فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد

51 paragraphs · vol. 8, p. 235

Page 1 of 2

  1. أولًا: ما يتعلق بصيغة القذف

    ٢٦٤٠ - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفًا يوجب الحد؟

    قال إسحاق بن منصور: من رمى امرأة بما فعلت في الجاهليةِ؟

    قال: عليه الحدُّ.

    قال إسحاق: كما قال شديدًا. لحرمةِ الإسلامِ.

    vol. 8, p. 235
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٣٠)

    قال إسحاق بن منصور: إذ قال الرجلُ لامرأتِه: لم أجدكِ عذراء؟

    قال: لا يكون راميًا، ليس عليه شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العذرةَ تذهبها الحيضة.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٤٨)

    قال إسحاق بن منصور: الرجل الذي قال للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولدَتِ امْرأتي غُلامًا أسود.

    قال أحمدُ: إِنَّما هذا شك في ولدِه، ولم يرم امرأته بشيءٍ.

    قال إسحاقُ: كَمَا قال ولا حد.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٤١٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التَّعريضُ بالزنا؟

    قال: التعريضُ بالزنا الحدُّ تامًّا، وفي غير ذَلِكَ عقوبة.

    قال إسحاق: أجادَ، كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٤٨٠)

    vol. 8, p. 236قال إسحاق بن منصور: قال الحكم: إذا قال: زنيت وأنت مشركة لا يضرب. قال سفيانُ: يضرب.

    قال أحمد: عمرُ -رضي اللَّه عنه- يضرب في التعريض الحد إذا عرض بالزنا (١) .

    قال إسحاق: يضرب؛ لأنَّه رماه بالزِّنَا وهو اليوم مسلمٌ؛ بناء على قولِ عمر -رضي اللَّه عنه-؛ حيث رمى مسلمًا بما كان في الشركِ فرأى عليه الحد.

    1. (١)رواه البيهقي ٨/ ٢٥٢.
  6. "مسائل الكوسج" (٢٦٤٢)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: قال رجل: قذفتك وأنت مشرك؟ قال: لا يضرب.

    قال أحمدُ: كلُّ مَنْ عرض بالزنا ضرب الحد. ولا يكونُ الحدُّ في التعريضِ إلَّا بالزنا، وما سوى ذَلِكَ يُؤدب.

    قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنه- حين شاورهم في الذي قال لصاحبِه: ما أبي بزانٍ ولا أُمِّي بزانية. فقالوا: قد مَدَحَ أباه وَأُمَّه. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: بل عرضَ بصاحبِهِ فجلده الحد (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٧ (٢٨٣٦٧)، والبيهقي ٨/ ٢٥٢.
  7. "مسائل الكوسج" (٢٦٤٣)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رَجُلٍ قال لرجلٍ: أنتَ أكثرَ زنا مِن فلانٍ، وقد ضرب فلان في الزنا؟ قال: ما أرى حدًّا بينًا، أرى أَنْ يعزرَ.

    قال أحمدُ: هذا تعريضٌ، يُضربُ الحد.

    قال إسحاقُ: كما قال أحمد.

  8. "مسائل الكوسج" (٢٦٤٦)

    vol. 8, p. 237قال إسحاق بن منصور: قال إبراهيمُ في الرجلِ يقولُ للرجلِ العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك. قال: لا يضربُ. قال سفيان: يقول حماد: إنما يقعُ الزنا على النساءِ ولا يقعُ على الرجالِ.

    قال أحمدُ: أَيُّ شيء بقي أعظم من ذا؟ ! يضربُ هذا أشد الضرب.

    قال إسحاقُ: كما قال أحمد.

    قُلْتُ: قال سفيانُ في العبدِ تكونُ أُمُّهُ حُرَّةً، فيقول له رجلٌ: لست لأبيكَ. ليس عليه حدٌّ، إنما هي نفي للمملوك وليس برمي للأمِّ، ومَنْ قال بقول حماد قال: يضرب.

    قال أحمدُ: يضربُ إذا كان الأب أيضًا حرًّا.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٦٤٧)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قال لرجل: يا فاجر؟

    قال: ليسَ فيه حَدٌّ.

    قال أحمدُ: لا يبلغُ به الحد.

  10. وَسُئِلَ عَنْ رجلٍ قال لرجلٍ: مَا علمتُكَ إلَّا خبيث البطنِ يقول: بطنك دَوِيَ؟

    قال له: فإن قال له: خبيث الفرج؟ قال: يعزرُ.

    قال أحمدُ: جيدٌ.

    قال إسحاقُ: كما قال في كله تعزير أدب.

