضرس من أضراسه، فأخذه فأعاده في موضعه، ثم نظر إليه بعد أيام، أو شهر أو أقل أو أكثر، فإذا هو قد انقلع ولم يلتحم؟
قال: أرى أن يعيد الصلاة من يوم رجعه إلى يوم قلعة. ولو وضع ضرس شاة أو شيء قد ذكي أجزأه أن لا يعيد الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٧٢)
-
نقل المروذي في الرجل ينقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه فيمكث أيامًا فيصلي فيه ثم ينقلع فقال: كان الشافعي يقول: يعيد؛ لأنه صلى في ميتة وما أبعد ما قال. بل لو أخذ سن شاة فوضعه لم يكن به بأس وذهب إلى أن يعيد ما صلى.
-
ونقل الأثرم عنه في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف فيأخذ المقتص منه فيعيد، بحرارته فيثبت هل تكون ميتة؟
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
وكذلك نقل صالح فيمن قطع عضوًا من أعضائه فأعاده مكانه فلا بأس.
-
فقيل له يعيد سنه؟
vol. 1, p. 593قال: أما سن نفسه فلا بأس.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته فبانت منه فأخذها وأعادها؟
فقال: أرجو ألا يكون به بأس -ولم يرها ميتة. وكان يكره مشط العاج ويقول: هو ميتة لا يستعمل.
-
"التمهيد" ٣/ ١٢٥
طهارة محل الصلاة
[٣٤١ - الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة]
قال صالح: قلت: الرجل يبسط الثوب، فيصلي عليه وناحية منه قد أصابها المني؟
قال: إذا صلى على الناحية الأخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس.
-
"صالح" (١٠٣١)
قال ابن هانئ: قلت: أيصلى على جلد الجمل، يبسط ويصلى عليه؟
قال: لا أدري.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٨)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن صلَّى على حصير عليه مسكر؟
قال: يعيد الصلاة.
-
"الورع" (٥٤٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي على جلد ضأن؟
فقال: لا بأس به إذا دبغ.
vol. 1, p. 594وقال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت الأسود بن يزيد يصلي على جلد ضان (١) .
- (١)لم أقف عليه.
-
"العلل" (٨٤٩) ، (٨٥٠)
-
[٣٤٢ - الصلاة على بساط فيه تصاوير]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره في الصورِ؟
قال: ما يوطأ أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.
قُلْتُ: ويصلي عليه إذا وطئ؟
قال: ويصلي عليه.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣١٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي على البساط عليه التماثيل؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما يكره من التماثيل؟
قال: ما نصب نصبًا مثل النسر وغيره.
قلت لأبي: ما افترش ومشي عليه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولكن يكره ما نصب نصبًا على حديث - يعني: حديث عائشة (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٦، والبخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٧)
- vol. 1, p. 595
٣٤٣ - إذا اتصل المسجد بنجاسة يُصلَّى فيه؟
قال صالح: وسألته: يكبس المسجد بتراب ليس بنظيف؟
قال: لا يعجبني.
-
"مسائل صالح" (٧٦٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد يحشى بقذر، وترابه مختلط، ويفرش عليه الطوابيق والآجُر؟
فقال: كان ابن مسعود: يكره الصلاة فيه (١) .
قال أبو عبد اللَّه: لا يصلى فيه إلا أن يخرج منه فيكبس بغيره، ثم يصلي حينئذٍ.
- (١)لم أقف عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٣)
قال ابن هانئ: قلت: الجماع في سطح المسجد، أو يبال عليه، أو يتمسح بحائط المسجد؟
فقال: هذا كله مكروه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٧)