٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد

16 paragraphs · vol. 8, p. 168

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ شربَتْ دواء فأسقطتْ جنينَهَا؟

    قال: إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ إليَّ أَنْ تعتقَ رقبةً، وإنْ سقطَ ثم ماتَ فالدّية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمِّه شيء، لأنَّها القاتلةُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    قلت: وإن شرِبَتْ عمدًا؟

    قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط، عسى ألا تسقط، الديةُ على العاقلةِ.

    قال إسحاق: كذلك هو.

    vol. 8, p. 168
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤١٨) ، (٢٥٩٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شبهُ العمدِ على العاقلةِ؟

    قال: نعم، يكونُ على العاقلةِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٤٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- في قصة الزُّبَية، التي حفروها للأسد.

    قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع.

    قال إسحاق: هو كما روى سماك العمل عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز حكم عليّ -رضي اللَّه عنه- في ذَلِكَ.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٤٤٣)

    vol. 8, p. 169قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟

    قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن هو أخطأ.

    قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمت الرجلُ؟

    قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.

    قال إسحاق: هكذا هو.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٤٥٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: جنايةُ المجنونِ -عمده وخطؤه- على عاقلتِهِ؟

    قال: على عاقلتِهِ. قال إسحاق: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٤٦٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟

    قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ. قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٤٦٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به (١) ؟

    قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.

    قال إسحاق: كما قال (٢) .

    1. (١)أي: يُنتَظرُ حتَّى يَكبر، من الأناة.
    2. (٢)لم يتبين لي وجه الرواية، فالصبي لا يقتص منه لعدم كمال القصد، وتحمله عاقلته، ويبدو من ظاهر الرواية أنه يستأني به لتعزيزه وتأديبه؛ لعظم جرمه.
  8. "مسائل الكوسج" (٢٤٦٦)

    vol. 8, p. 170قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يسقطُ على الآخرِ فيموتُ أحدُهما؟

    قال: إنْ ماتَ الأعلى فليس على الأسفلِ شيء، وإنْ ماتَ الأسفلُ فالأعلى ضامن له، يكون على عاقلته.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٥١١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفارسانِ يصدمان؟

    قال: إذا ماتا جميعًا فديةُ كلِّ واحدٍ منهما عَلَى عاقلةِ صاحبه.

    قلت: وأَمَّا الفرسان فعليهما في أموالهما؟

    قال: نعم عليهما في أموالهما.

    قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٥١٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ عمدُ الصبي خطأ؟

    قال: خطؤه على عاقلتهِ، وجنايتُه كذلك.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٢٥٢١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ العمدِ إذا قبلت لا تكون على العاقلةِ؟

    قال: لا تحملُ العاقلةُ الصلحَ والاعتراف إنَّما تحملُ الخطأ وما يشبه الخطأ.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (٢٥٥٠)

    vol. 8, p. 171قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ؟

    قال: على قومِهَا ديةُ العينِ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٥٥٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ العاقلة قتل العمد حتَّى يعفو ولاةُ الدم أو شيئا من الجراحِ التي فيها القصاص وإن لم يوجدْ له مال؟

    قال: هذا جراح العمد، لا تحمل العاقلة عمدًا ولا الصلح.

    قال إسحاق: كما قال.

  14. "مسائل الكوسج" (٢٥٦٢)

    قال صالح: وسألته عن رجل معتوه قتل رجلًا: لم جعل ديته على العاقلة؟ [قال: ] يشبه الخطأ.

    قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.

  15. "مسائل صالح" (٢٣١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي على من هو؟

    قال: على العاقلة.

  16. "مسائل أبي داود" (١٤٤٨)