٢٦٠٢ - من قتل في زحام ولا يدري من قتله

8 paragraphs · vol. 8, p. 171

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: من قتل في عَمِيَّة؟

    قال: الأمر العمي العصبية لا يستبين ما وجهه.

    vol. 8, p. 172قال إسحاق: إنما معنى هذا في تهارج (١) القوم، وقتل بعضهم بعضا.

    1. (١)الهرج: الفتنة والاختلاط، وفسره النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في أشراط الساعة بالقتل كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٩، والبخاري (٧٥٦٢)، ومسلم (٢٦٧٢) من حديث عبد اللَّه بن مسعود وأبي موسى -رضي اللَّه عنهما-.
    vol. 8, p. 171
  2. يقول: مَنْ مَاتَ فيها أو قُتِلَ، كَانَ هالكًا، إلا أَنْ يَرحمه اللَّه عز وجل، ولا يكون فيها قَود، ولا دية.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٩٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جماعةٌ اقتتلوا، فانكشفوا عن قتيل لا يُدرى مَنْ قَتَلَهُ؟

    قال: الديةُ على عواقلِ الآخرين، إلَّا أنْ يَدَّعوا على رجلٍ بعينِهِ فتكون قسامة.

    قال إسحاق: كما قال.

    قُلْتُ: فإِنْ كانَ القتيلُ مِنْ غيرِ الفريقينِ؟

    قال: إذا كانوا لا يَدْرون مَن قتله فانفرجَ الفريقانِ عنه جميعًا فعليهم الديةُ على عواقلِ الفريقينِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٥٤٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قتيل وجد في الطواف؟

    فقال: لا بأس به أن يديه - يعني: السلطان- كما فعل عمر (٢) . قلت: يعني: لا يبطل دم مسلم.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٥ (٢٧٨٤٨).
  5. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٢)

  6. نقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلًا في زحام الناس في دخول البيت، أو في يوم الجمعة، أو في الطواف أن ديته في بيت المال.

    vol. 8, p. 173
  7. ونقل مهنا عنه التفرقة: إن مات في زحام البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.

  8. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