فصل ما جاء في مسقطات الحد
6 paragraphs · vol. 8, p. 252
- vol. 8, p. 252
[٢٦٥٤ - العفو عن الحد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ افترى على أبيه، فهلكَ، فعفا ابنه أَلَهُ أَنْ يعفوَ؟
قال: عفوه جائزٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٢)
-
[٢٦٥٥ - هل تمنع القرابة وجوب الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ ابنه؟
قال: لا يحد.
قلت: إن قذف أباه؟
قال: يُحد ويقاد منه.
قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ افْترى على ابنه؟
قال: ليس عليه حدٌّ، ولا إذا افترى على مملوكِه، ولكن لا ينبغي له أنْ يشيع الفاحشة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٣١)
vol. 8, p. 253قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا قذفَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أو ذات محرم منه.
قال: يضرب لهم الحد.
قال أحمد: جَيِّدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٥٠)