فصل تنفيذ الحد

14 paragraphs · vol. 8, p. 249

  1. [٢٦٥٢ - تعدد الحد بتعدد موجبه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ قومًا جماعة؟

    قال: حدا واحدًا حتَّى يفرق، فإنْ جَاء واحد فأخذَه فضرب له لم يضربْ للباقين. قال إسحاقُ: كما قال.

    vol. 8, p. 249
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٣٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: يا ابن الزانِيَيْنِ؟

    قال: إذا جاءا جميعًا فحدًّا واحدًا وإذا جاء واحد يضرب له، وليس عليه غير ذَلِكَ. قال إسحاقُ: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٥٧٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: إذا قذفهم جميعًا فحدًّا واحدًا، وإذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا.

  4. سُئِلَ سفيان: أيُّ شيءٍ كان يقولُ ابن أبي ليلى؟ قال: مثل قول الشعبي، قال سفيان: ما أراه إلَّا حدًّا واحدًا جمع أو فرق.

    قال أحمدُ: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًّا.

    قال إسحاقُ: كما قال أحمد.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٦٤١)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قذف قومًا؟

    قال: إن قذفهم متفرقين قال: يحدُّ لكلِّ واحدٍ، وإن قذفهم جميعًا فحدُّ واحدٌ.

  6. "مسائل أبي داود" (١٤٦٤)

  7. نقل أبو الصقر عنه فيمن قال: يا ناكح أمه: يحد للرجل حدًّا، ولأمه حدًّا.

    vol. 8, p. 250
  8. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٤

    قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إذا قال الرجل لرجل: يا زاني ابن الزاني. قال: عليه حدان.

    قلت: أبلغك في هذا شيء؟

    قال: مكحول قال: فيه حدان.

  9. "المغني" ١٢/ ٣٩٧

    قال حرب: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء؟ فعظمه جدًّا وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء، وذهب إلى حد واحد.

  10. "الفروع" ٦/ ٩٥

    [٢٦٥٣ - العود في القذف]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فلما فرغَ من جلدِ أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: أشهد أنه زانٍ، فذهبَ عمر -رضي اللَّه عنه- يعيد عليه الجلدَ، فقال عليٌّ عليه السلام: إنْ أبيت إلَّا أنْ تجلدَه فارجم صاحبك.

    قال أحمد: مَا أدْرِي ما هو، أعيانا أنْ نعلمَ ما هو.

    قال إسحاقُ: قال عيسى بن يونس حين فرغَ من هذا الحديثِ قال: أرادَ عليٌّ عليه السلام بهذا أن يدرأَ عنه الحد، يقول: إن قبلتَ شهادته كأنك جعلته رابعًا، وله معنى آخر أيضًا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.

  11. "مسائل الكوسج" (٣٢٩٦)

  12. نقل حنبل عنه في القاذف حُدَّ ثمَّ عاد إلى قذفه له ثانيًا: يحد كلما قذفه.

    vol. 8, p. 251
  13. ونقل الأثرم: لا يحد، واحتج بحديث عليّ عليه السلام.

    وقال أحمد بن نصر: قال أحمد: لا حد؛ لأنه قد حد مرة فأسقط قذفه.

  14. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٩٥، ٤٩٦