[فصل. . .]
22 paragraphs · vol. 8, p. 254
- vol. 8, p. 254
٢٦٥٦ - ما يوجب الحد من شرب الخمر (١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر؟
قال: نعم.
قال إسحاقُ: لا يجبُ عليه الحدُّ، وإن كان كما قال شربه حرامٌ؛ لقولِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" (٢) لما يدرأ الحد بالشبهة.
- (١)راجع مسألة: ما يعتبر خمرًا ويدخل في المسكرات/ كتاب الأشربة.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩١، والنسائي ٨/ ٣٢٤، وابن ماجه (٣٣٩٢) من حديث ابن عمر. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٣٧٥). وللحديث شواهد كثيرة منها: حديث جابر بن عبد اللَّه رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٤٣، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) قال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في "الإرواء" ٨/ ٤٣.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٨)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل نشوان قد شرب زبيبًا وتمرا قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا.
-
"الأشربة" للخلال (٣٥)
-
نقل مهنا: من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده نقل حنبل: المستحل لشرب الخمره بعينها مقيمًا على ذلك باستحلال غير متأول له
vol. 8, p. 255ولا نازعًا عنه يستتاب وإلا فالقتل.
-
ونقل حنبل: المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها، فإن شربها مستحلا قتل.
-
"الفروع" ٦/ ٥٧١
[٢٦٥٧ - من يشرب الخمر تقية أو يفعل ما يوجب الحد تقية، هل يجب عليه الحد؟]
قال صالح: قلت لأبي: بعض من يقول لو أن رجلا كان في موضع تقية فأمر أن يقتل يقتل ويشرب الخمر ويزني، قال: إن التقية باللسان لا باليد.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال: التقية باللسان ليس باليد (١) ، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كن عبد اللَّه المقتول ولا تكن عبد اللَّه القاتل" (٢) ، وقال: لا تكون إلا باللسان، ودفع هذا القول وقال: المضطر لا يشرب الخمر؛ يقال إنها لا تروي.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الأمير يأمر الرجل فيقتل قال: هو عليهما جميعا، وقال سفيان يقتل القاتل.
- (١)أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٩١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٠٩.
- (٢)رواه الإمام أحمد في "المسند" ٥/ ١١٠ (٢١١٠١).
-
"مسائل صالح" (٤٥٦)
- vol. 8, p. 256
نقل الأثرم: أنه سُئل عن التّقّية في شرب الخمر فقال: إنما التقية في القول.
-
"زاد المسير" ٤/ ٤٩٧
[٢٦٥٨ - ما تثبت به عقوبة شرب الخمر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ مسلمٌ وُجد في بيتهِ خمرٌ؟
قال: يهراق الخمر ويُؤَدبُ على ذَلِكَ، فإذا كانت تجارته يحرق بيته، كما فعل عمر -رضي اللَّه عنه-، برويشد (١) . قال إسحاقُ: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٧٧ (١٠٠٥١)، وابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٥٦.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤١٧، ٢٦٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقرُّ على نفسِهِ أنَّه شربَ خمرًا، ثمَّ رجعَ؟
قال: يتركُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٤٠)
قال المروذي: عن رَبيعة، عن السائب بن يزيد؛ أن عمر بنَ الخطاب صلَّى على جنازة، وأخذ بيد ابن له. فقال: يا أيها الناس إني قد وجدتُ من هذا رائحةَ الشراب، وإني سائلٌ عنه، فإن كان يسكر حددته. قال السائب: فلقد رأيت عمر يجلد ابنه الحد بعد ذلك ثمانين (٢) .
- (٢)رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٢٦، وعبد الرزاق ٩/ ٢٢٨ (١٧٠٢٨). وعلقه البخاري قبل حديث (٥٥٩٨). وصحح إسناده ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٦٥.
-
"كتاب الورع" (٥٢٣)
vol. 8, p. 257قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: سمعت إبراهيم بن سعد يقول: كان ابن شهاب يضرب في الريح.
-
وكان ابن شهابٍ أشدَّهم قولًا فيه.
قال إبراهيم: فبلغنا عن عُمر؛ أنه ضرب في الريح.
-
"كتاب الورع" (٥٢٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام إذا رأى رجلًا سكران يقيم عليه الحد؟
قال: دعها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٧)
وقال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا عمران يعني ابن عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أتى بقوم أخذوا على شراب فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا: إنه صائم، قال: لم جلس معهم؟
-
"الأشربة" للخلال (٣٠)
وقال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب صلى على جنازة فأخذ بيد ابن له فقال: يا أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته قال السائب: فلقد رأيت عمر جلد ابنه بعد الحد الثمانين.
-
"الأشربة" للخلال (٨٣)
- vol. 8, p. 258
[٢٦٥٩ - ضابط السكر]
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: مالكٌ يعدُّ من السكرِ إذا تغيَّر عن طباعهِ الذي هو عليه. وذكرَ أحمدُ أيضًا قول الحسن: السكرُ ذهابُ العقل.
-
ثنا أحمد قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن قال: السكرُ ذهاب العقلِ.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٦٣)
-
نقل حنبل: السكران الذي إذا وضع ثيابه في ثياب لم يعرفها، وإذا وضع نعله بين نعال لم يعرفها، وإذا هذي فأكثر كلامه، وكان معروفًا بغير ذلك.
-
"الأحكام السلطانية" (٢٧٠)