فصل كيفية تنفيذ عقوبة الزنا

33 paragraphs · vol. 8, p. 228

  1. [٢٦٣٤ - صفة الرجم]

    قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن المرجوم يحفرُ له؟

    قال: أكثرُ الأحاديث على أنه لا يحفرُ لهُ، وقد قيل: يحفرُ له.

    vol. 8, p. 228
  2. "مسائل أبي داود" (١٤٥٦)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن المرجوم يرجم حتَّى تخرجَ نفسهُ؟ قال: نعم.

  3. "مسائل أبي داود" (١٤٥٨)

  4. [٢٦٣٥ - صفة الجلد]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حدُّ المرأة مثلُ حد الرجل في العدد؟

    قال: نعم، ولكن الضَّرب يَختلف: لا تُمد، ولا تُجرد، وتُضرب وهي قاعدة.

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك الرجل لا يُمد.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٤٧٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال الحسن: لا يجرد في حد، ولا يمد.

    قال أحمد: تضربُ الأعضاء كلها.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، تضرب الأعضاء كلها لا مد ولا صفع.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٦٣٠)

    vol. 8, p. 229قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (١) .

    قال أحمدُ: هو نحو ما قال.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦٨ (١٣٥٠٩) مختصرا.
  7. "مسائل الكوسج" (٢٦٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبي: النساءُ يضربن ضربًا دون ضرب، وسوطًا دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن، وتتقى وجوههن (٢) .

    قال أحمدُ: ما أحسنه!

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ حكمهن غيرُ حكم الرجالِ.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٥ (٢٩٠٢١).
  8. "مسائل الكوسج" (٢٦٣٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ النِّساءِ يجلدن قعودًا أو قيامًا؟ قال: قعودًا فيما سمعنا.

    قال أحمد: صدق.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٦٣٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن البصري رحمه اللَّه تعالى: يضرب المحدود على ثياب زمانه: إن كان في الشتاءِ لم ينزع منه ثياب الشتاءِ، وإن كان في الصيفِ لم تعد عليه ثياب الشتاء (٣) .

    vol. 8, p. 230قال أحمدُ: يضربُ على قميصٍ، لو تُرِكَ عليه ثيابُ الشتاءِ ما بالى بالضربِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمدُ، لا يترك عليه حشو أصلًا، لا في شتاء ولا صيف.

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٢ (٢٨٣١٥).
  10. "مسائل الكوسج" (٢٦٣٤)

    قال صالح: وسألته عن العبد إذا زنى، أيقام عليه الحد وهو بكر؟ قال: يجلد خمسين.

    قال أبي: وسألت عبد الرحمن بن مهدي، فسكت.

  11. "مسائل صالح" (٢٦٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة تزني؟

    قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال اللَّه عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] والحرّةُ تجلد مائة.

  12. "مسائل ابن هانئ" (١٥٧٤)

  13. نقل الميموني عنه: يجرد، ويعطى كل عضو حقه.

  14. نقل أبو الحارث: يجلد مائة، وعليه ثيابه.

  15. "الأحكام السلطانية" (٢٨٣)

  16. [٢٦٣٦ - شهود طائفة للعذاب]

    قال إسحاق بن منصور: قولُه سبحانه وتعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ؟ [النور: ٢] .

    قال: قالوا: واحد، وقالوا: اثنانِ. قال إسحاق: هو رجلانِ فصاعدًا.

  17. "مسائل الكوسج" (٢٥٣٠)

  18. ٢٦٣٧ - صفة التغريب، وما ذُكر أن المرأة كالرجل في ذلك

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى قدر كم تُنفى المرأة والرجل؟

    قال: على قدر ما تُقصر فيه الصلاةُ.

    قال إسحاق: كلما نُفي من مصرٍ إلى مصرٍ جاز، وإن كان بينهما ما لا تُقصر فيه الصلاة.

    vol. 8, p. 231
  19. "مسائل الكوسج" (٢٤٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسافر المرأة ساعة إلا مع ذي محرمٍ" .

    قال: في حديثِ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا تسافر سفرًا. ولم يذكر يومًا ولا ليلة، وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ" (١) .

    قال إسحاق: ولا يكون سفرًا أبدا قدر ساعة، إنما هو قدر ما تُقصرُ فيه الصَّلاةُ، وما دون ذلك فهو مباحٌ لها، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخلون" ليس معناه السفر، هو كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٢، والبخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
  20. "مسائل الكوسج" (٢٧٠٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تنفى المرأةُ إذا لم يكنْ لها محرمٌ؟

    قال: نعم، هذا حد قد وقعَ عليها (ليس) مثل السفر، أرأيتَ إن زنت وهي في بلدة ليس فيها حاكم لا ترفع إلى الحاكم، فينبغي لمن قال هذا (أنها) لا تنفى؛ لأنَّه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول: إنها لا تسافر - يعني:

    vol. 8, p. 232بغير محرم- لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بالنفي (١) ولم يذكر محْرمًا ولا غيره.

