فصل ما جاء في مسقطات الحد

9 paragraphs · vol. 8, p. 226

  1. [٢٦٣٢ - ١ - الرجوع عن الإقرار بالزنا]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ الرَّجلُ على نفسِه بالزنا، ثم رجعَ عن ذَلِكَ؟

    قال: يتركُ، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لماعز بن مالك حين فرَّ: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ" .

    قُلْتُ: ما يعني بذلكَ؟

    قال: يقولُ: اتركوه يذهب.

    قال إسحاقُ: كما قال.

    vol. 8, p. 226
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٢٦)

    قال إسحاق بن منصور: وإذا أقرّ أربعَ مراتٍ بالزنَا، ثم أنكرَ يُترك، وإذا شهدتِ، الشهودُ، ثم أنكرَ لا يُترك.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٤١٣)

    قال صالح: الرجل يقر بالزنا؟

    قال: يردده أربع مرار.

    قلت: فإِن رجع؟

    قال: يدرأ عنه الحد، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ" . وقال أهل المدينة: يقتل إِذا أقر.

    قال: وماعز ردده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا.

  4. "مسائل صالح" (١٢٠٧)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن المرجومِ إذا هربَ يُتركُ؟

    vol. 8, p. 227قال: نعم.

  5. "مسائل أبي داود" (١٤٥٧)

  6. [٢٦٣٣ - ٢ - توبة الزاني قبل أن يقدر عليه]

  7. نقل الأثرم عن أحمد في الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه؛ سقط الحد.

  8. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٠٤

    نقل الميموني عنه في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد أنه تقبل توبته فلا يقام عليه الحد، وذكر قصة ماعز إذ وجد مس الحجر فهرب، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ" .

    قال الميموني: وناظرته في مجلس آخر، قال: إذا رجع عما أقر به لم يرجم.

    قلت: فإن تاب؟

    قال: من توبته أن يطهر بالرجم، قال: ودار بيني وبينه الكلام غير مرة أنه إذا رجع لم يقم عليه، وإن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد.

  9. "الصارم المسلول" (٥٠٨)