٢٤٨٥ - الوطء قبل الاستبراء

4 paragraphs · vol. 7, p. 547

  1. قال صالح: وسألته عن رجل اشترى جارية، ولم يستبرئها وطئها فجاءت بولد، وقد شك المشتري أن يكون منه أو من الأول؟

    قال أبي: إن كان جاءت به لأقل من ستة أشهر فليس هو له بولد، ولا يلحق به، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فقد يكون الولد له وللبائع، فيدعى للولد القافة؛ فيلحقونه بمن كان له.

    vol. 7, p. 547
  2. "مسائل صالح" (١٨٦)

    قال صالح: الرجل يشتري الجارية، فتجيء بولد لأقل من ستة أشهر وقد وطئها؟

    فقال: لا يلحق به الولد، ولا يتبعه بعتقه؛ لأنه قد شركه في الماء؛ لأن الماء يزيد في الولد، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن توطأ الحبالي حتى يضعن، حديث أبي الدرداء: مر على باب فسطاط، فإذا بامرأة مجح، فقال: أيلم

    vol. 7, p. 548بها؟ فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟ ! (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٩٥، ومسلم (١٤٤١).
  3. "مسائل صالح" (١٣٠١)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن اشترى جاريةً فوطئها قبل أن يستبرئها؟

    قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.

  4. مسائل أبي داود " (١١٢٠)