فصل: تنفيذ الحد

15 paragraphs · vol. 8, p. 281

  1. [٢٦٧٩ - كيفية تنفيذ الحد]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سَرقَ فَقُطِعَتْ يدُه، ثم سرقَ ما يقطعُ منه؟

    قال: رجله، ثم يستودعُ السجن كما قال علي -رضي اللَّه عنه- (١) .

    قال إسحاق: لا، بل يقطع بعد اليد والرجل، اليد ثم الرجل كما سَنَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (٢) وأخذ عمر بن الخطاب به -رضي اللَّه عنه- (٣) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٨٦ (١٨٧٦٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٦ (٢٨٢٥١)، ٥/ ٤٧ (٢٨٢٦١)، (٢٨٦٢٦).
    2. (٢)رواه الدارقطني ٣/ ١٨١ من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة -أراه- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله". وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٤٣٤) بشواهده.
    3. (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٨٦ (١٨٧٦٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٦ (٢٨٢٥٧)، والبيهقي ٨/ ٢٧٣، والدارقطني ٣/ ١٨١.
    vol. 8, p. 281
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٩٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أين تُقطعُ اليدَ والرجل؟

    قال: كلاهما من المفصل.

    قال إسحاق: اليدُ من الرصغ (٤) : وهو الكوعُ، والرجلُ مِنَ المفصلِ ويتركُ العقب.

    1. (٤)الرصغ بالضم: الرسخ. انظر: "القاموس المحيط" مادة رصغ.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٥٠١)

    vol. 8, p. 282قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق. قال: إذا كانت شلاء قطعت (١) .

    قال أحمدُ: إذا كان يحركها.

    قُلْتُ: وإن لم يحركها؟

    قال: إذا كانت قائمة قطع.

    قال إسحاق: كما قال الزهري: تقطعُ يده الشلاء.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٠ (١٨٧٧٦).
  4. "مسائل الكوسج" (٢٦٧٤)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ قال: القطعُ يتركُ فيه العقبُ.

  5. "مسائل أبي داود" (١٤٦٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القطع من أين تقطع اليد؟

    قال: من الكوع، من الفصل.

  6. حديث يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بسارق فقطعه، وأمر فحسم (٢) . فهذا يدل على المفصل.

    1. (٢)رواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان أن النبي أتي بسارق. . الحديث. وعبد الرزاق ١٠/ ٢٢٥ (١٨٩٢٣). ورواه أيضًا عن محمد بن المنكدر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا ١٠/ ٢٢٥ (١٨٩٢٠). ورواه أبو داود في "المراسيل" (٢٤٤) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورواه عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن النبي. . الحديث. والبزار ١٥/ ٤٦ (٨٢٥٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٨ (٤٩٧٤)، والدارقطني ٣/ ١٠٢، ١٠٣، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبيهقي ٨/ ٢٧١ وقال: قال علي: لم يسنده واحد منهم فوق ابن ثوبان إلى أحد قال: = = وبلغني أن محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، ولا أراه حفظه. قال الإمام أحمد: روي عنه أيضًا مرسلًا. اهـ. وقال الهيثمي في "المجمع" ٦/ ٢٧٧: رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي، وثقه ابن حبَّان، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٦٦ (١٧٧٦): [رواه] أبو داود في "المراسيل" من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا، ووصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه، ورجح ابن خزيمة وابن المديني، وغير واحد إرساله، وصحح ابن القطان الموصول. ورواه أبو داود في "السنن" والنسائي وابن ماجه من طريق أبي أمية المخزومي قال الخطابي: في إسناده مقال، قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به. اهـ.
  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٥)

    vol. 8, p. 283قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يقول أحد: يقطع من المرفق؟

    قال: الخوارج.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٦)

  9. نقل إبراهيم الحربي عن أحمد فيمن سرق ويُمناه جافة؟ قال: تقطع رجله.

  10. "المغني" ١٢/ ٤٤٤
  11. العود في السرقة قبل تطبيق العقوبة:
  12. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سرقَ، ثم سرقَ ولم يحد؟

    قال: حدٌّ واحدٌ، ما لم يقم عليه الحد.

    قال إسحاق: حدًّا واحدًا، إلا أن يكون قطع، ثم سرق، كذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق سرقة، فإن هذا يقطع؛ لأنه سارقٌ أيضًا.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٤٢١)

    vol. 8, p. 284قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن الرجلِ يسرق مرةً، ثم يسرقُ أخرى، ثم يؤتى به الإِمام؟

    قال: تقطعُ يدهُ - يعني: يدًا واحدةً.

  14. "مسائل أبي داود" (١٤٥٩)

    قال مهنا: إذا سرق مرة ثم سرق مرة أخرى ولم يقطع ثم أتى به الإمام: يقطع يدًا واحدة.

  15. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٣٥