باب ما جاء في مسقطات القصاص

10 paragraphs · vol. 8, p. 61

  1. [٢٥٤٥ - ١ - العفو]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تعفو نصيبَها من الدَّمِ إن كان لها؟

    قال أحمد: هو لها، وكلُّ وارثٍ يرثُ من الدِّيةِ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 61
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٤٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاتل عمدًا إذا عفي عنه أنه يجلدُ مائة ويحبس سنة؟

    قال: لا جلدَ ولا حبسَ إنَّما كان عليه القودُ، فإنْ رزقَهُ اللَّهُ تعالى العافيةَ فليس عليه شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٥٥١)

  4. ٢٥٤٦ - إذا عفا بعض الأولياء وأصّرَّ الباقون

    قال صالح: سألت أبي عن رجل قتل رجلًا، فعفا بعض الأولياء، للباقين أن يقتلوه؟

    قال: إذا عفا بعض الأولياء عن الدم، فليس للباقين أن يقتلوه، ولهم الدية، وليس للمعافي من الدية شيء.

  5. "مسائل صالح" (١٨١)

  6. [٢٥٤٧ - ٢ - فوات محل القصاص]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة في رجلٍ فقأ عينَ رجلٍ، ثم عمي قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاصِ غرمه، فإن عمي قبلَ أنْ يقضيَ عليه السلطانُ فليس له شيء، وكذلك القاتل يموتُ أو يقتلُ بعد ما يقضى عليه يغرم (١) .

    قال أحمد: كلُّ مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ أو جُرِحَ بجراحة فهو بخيرِ النظرين: إنْ شاء اقتص، وإن شاءَ أخذَ الديةَ للنفس، وإن شَاء أَخذ الأرش للجراحةِ.

    قُلْتُ: هذا في العمدِ؟

    قال: نعم.

    قُلْتُ: فإن قال القاتلُ عمدًا: ليس لي مالٌ، اقتص مني؟

    قال أحمد: إذا لم يكن له مالٌ إن شاء كان دينًا له عليه.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الخيارَ لولي المقتولِ في العمدِ، فكلما أبى القاتلُ قال: أُمكن من نفسي. لا شيء لك غير ذَلِكَ فهو مجبورٌ على ما غرمه؛ لأنَّه تركَ القتل لاختياره الدية وله ذَلِكَ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم له بذلك (٢) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٢٩ (١٧٤٢١).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٨، والترمذي (١٣٨٧)، وابن ماجه (٢٦٢٦) والنسائي ٨/ ٤٢ من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حسن غريب.
    vol. 8, p. 62
  7. "مسائل الكوسج" (٢٥٩٣)

  8. نقل مهنا: في عبد قتل صبيًّا أو رجلًا عمدًا فقام رجل فاقتص من العبد بغير إذن ولي الدم، فهل يملك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة، أم قد سقط ذلك بقتله؟

    قال: قد سقط ذلك بقتل العبد.

    vol. 8, p. 63
  9. ونقل حرب: لم يسقط حقه.

  10. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٢.