فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد

79 paragraphs · vol. 8, p. 262

Page 1 of 2

  1. ٢٦٦٣ - ١ - كون المال المسروق مالًا متقومًا متمولًا محترمًا

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المسلمُ يسرق الخمرَ مِنَ المعاهدِ؟

    قال: لا أعرفُ في الخمرِ أنَّه يقطعُ.

    قال إسحاق: لا يقطع ولكن يضمن؛ لأنه عندهم له ثمن، كذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع فيه (١) وأمَّا عطاء فقال: يقطع (٢) . وقول شريح أحبُّ إليَّ.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٠٠ (٢٨٤٠٩).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٢ (٩٩١١)، ١٠/ ٢٢٠ (١٨٩٠٤).
    vol. 8, p. 262
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٩٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟

    قال: إذا سرقَ عبدًا من حرز يُقَطع، وإذا سرق حُرًّا لم يُقطَع.

    قال إسحاق: كلما سرق صغيرًا من حرز حُرًّا كان أو عبدًا قطع؛ لأنَّ الحرَّ وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن، والحرز أن يكونَ قد آواه بيته.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٤٩٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ: تستحب أن يقطع في الأحرارِ؟

    قال: لا. وسئل عن المملوكين أيقطع فيهم؟

    vol. 8, p. 263قال: إذا كانوا صغارًا قطع، وإذا كانوا كبارًا لا يقطع.

    قال أحمدُ: جيد، كما قال في العبيد، وإذا سرق صغيرًا حرًّا لا يعقل من حرز قطع، كما قال الحسن (١) والشعبي.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٥ (١٨٨٠٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦.
  4. "مسائل الكوسج" (٢٦٧١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن سارقٍ سرقَ، ثم سَرقَهَا منه آخر ترى على الآخرِ قطعًا؟ قال: لا.

    قال أحمد: تقول: إنه ليس بمالكٍ له؟

    قُلْتُ: لا أَدْرِي.

    قال: دَعْه لا أدري مَا هو.

    قال سفيان: والأول إذا أُقيمَ عليه الحدّ فليس عليه غرم.

    قال أحمدُ: يُقام عليه الحدُّ ويُغَرّم، رجل سرق مائة ألف وأخذه السلطان فقطع يده ذهب بالمال هذا مائة ألف، بلى يغرم.

    قال إسحاق: كما قال في كله إلا من سرق سرقة من رجلٍ قد سرق تلك السرقة فإنَّه سارق أيضًا.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٦٧٣)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مسلمٍ سرقَ من أهل الذمةِ خمرًا؟

    قال: لا أقضي عليه شيئًا.

  6. "مسائل أبي داود" (١٤٦٢)

    قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: يسرق من الذميّ ما يجب عليه القطع؟

    vol. 8, p. 264قال: نعم يقطع.

    قلت: سرق خمره سرق خنزيره؟

    قال: هي شيء ليس له قيمة عندنا وليس له قدر، وهو حرام لا يقطع في ذا.

    قلت: أليس هو ماله؟ هي له حلال عندهم وإنما صالحناهم عليها وهو مقيم في بلادنا وهو ذا نأخذ منهم العشر منها؟

    قال: ليس يأخذ، يقوم عليه ويُعطونها قيمتها؟

    قلت: أليس قيمتها بسببها ومنها عشرناه؟

    قال: بلى، ولكنها خبيثة لا قيمة لها عندنا.

    قلت: فيذهب ماله ولا تقطع يد هذا؟

    قال لي: هذا يريد أن يذهب يده في خمر.

    قال أيضًا: ففارقته على أنه ليس على مسلم قطع في خمر ذميّ ولا خنزيره.

    وقال: أخبرنا عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن مسلم أهراق خمرًا لنصراني؟

    قال: لا أحكم عليه بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك. أرأيت إن سرق منه خنزيرًا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عليه شيئًا.

    وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أنه قرأ على أبي عبد اللَّه الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ابن جريج، عن عطاء قال: من سرق خمرًا من أهل الكتاب قطع؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا. فهذِه الخمر ليس لها ثمن ولا يقطع من سرق الخمر.

    vol. 8, p. 265قال أبو عبد اللَّه: إذا صبّ خمر اليهودي ليس عليه شيء.

    قال: هم يقولون: - يعني: أصحاب الرأي- إذا صبّ خمره عليه قيمته فإن سرق قطع أي سرق الخمر.

