٢٦٠٥ - ٢ - لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة

8 paragraphs · vol. 8, p. 175

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصَّ مني؛ فليس لي مال، وأبى الآخر؟

    قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية.

    قال إسحاق: ذاك على العاقلة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالغرة على العاقلة، وهي خمس من الإبل (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٦، والبخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة.
    vol. 8, p. 175
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٥١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: لا تعقلُ العاقلة دون الثلثِ؟

    قال: تقول: ثلث الدية، وأنا أقولُ هكذا.

    قال إسحاق: العاقلةُ تعقل الغرة، صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ؛ لأنَّه حيث قضى بالجنينِ غرة على عصبة القاتلة، فقالتِ العاقلة: أَنَدِي مَن لا أَكلَ ولا شرب، فأي بيانٍ أبين من هذا؟ والغرة عبدُ أو أمة أو خمسمائة.

    1. (٢)صح ذَلِكَ من حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، فقثلتها، وألقت جنينًا، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بديتها على العاقلة، وفي جنينها غرة عبدًا أو أمة. رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٤، والبخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).
  3. "مسائل الكوسج" (٢٥١٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تعقل العاقلةُ؟

    قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ أو عمدًا.

    vol. 8, p. 176قال إسحاق: كما قال كله إلَّا الثلث.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٥١٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ليسَ فيمَا دونَ الموضحة من الشجاجِ (١) عقل، إنما العقلُ في الموضحةِ فما فوقَها.

    قال: نعم، ولكن لا يكونُ على العاقلةِ إلَّا الثلثُ فصاعدًا.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّ مَا دون الموضحة لا عقلَ فيه لما فيه حكومة، وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها.

    1. (١)الشجاج: واحده الشجّة، وهو الجرح يكون في الوجه والرأس ولا يكون في غيرهما.
  5. "مسائل الكوسج" (٢٥٤٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حَفرَ بئرًا في حده، أو ألقى شيئًا على الطريقِ فأصابَ شيئًا، فكان عقله دون الثلثِ أو بلغ الثلث فصاعدًا.

    قال: ما كان دون الثلثِ ففي مالِه، فَإذَا بلغَ الثلث فصاعدًا فعلى العاقلة.

    قال إسحاق: كما قال، إلا ما بينا من أمرِ العاقلةِ.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٥٤٧)

  7. نقل أبو طالب عنه: ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدِّية، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة.

  8. "الفروع" ٦/ ٤٢