فصل ما جاء في طرق إثبات القذف

7 paragraphs · vol. 8, p. 248

  1. [٢٦٥٠ - الشهادة]

    vol. 8, p. 248
  2. نقل محمد بن حبيب عنه فيمن قذف رجلًا فقدمه إلى السلطان، فقال: أنا أجيء بثلاثة شهود معي أيكون شاهدًا أم قاذفًا؟

    فقال: إن جاء بهم قريبًا لم يتباعد فهو شاهد رابع.

  3. "الفروع" ٥/ ٥١٤

    [٢٦٥١ - ثبوت حد القذف على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب، أو ردت شهادة بعضهم]

  4. نقل حنبل في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا: لا يضربون قد جاءوا أربعة.

  5. نقل مهنا: إن كان أحدهما فاسقًا أو أعمى أو محدودًا لم أقم الحد عليهم قد أحرزوا ظهورهم.

  6. نقل الأثرم وبكر بن محمد: إذا كانوا غير عدول أو بعضهم غير عدول لم يضربوا.

  7. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٩