[فصل. . .]

22 paragraphs · vol. 8, p. 254

  1. ٢٦٥٦ - ما يوجب الحد من شرب الخمر (١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر؟

    قال: نعم.

    قال إسحاقُ: لا يجبُ عليه الحدُّ، وإن كان كما قال شربه حرامٌ؛ لقولِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" (٢) لما يدرأ الحد بالشبهة.

    1. (١)راجع مسألة: ما يعتبر خمرًا ويدخل في المسكرات/ كتاب الأشربة.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩١، والنسائي ٨/ ٣٢٤، وابن ماجه (٣٣٩٢) من حديث ابن عمر. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٣٧٥). وللحديث شواهد كثيرة منها: حديث جابر بن عبد اللَّه رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٤٣، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) قال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في "الإرواء" ٨/ ٤٣.
    vol. 8, p. 254
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٣٨)

    قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل نشوان قد شرب زبيبًا وتمرا قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا.

  3. "الأشربة" للخلال (٣٥)

  4. نقل مهنا: من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده نقل حنبل: المستحل لشرب الخمره بعينها مقيمًا على ذلك باستحلال غير متأول له

    vol. 8, p. 255ولا نازعًا عنه يستتاب وإلا فالقتل.

  5. ونقل حنبل: المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها، فإن شربها مستحلا قتل.

  6. "الفروع" ٦/ ٥٧١

    [٢٦٥٧ - من يشرب الخمر تقية أو يفعل ما يوجب الحد تقية، هل يجب عليه الحد؟]

    قال صالح: قلت لأبي: بعض من يقول لو أن رجلا كان في موضع تقية فأمر أن يقتل يقتل ويشرب الخمر ويزني، قال: إن التقية باللسان لا باليد.

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال: التقية باللسان ليس باليد (١) ، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كن عبد اللَّه المقتول ولا تكن عبد اللَّه القاتل" (٢) ، وقال: لا تكون إلا باللسان، ودفع هذا القول وقال: المضطر لا يشرب الخمر؛ يقال إنها لا تروي.

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الأمير يأمر الرجل فيقتل قال: هو عليهما جميعا، وقال سفيان يقتل القاتل.

    1. (١)أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٩١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٠٩.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد في "المسند" ٥/ ١١٠ (٢١١٠١).
  7. "مسائل صالح" (٤٥٦)

  8. نقل الأثرم: أنه سُئل عن التّقّية في شرب الخمر فقال: إنما التقية في القول.

    vol. 8, p. 256
  9. "زاد المسير" ٤/ ٤٩٧

    [٢٦٥٨ - ما تثبت به عقوبة شرب الخمر]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ مسلمٌ وُجد في بيتهِ خمرٌ؟

    قال: يهراق الخمر ويُؤَدبُ على ذَلِكَ، فإذا كانت تجارته يحرق بيته، كما فعل عمر -رضي اللَّه عنه-، برويشد (١) . قال إسحاقُ: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٧٧ (١٠٠٥١)، وابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٥٦.
  10. "مسائل الكوسج" (٢٤١٧، ٢٦٩٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقرُّ على نفسِهِ أنَّه شربَ خمرًا، ثمَّ رجعَ؟

    قال: يتركُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٢٥٤٠)

    قال المروذي: عن رَبيعة، عن السائب بن يزيد؛ أن عمر بنَ الخطاب صلَّى على جنازة، وأخذ بيد ابن له. فقال: يا أيها الناس إني قد وجدتُ من هذا رائحةَ الشراب، وإني سائلٌ عنه، فإن كان يسكر حددته. قال السائب: فلقد رأيت عمر يجلد ابنه الحد بعد ذلك ثمانين (٢) .

    1. (٢)رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٢٦، وعبد الرزاق ٩/ ٢٢٨ (١٧٠٢٨). وعلقه البخاري قبل حديث (٥٥٩٨). وصحح إسناده ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٦٥.
  12. "كتاب الورع" (٥٢٣)

    vol. 8, p. 257قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: سمعت إبراهيم بن سعد يقول: كان ابن شهاب يضرب في الريح.

  13. وكان ابن شهابٍ أشدَّهم قولًا فيه.

    قال إبراهيم: فبلغنا عن عُمر؛ أنه ضرب في الريح.

  14. "كتاب الورع" (٥٢٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام إذا رأى رجلًا سكران يقيم عليه الحد؟

    قال: دعها.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٧)

    وقال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا عمران يعني ابن عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أتى بقوم أخذوا على شراب فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا: إنه صائم، قال: لم جلس معهم؟

  16. "الأشربة" للخلال (٣٠)

    وقال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب صلى على جنازة فأخذ بيد ابن له فقال: يا أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته قال السائب: فلقد رأيت عمر جلد ابنه بعد الحد الثمانين.

  17. "الأشربة" للخلال (٨٣)

  18. [٢٦٥٩ - ضابط السكر]

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: مالكٌ يعدُّ من السكرِ إذا تغيَّر عن طباعهِ الذي هو عليه. وذكرَ أحمدُ أيضًا قول الحسن: السكرُ ذهابُ العقل.

    vol. 8, p. 258
  19. ثنا أحمد قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن قال: السكرُ ذهاب العقلِ.

  20. "مسائل أبي داود" (١٤٦٣)

  21. نقل حنبل: السكران الذي إذا وضع ثيابه في ثياب لم يعرفها، وإذا وضع نعله بين نعال لم يعرفها، وإذا هذي فأكثر كلامه، وكان معروفًا بغير ذلك.

  22. "الأحكام السلطانية" (٢٧٠)