باب ما جاء في ضمان الجناية

82 paragraphs · vol. 8, p. 78

Page 3 of 3

  1. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٠٩، "المغني" ٧/ ٣٧٠، "أعلام الموقعين" ١/ ٣٢٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٥٩.

    قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل؟

    قال: عليه المثل في العصا والقصعة والثوب.

    فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلًا؟

    فقال: صاحب الثوب مخير في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.

    vol. 8, p. 97
  2. "أعلام الموقعين" ١/ ٣٢٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٦٠