  11. "مسائل الكوسج" (٢٦٤٨)

    قال إسحاق بن منصور: قال: سألت سفيانَ عَنْ رَجُلٍ قال: إن كنت دخلت دار فلان فامرأته زانية. فشهدَ رجلانِ أَنَّه دخلَهَا. قال: ما أرى حدًّا بينًا.

    vol. 8, p. 238قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (٢٦٥١)

    قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن رجلٍ قال لرجل: ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئًا.

    قال أحمد: هو تعريض شديد، فيه الحد.

    قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنا، إنما يقول يتكلم في الرزالة في الخلق.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٦٥٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا.

    قال: ما أرى عليه حدًّا.

    قال أحمد: بلى، عليه الحد.

    قال إسحاق: عليه تعزير مثل الأول.

  14. "مسائل الكوسج" (٢٦٥٦)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ قذفَ امرأةً، ثمَّ زنت؟

    قال: عليه الحدُّ، يجلد. قال أحمدُ: يُجْلدُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  15. "مسائل الكوسج" (٢٦٥٧)

  16. نقل الميموني عنه في رجل قذف امرأة فقال: زنيت وأنت نصرانية أو أنت مملوكة، هل يجلد الحد إن لم يأت بالبينة؟

    فقال: ويعلم أنها كانت نصرانية، هذا أهون.

  17. قيل له: فإن لم يعلم؟ فقال: دعها. ولم يجب عنها.

    vol. 8, p. 239
  18. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢

    قال حنبل: قال أحمد: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة.

  19. "المغني" ١٢/ ٣٩٢

    [٢٦٤١ - هل الرمي باللواطة قذف؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلانًا فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد عليه بذلك شهودًا عدولًا؟ وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما بإتيان الفاحشة التي عذَّبَ اللَّهُ عز وجل عليها قومَ لوطٍ مصرِّحًا بذلك؟

    قال: السنة في الذي يعمل عمل قومِ لوطٍ مُحصنًا كان أو غَير مُحصن أن يُرجم؛ لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من عَمِل عملَ قومِ لوطٍ فاقتُلوهُ" .

  20. رواه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك، ثمَّ أفتى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يُرجم، وإن كان بكرًا.

  21. فحكم في ذَلِكَ لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- مثلُ هذا القول: أن اللوطي يرجم، ولم يذكر محصنًا أو غير محصن، فالفتيا من أهل العلم ينبغي أن تكون هكذا، وهذا بناء على ما فعل اللَّه سبحانه وتعالى بقوم لوط أنهم قُتلوا، وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-: أنه يُحرق بالنارِ، واحتج فقال: هذا شيء عذب اللَّه سبحانه وتعالى به أمةً لم يعذب بها أمة قط قبل هؤلاء بمثل هذا، فأرى أن يفعل ذَلِكَ ويحرقوا بالنار، وهذا عندي أنه يحرق بالنار جسده بعدما يقتل؛ كما فعل علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-

    vol. 8, p. 240وأُتي بقوم تزندقوا فقتلهم، ثمَّ حرَّق أجسادهم بالنار، وهو حسن؛ لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكونُ مُعذِّبًا بعذاب اللَّه عز وجل، وجهل هؤلاء بأجمعهم فقالوا: الذي يعمل عمل قوم لوط لا حد عليهم ولا يقتلون أَحصَنوا أو لم يُحصنوا، إنما يعزرون تعزيرًا فَخفَّفُوا فيما شدد اللَّه، كما شددوا فيما خفف اللَّه عز وجل، وقد أُولِعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن يجمعوا بين ما ميز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنا للَّه ما أعظَمَها من مصيبة أن يُنسبَ إلى العلمِ مَن يَكونُ أُمرُه كما وَصَفنا حتى يضلَّ الناس به، ولا يدرون! فكلما قذف قاذف رجلًا بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحًا، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنا إن أقام العدول بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنا، بل حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.

  22. "مسائل الكوسج" (٢٧٢٢)

  23. ثانيًا: ما يتعلق بالقاذف

    [٢٦٤٢ - السكران يقذف، هل يجب عليه الحد؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السَّكران يَقْذِف؟

    قال: أَجْبُنُ عن السكران.

    قال إسحاق: لا يُؤخذ بجنايتِه ولكن يُؤدَّبُ.

  24. "مسائل الكوسج" (٢٤٨٥)

  25. نقل أبو طالب في السكران إذا شتم إنسانًا: يقام عليه الحد، وإن قتلَ قُتِل.

  26. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٦

    vol. 8, p. 241[٢٦٤٣ - المملوك يقذف، هل يجب عليه الحد؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوك يَقذفُ الحرَّ؟

    قال: عليهِ أربعون؛ حديثُ أبي الزِّنادِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  27. "مسائل الكوسج" (٢٤٨١)

  28. [٢٦٤٤ - المشرك أو الذمي يقذف، هل يجب عليه الحد؟]

    قال عبد اللَّه: فقيل له نصراني يقذف مسلمًا؟ قال: يجلد الحد.

