باب ما جاء في مسقطات القصاص
10 paragraphs · vol. 8, p. 61
- vol. 8, p. 61
[٢٥٤٥ - ١ - العفو]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تعفو نصيبَها من الدَّمِ إن كان لها؟
قال أحمد: هو لها، وكلُّ وارثٍ يرثُ من الدِّيةِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاتل عمدًا إذا عفي عنه أنه يجلدُ مائة ويحبس سنة؟
قال: لا جلدَ ولا حبسَ إنَّما كان عليه القودُ، فإنْ رزقَهُ اللَّهُ تعالى العافيةَ فليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٥١)
-
٢٥٤٦ - إذا عفا بعض الأولياء وأصّرَّ الباقون
قال صالح: سألت أبي عن رجل قتل رجلًا، فعفا بعض الأولياء، للباقين أن يقتلوه؟
قال: إذا عفا بعض الأولياء عن الدم، فليس للباقين أن يقتلوه، ولهم الدية، وليس للمعافي من الدية شيء.
-
"مسائل صالح" (١٨١)
- vol. 8, p. 62
[٢٥٤٧ - ٢ - فوات محل القصاص]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة في رجلٍ فقأ عينَ رجلٍ، ثم عمي قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاصِ غرمه، فإن عمي قبلَ أنْ يقضيَ عليه السلطانُ فليس له شيء، وكذلك القاتل يموتُ أو يقتلُ بعد ما يقضى عليه يغرم (١) .
قال أحمد: كلُّ مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ أو جُرِحَ بجراحة فهو بخيرِ النظرين: إنْ شاء اقتص، وإن شاءَ أخذَ الديةَ للنفس، وإن شَاء أَخذ الأرش للجراحةِ.
قُلْتُ: هذا في العمدِ؟
قال: نعم.
قُلْتُ: فإن قال القاتلُ عمدًا: ليس لي مالٌ، اقتص مني؟
قال أحمد: إذا لم يكن له مالٌ إن شاء كان دينًا له عليه.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الخيارَ لولي المقتولِ في العمدِ، فكلما أبى القاتلُ قال: أُمكن من نفسي. لا شيء لك غير ذَلِكَ فهو مجبورٌ على ما غرمه؛ لأنَّه تركَ القتل لاختياره الدية وله ذَلِكَ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم له بذلك (٢) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٢٩ (١٧٤٢١).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٨، والترمذي (١٣٨٧)، وابن ماجه (٢٦٢٦) والنسائي ٨/ ٤٢ من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حسن غريب.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٩٣)
- vol. 8, p. 63
نقل مهنا: في عبد قتل صبيًّا أو رجلًا عمدًا فقام رجل فاقتص من العبد بغير إذن ولي الدم، فهل يملك ولي المقتول المطالبة لسيد العبد بالقيمة، أم قد سقط ذلك بقتله؟
قال: قد سقط ذلك بقتل العبد.
-
ونقل حرب: لم يسقط حقه.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٢.