٢٦٠٣ - تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه

6 paragraphs · vol. 8, p. 173

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال مالك: لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ.

    قال: بل هذا على عاقلةِ نفسِه إذا كان خطأ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 173
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٦٣)

  3. نقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلًا من المسلمين، فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٧

    ونقل حرب: وقيل له: من قتل نفسه هل يودى من بيت المال؟

    فقال: لا، وكيف يودى إذا قتل نفسه؟ !

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٩، "الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٥

    ونقل المروذي في ثلاثة رموا بمنجنيق فقتل الحجر رابعًا، قال: يفديه الإمام، فإن لم يفعل فعليهم.

  6. "الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٣