٢٦٠٢ - من قتل في زحام ولا يدري من قتله
8 paragraphs · vol. 8, p. 171
- vol. 8, p. 171
قال إسحاق بن منصور: قلت: من قتل في عَمِيَّة؟
قال: الأمر العمي العصبية لا يستبين ما وجهه.
vol. 8, p. 172قال إسحاق: إنما معنى هذا في تهارج (١) القوم، وقتل بعضهم بعضا.
- (١)الهرج: الفتنة والاختلاط، وفسره النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في أشراط الساعة بالقتل كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٩، والبخاري (٧٥٦٢)، ومسلم (٢٦٧٢) من حديث عبد اللَّه بن مسعود وأبي موسى -رضي اللَّه عنهما-.
-
يقول: مَنْ مَاتَ فيها أو قُتِلَ، كَانَ هالكًا، إلا أَنْ يَرحمه اللَّه عز وجل، ولا يكون فيها قَود، ولا دية.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٩٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جماعةٌ اقتتلوا، فانكشفوا عن قتيل لا يُدرى مَنْ قَتَلَهُ؟
قال: الديةُ على عواقلِ الآخرين، إلَّا أنْ يَدَّعوا على رجلٍ بعينِهِ فتكون قسامة.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: فإِنْ كانَ القتيلُ مِنْ غيرِ الفريقينِ؟
قال: إذا كانوا لا يَدْرون مَن قتله فانفرجَ الفريقانِ عنه جميعًا فعليهم الديةُ على عواقلِ الفريقينِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٤٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قتيل وجد في الطواف؟
فقال: لا بأس به أن يديه - يعني: السلطان- كما فعل عمر (٢) . قلت: يعني: لا يبطل دم مسلم.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٥ (٢٧٨٤٨).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٢)
- vol. 8, p. 173
نقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلًا في زحام الناس في دخول البيت، أو في يوم الجمعة، أو في الطواف أن ديته في بيت المال.
-
ونقل مهنا عنه التفرقة: إن مات في زحام البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