  29. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٦)

    قال موسى بن عيسى: قال أحمد في مشرك قذف مسلمًا: يضرب.

  30. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٠٣

    ثالثًا: ما يتعلق بالمقذوف

    ٢٦٤٥ - يشترط كون المقذوف مسلمًا

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عَلَى مَنْ قَذَفَ أهلَ الذّمةِ حدٌّ؟

    قال: أدب.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  31. "مسائل الكوسج" (٢٤٢٠) ، (٢٦٨٧)

    قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم قذف نصرانيًّا؟

    فقال: ليس عليه حد.

  32. فقيل له: فيما بينه وبين ربه.

    vol. 8, p. 242قال: ليس ينبغي له أن يفعل، بئس ما صنع.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٥)

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين والحسين بن إسحاق التستري قالوا: سُئل أبو عبد اللَّه عن المسلم يقذف اليهودي والنصراني؟

    قال: ليس ينبغي له هذا، وليس عليه حد.

    وقال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه، قال: مثله سواء.

    وقال: وأخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه فيمن قذف ذمية عليه شيء؟

    قال: أي شيء عليه؟ ! !

    وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا أرى أن يجلد قاذف يهودي ولا نصراني.

    قال: الحد إنما هو للمسلم لطهارته فالذمي ما له ولهذا؟ !

    وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا؟

    قال: يؤدّب.

    قال: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟

    قال: يعزر.

    وقال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: ما تقول فيمن سبّ نصرانيًّا أو يهوديًّا؟

    قال: يؤدّب، عليه أدب.

    vol. 8, p. 243فقالوا: لِمَ؟

    قال: لنفس الفري.

    قالوا: عليه أدب؟

    قال: نعم يؤدّب عليه ضربات ليس عليه حدّ، إنما عليه أدب. فاستكثروا الأدب منه. قال: فيه عن عطاء شيء وأرى عليه أدبًا.

    وقال: أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن من يقذف اليهودي والنصراني، أي شيء عليه؟

    قال: يؤدب.

    وقال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم: إن كانت تحت ذميّ يؤدّب بما أشاع الفاحشة.

    وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: رجل مسلم قذف نصرانيًّا؟

    قال: يؤدّبه الحاكم على قدر ما يرى.

  34. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٧٥١ - ٧٥٩)

    قال الخلال: ورأيت في كتاب هارون المستملي: سألت أبا عبد اللَّه عن قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي؟

    قال: لا شيء عليه.

    قلت له: يعزر ولا يحد؟

    قال: لا ما فيه أعظم، الشرك.

    وقال: حدثني عصمة بن عصام ليس على قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي.

  35. وعن عمر بن عبد العزيز نحو هذا الكلام.

    vol. 8, p. 244قال أبو بكر الخلال: وأبو عبد اللَّه قد ذكر عن جماعة من التابعين: بعضهم لم ير عليه شيئًا وبعضهم قال: يؤدّب.

  36. وقد روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه أرجح من عشرة أنفس فقال بعضهم: ليس عليه حد.

    وقال محمد بن موسى: ليس عليه شيء. ولم يتابعه على هذِه اللفظة أحد، وقال: ستة أنفس عن أبي عبد اللَّه: إن عليه أدبًا. واحتجّ بنفس الفرية وإشاعة الفاحشة، والعمل عليه من قول أبي عبد اللَّه: أن عليه أدب.

  37. وقد قاله عنه حنبل في هذا الباب أيضًا: أن الحد إنما هو للمسلم؛ لطهارته فالذميّ ما له ولهذا؟ ! فسر أن القياس في الباب الأول المسائل الأولى: أن الحد للمسلم، وفي هذا الباب أدب فعلى هذا العمل من قول أبي عبد اللَّه.

  38. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٧ (٧٦٢)

  39. ٢٦٤٦ - إذا قذف ذمية ولها زوج أو ولد مسلم يُحد؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ يهوديةً أو نصرانية، ولها ولدٌ مسلم أو زوج مسلمٌ؟

    قال أحمدُ: يُقامُ عليه الحدُّ.

    قال إسحاقُ: كما قال؛ بناء على قولِ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لحرمةِ المسلمِ.

  40. "مسائل الكوسج" (٢٥٧٥)

    قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم، وكانت

    vol. 8, p. 245تحت مسلم ضرب الحد.

    وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلمًا أو لها ولد مسلم.

    قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها في دينها يستحلون ما لا يحل لنا.