٢٦٠٤ - خطأ الإمام هل يكون في بيت المال أم على عاقلته؟

6 paragraphs · vol. 8, p. 174

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعلي -رضي اللَّه عنه-: لا تبرح حتى تقسمها على قومك (١) .

    قال: يقول: على قريش. قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (١٨٥١٠).
    vol. 8, p. 174
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٤٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟

    قال أحمد: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير ابن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٥، والبخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٤٤٥)

  4. نقل أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت، فالدية على عاقلته.

  5. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٣

    نقل أبو النضر العجلي عنه في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم.

  6. "تقرير القواعد" ٢/ ٣٥٩