فصل تنفيذ الحد
14 paragraphs · vol. 8, p. 249
- vol. 8, p. 249
[٢٦٥٢ - تعدد الحد بتعدد موجبه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ قومًا جماعة؟
قال: حدا واحدًا حتَّى يفرق، فإنْ جَاء واحد فأخذَه فضرب له لم يضربْ للباقين. قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: يا ابن الزانِيَيْنِ؟
قال: إذا جاءا جميعًا فحدًّا واحدًا وإذا جاء واحد يضرب له، وليس عليه غير ذَلِكَ. قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: إذا قذفهم جميعًا فحدًّا واحدًا، وإذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا.
-
سُئِلَ سفيان: أيُّ شيءٍ كان يقولُ ابن أبي ليلى؟ قال: مثل قول الشعبي، قال سفيان: ما أراه إلَّا حدًّا واحدًا جمع أو فرق.
قال أحمدُ: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًّا.
قال إسحاقُ: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٤١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قذف قومًا؟
قال: إن قذفهم متفرقين قال: يحدُّ لكلِّ واحدٍ، وإن قذفهم جميعًا فحدُّ واحدٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٦٤)
- vol. 8, p. 250
نقل أبو الصقر عنه فيمن قال: يا ناكح أمه: يحد للرجل حدًّا، ولأمه حدًّا.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٤
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إذا قال الرجل لرجل: يا زاني ابن الزاني. قال: عليه حدان.
قلت: أبلغك في هذا شيء؟
قال: مكحول قال: فيه حدان.
-
"المغني" ١٢/ ٣٩٧
قال حرب: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء؟ فعظمه جدًّا وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء، وذهب إلى حد واحد.
-
"الفروع" ٦/ ٩٥
[٢٦٥٣ - العود في القذف]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فلما فرغَ من جلدِ أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: أشهد أنه زانٍ، فذهبَ عمر -رضي اللَّه عنه- يعيد عليه الجلدَ، فقال عليٌّ عليه السلام: إنْ أبيت إلَّا أنْ تجلدَه فارجم صاحبك.
قال أحمد: مَا أدْرِي ما هو، أعيانا أنْ نعلمَ ما هو.
قال إسحاقُ: قال عيسى بن يونس حين فرغَ من هذا الحديثِ قال: أرادَ عليٌّ عليه السلام بهذا أن يدرأَ عنه الحد، يقول: إن قبلتَ شهادته كأنك جعلته رابعًا، وله معنى آخر أيضًا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٩٦)
- vol. 8, p. 251
نقل حنبل عنه في القاذف حُدَّ ثمَّ عاد إلى قذفه له ثانيًا: يحد كلما قذفه.
-
ونقل الأثرم: لا يحد، واحتج بحديث عليّ عليه السلام.
وقال أحمد بن نصر: قال أحمد: لا حد؛ لأنه قد حد مرة فأسقط قذفه.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٩٥، ٤٩٦