    قال أبو عبد اللَّه: إنما أشنع عليهم.

  7. وقرأت عليه: أبو عصام، عن أشعث، عن الحسن قال: من سرق من أهل الذمّة من يهودي أو نصراني أو مجوسي؛ قطع.

    قلت: ما تقول أنت؟

    قال: نعم يقطع إذا سرق من مالهم شيئًا من متاعهم.

  8. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٨٢٥ - ٨٢٧)

  9. نقل عنه صالح: إذا سرق صبيًّا صغيرًا عليه القطع.

  10. "الأحكام السلطانية" (٢٦٧)

  11. ٢٦٦٤ - ٢ - أن يكون المأخوذ نصابًا

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟

    قال: بلى، كلما احتاج إلى أن يقوم، فعلى حديث [ابن] (١) عمر -رضي اللَّه عنه- ثلاثة دراهم (٢) ؛ لأنَّ الحَجَفَةَ قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبًا فربع دينار، وإذا سرق فضَّة فثلاثة دراهم.

    قال إسحاقُ: كما قال سواء.

    1. (١)ليست بالمطبوع، وأثبتناها من مصادر التخريج.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٦، والبخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).
  12. "مسائل الكوسج" (٢٤٢٢)

    vol. 8, p. 266قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن ثلاثةِ نفرٍ اجْتمعُوا، فسرقوا عشرةَ دراهم، يقطعون؟

    قال: لا، حتَّى تكونَ حصةُ كلِّ واحدٍ منهم عشرةَ دراهم.

    قال أحمدُ: إِذَا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا.

    قال إسحاقُ: إذا سَرقوا ما يبلغُ حصة كلّ واحدٍ ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعوا حينئذ.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٦٧٠)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القطع في كم يجب؟

    قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار، ثلاثة دراهم (١) .

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٥٦١)

    قال عبد اللَّه: أكثر علمي: أن أبي كان يذهب إلى أن يقطع في ربع، فصاعدًا.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٠)

  16. نقل عنه الميموني: إذا سرق من الورق دراهم بقيمة ربع دينار، وقال: إذا كانت ثلاثة قيمتها ربع دينار قطع.

  17. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٦٣

    نقل المروذي: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار.

  18. ونقل عنه الميموني: إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا [كان] بقدر ما يقطع فيه قطعته.

  19. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٣١

    vol. 8, p. 267قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.

  20. "المغني" ١٢/ ٤١٨

    [٢٦٦٥ - ٣ - أن يخرج المال من حرزه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟

    قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ) .

    قال إسحاقُ: كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (٢٤٨٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح (١) والجَريِنُ (٢) ؟

    قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.

    قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.

    1. (١)المراح: ما تأوي إليه الإبل بالليل.
    2. (٢)الجرين والجرن: الموضع الذي يجفف فيه التمر.
  22. "مسائل الكوسج" (٢٥٣٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟

    قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان (٣) .

    vol. 8, p. 268قال إسحاق: ليس حكمُ صاحبِ الحمام كالحكمِ في قصة صفوان؛ لأنَّ صاحبَ الحمامِ أخذ أجرًا على دخوِله الحمّام ولم يأخذ أجرًا على حفظ المتاع، ولكن إذا سرق سارق من صاحب الحمّام وهو عليه قطع.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠١، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/ ٦٨، وابن ماجه (٢٥٩٥) من طريق مالك، ومالك ص ٥٢١ من طرق عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه = = قال: قلت يا رسول اللَّه إن هذا سرق خميصة لي. . . الحديث. قال المزي في "تحفة الأشراف" ٤/ ١٨٩: المحفوظ حديث مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٩٤: ولا أعلمه يتصل من وجه يحتج به، والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٣١٧).
  23. "مسائل الكوسج" (٢٥٣٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال الشعبي في الطرار (١) : يقطع في عشرة دراهم.

    قال أحمد: إذا كان يطر سرًا قطع، وإن اختلس شيئًا لم يقطع.

    قال إسحاق: كلما طر من داخل قطع؛ لأنه كالحرز، وإذا كان قد طره خارجًا فلا قطعَ عليه، هو كالخلسةِ حينئذٍ.

    1. (١)الطرار: هو الذي يشق الجيوب ليسرق ما فيها.
  24. "مسائل الكوسج" (٢٦٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ دَخَلَ دارَ قومٍ فأخذَ شَاتهم فذبحها، ثم أخرجهَا؟ قال: يُقامُ عليه الحدُّ.

