٢٦٠٤ - خطأ الإمام هل يكون في بيت المال أم على عاقلته؟
6 paragraphs · vol. 8, p. 174
- vol. 8, p. 174
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعلي -رضي اللَّه عنه-: لا تبرح حتى تقسمها على قومك (١) .
قال: يقول: على قريش. قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (١٨٥١٠).
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟
قال أحمد: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير ابن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢) .
قال إسحاق: كما قال.
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٥، والبخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٥)
-
نقل أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت، فالدية على عاقلته.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٣
نقل أبو النضر العجلي عنه في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ٣٥٩