    قال إسحاق: النفي سنةٌ مسنونة لا يحلُّ ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء. بل تنفى المرأة على حال؛ لأنَّ النفي سنةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعملَ به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي اللَّه عنهم- والخلفاء (٢) ، لم يكن لأحد أن يسقطه، وجهلَ هؤلاء فقالوا: قول على -رضي اللَّه عنه-: كفى بالنفي فتنة (٣) . وإن لم يكن له أصل لما لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحًا على غير ما ادعاه هو؛ لقوله: كفى بالنفي فتنة. إذا نفي كان مفتونًا فهذا يثبت النفي.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣١٣، ومسلم (١٦٩٠) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بلفظ: "الْبِكرُ بِالْبكرِ، جَلْدُ مائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ".
    2. (٢)سنة النفي والتغريب قد تقدم تخريجه آنفا من حديث عبادة بن الصامت، أما عمل الصحابة في ذلك فقد رواه الترمذي (١٤٣٨)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٣٢٣ (٧٣٤٢)، والحاكم ٤/ ٣٦٩ من رواية ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. اهـ. وفيما ورد عن عثمان وعلي -رضي اللَّه عنهما- في النفي رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٣٦ (٢٨٧٨٩، ٢٨٧٩٠).
    3. (٣)رواه عبد الرزاق ٧/ ٣١٥ (١٣٣٢٧).
  21. واحتجوا بأنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنه- غرب في الخمرِ، فبلغه أنَّه تنصر، فقال: لا أغرب (٤) . إنما معنى ذا أنه كان رأى نفيه نظرًا للرعية أن يخوفهم كما نفى المخنثين وغيرهم، ثم ندم في النفي في الخمر وشبهه لما لم ينفه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وترك ذلك، ونفى في الزنا إلى خيبر ولم يرجع عنه (٥) .

    1. (٤)رواه النسائي ٨/ ٣١٩، وعبد الرزاق ٩/ ٢٣٠ وضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي" (٤٣٦).
    2. (٥)رواه البخاري (٦٨٣٣) بمعناه، البيهقي ٨/ ٢٢٢ بلفظه.
  22. وأمَّا احتجاجهم في إسقاطِ النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم فهو جهلٌ بيّن إنهم قالوا بأجمعهم: لو أنَّ امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدةٍ أخرى بغير محرم، ولا يدرى يُبرَدُ للمدعي حقٌّ أم لا.

    vol. 8, p. 233
  23. فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فإن ما احتجوا في الزنا هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أُولعوا بأن يفرقوا بين ما جمع اللَّه عز وجل ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وأن يجمعوا بين ما فرق اللَّه عز وجل ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، أرأيت لو كان لها محرم؟

    فقال: لا أحملها، أيجبر على ذَلِكَ؟

  24. "مسائل الكوسج" (٢٧٠٩)

    قال المروذي: فقال: إذا زنت ولم يكن لها محرم تنفى إلى مثل المدائن سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة.

  25. ونقل عنه في موضع آخر: تنفى من عمله إلى عمل غيره.

  26. نقل عنه الأثرم: في المرأة تنفى بغير محرم؟ فقال نعم.

  27. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٥

    وقال الأثرم: قلت: المرأة تنفى بغير محرم، فقال: نعم.

  28. ونقل عنه ابن القاسم: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. فقيل له: فإن وجب عليها الحد، وليس ثم حاكم، يخرج بها إلى المحاكم.

    فقال: ليس هذا يشبه الحج.

  29. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٥، ٣١٦

    vol. 8, p. 234[٢٦٣٨ - هل ينفى العبد في الزنا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُنفَى العبدُ في الزنا؟

    قال: ليس عليه نفي.

    قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنَّه مالٌ.

  30. "مسائل الكوسج" (٢٥٢٩)

  31. [٢٦٣٩ - تأجيل العقوبة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا آعترفَتِ المرأةُ بالزنا وهي حبلى؟

    قال: تتركُ حتَّى تضعَ ما في بطنِهَا، ثُم تترك حتى تفطمَه.

    قُلْتُ: كم؟

    قال: حولينِ، ثم ترجمُ.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  32. "مسائل الكوسج" (٢٥٢٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُلٌ مريضٌ وجبَ عليه الحدُّ؟

    قال أحمدُ: يُقامُ عليه الحدُّ، أليسَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- أقامَ على قُدامةَ الحدَّ وهو مريضٌ؟

    قال إسحاقُ: كما قال لما سن عمر -رضي اللَّه عنه- ذَلِكَ.

  33. "مسائل الكوسج" (٢٦٨٠)