٢٦٠٣ - تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه
6 paragraphs · vol. 8, p. 173
- vol. 8, p. 173
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال مالك: لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ.
قال: بل هذا على عاقلةِ نفسِه إذا كان خطأ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٦٣)
-
نقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلًا من المسلمين، فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٧
ونقل حرب: وقيل له: من قتل نفسه هل يودى من بيت المال؟
فقال: لا، وكيف يودى إذا قتل نفسه؟ !
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٩، "الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٥
ونقل المروذي في ثلاثة رموا بمنجنيق فقتل الحجر رابعًا، قال: يفديه الإمام، فإن لم يفعل فعليهم.
-
"الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٣