٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد
16 paragraphs · vol. 8, p. 168
- vol. 8, p. 168
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ شربَتْ دواء فأسقطتْ جنينَهَا؟
قال: إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ إليَّ أَنْ تعتقَ رقبةً، وإنْ سقطَ ثم ماتَ فالدّية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمِّه شيء، لأنَّها القاتلةُ.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: وإن شرِبَتْ عمدًا؟
قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط، عسى ألا تسقط، الديةُ على العاقلةِ.
قال إسحاق: كذلك هو.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤١٨) ، (٢٥٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شبهُ العمدِ على العاقلةِ؟
قال: نعم، يكونُ على العاقلةِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٣١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- في قصة الزُّبَية، التي حفروها للأسد.
قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع.
قال إسحاق: هو كما روى سماك العمل عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز حكم عليّ -رضي اللَّه عنه- في ذَلِكَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٣)
vol. 8, p. 169قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟
قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن هو أخطأ.
قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمت الرجلُ؟
قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.
قال إسحاق: هكذا هو.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: جنايةُ المجنونِ -عمده وخطؤه- على عاقلتِهِ؟
قال: على عاقلتِهِ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٦٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟
قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به (١) ؟
قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.
قال إسحاق: كما قال (٢) .
- (١)أي: يُنتَظرُ حتَّى يَكبر، من الأناة.
- (٢)لم يتبين لي وجه الرواية، فالصبي لا يقتص منه لعدم كمال القصد، وتحمله عاقلته، ويبدو من ظاهر الرواية أنه يستأني به لتعزيزه وتأديبه؛ لعظم جرمه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٦٦)
vol. 8, p. 170قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يسقطُ على الآخرِ فيموتُ أحدُهما؟
قال: إنْ ماتَ الأعلى فليس على الأسفلِ شيء، وإنْ ماتَ الأسفلُ فالأعلى ضامن له، يكون على عاقلته.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥١١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفارسانِ يصدمان؟
قال: إذا ماتا جميعًا فديةُ كلِّ واحدٍ منهما عَلَى عاقلةِ صاحبه.
قلت: وأَمَّا الفرسان فعليهما في أموالهما؟
قال: نعم عليهما في أموالهما.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥١٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ عمدُ الصبي خطأ؟
قال: خطؤه على عاقلتهِ، وجنايتُه كذلك.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ العمدِ إذا قبلت لا تكون على العاقلةِ؟
قال: لا تحملُ العاقلةُ الصلحَ والاعتراف إنَّما تحملُ الخطأ وما يشبه الخطأ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٠)
vol. 8, p. 171قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ؟
قال: على قومِهَا ديةُ العينِ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ العاقلة قتل العمد حتَّى يعفو ولاةُ الدم أو شيئا من الجراحِ التي فيها القصاص وإن لم يوجدْ له مال؟
قال: هذا جراح العمد، لا تحمل العاقلة عمدًا ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٦٢)
قال صالح: وسألته عن رجل معتوه قتل رجلًا: لم جعل ديته على العاقلة؟ [قال: ] يشبه الخطأ.
قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.
-
"مسائل صالح" (٢٣١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي على من هو؟
قال: على العاقلة.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٤٨)