    قال أحمد: جيدٌ.

    قُلْتُ: ما معنى ذبحها؟

    قال: هؤلاء يقولون: إذا ذبحها فقدِ استهلكها، ويضمن ولا يكونُ عليه الحدُّ.

    vol. 8, p. 269قال إسحاقُ: كما قال.

  25. "مسائل الكوسج" (٢٦٧٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَمَن سرقَ مِنَ الفسطاط؟ قال: أراه سارقًا.

    قال: أحمد: نعم جيدٌ.

  26. سُئِلَ سفيان عن البيتِ الذي ليس عليه بابٌ سرقَ منه؟

    قال: أَرَاه سَارقًا. قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاقُ: كما قال، والفسطاطُ: هو الخيمةُ.

  27. "مسائل الكوسج" (٢٦٧٧)

    قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمن سرق الثمر المعلق أنه لا يقطع فيه حتى يأويه الجرين، وأن عليه غرامة مثليه (١) . واحتج أيضًا بحديث عمر في ناقة المزني (٢) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨، وأبو داود (٤٣٩٠)، والترمذي (١٢٨٩) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي ٨/ ٥٨، وابن ماجه (٢٥٩٦). قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٠٤): قلت: إسناده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي. اهـ.
    2. (٢)رواه مالك ص ٤٦٦، ومن طريقه الشافعي ٢/ ٨٢ (٢٦٧)، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٣٨ (١٨٩٧٦)، والبيهقي ٨/ ٢٧٨ جميعًا من طريق عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمرُ كثيرَ بن أبي الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: واللَّه لأغرمنك غرمًا يشق عليك، ثم قال المزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت واللَّه أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: = = أعطه ثمانمائة درهم. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٢٥٩: أدخل مالك هذا الحديث في كتابه "الموطأ"، وهو حديث لم يتوطأ عليه، ولا قال به أحد من الفقهاء، ولا أرى، والعمل به إنما تركوه -واللَّه أعلم- لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليها: فأما القرآن. . إلى أن قال: وقد وجوده من قال فيه: عن أبيه؛ فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه. وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر وروى عنه، إلا أن هذِه القصة كانت بعد موت حاطب.
  28. "التمهيد" ١٤/ ١٢٦

    vol. 8, p. 270نقل عنه حنبل: ليس على سارق الحمام قطع.

  29. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٣٣

    قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد في الصناديق التي في السوق: هي حرز، فإن حمله كما هو، أو أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع.

  30. "الأحكام السلطانية" (٢٦٧)

    قال أبو طالب: إذا جمع في البيت وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب.

  31. "الأحكام السلطانية" (٢٨١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما حريسةُ الجبل؟

    قال: ما يأوي إلى الجبلِ مِنَ المواشي.

    قال إسحاق: كما قال.

  32. "مسائل الكوسج" (٣٣٤٣)

  33. نقل الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركًا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع منه، ولم يعتبر الحافظ.

  34. "زاد المسير" ٢/ ٣٥٣

    vol. 8, p. 271[٢٦٦٦ - القطع في الطير]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ في الطير؟

    قال: لا يقطعُ في الطيرِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  35. "مسائل الكوسج" (٢٤٩٥)

  36. [٢٦٦٧ - قطع النباش]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النباشُ (١) ؟

    قال: هو أهلٌ أنْ يقطعَ.

    قال إسحاقُ: يقطعُ على كل حالٍ إذا بلغَ ما سرقَ ما يقطع.

    1. (١)النبش: نبشك عن الميت وعن كل دفين، ونبش الموتى: استخراجهم، والنباش الفاعل لذلك، وحرفته النباش. انظر: "لسان العرب" ٧/ ٤٣٢٤.
  37. "مسائل الكوسج" (٢٥٠٠)

    قال صالح: وسألته عن النباش يُقطع؟

    قال: إذا كان قيمة الكفن ثلاثة دراهم، كأنه يقطع في قيمة ما يُقطعُ فيه السارق.

  38. "مسائل صالح" (١٩)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في النباش: أكثر الحديث أن يقطع، وأرى أن يقطع.

  39. "مسائل ابن هانئ" (١٥٥٩)

  40. ٢٦٦٨ - ٤ - ألَّا يكون على وجه الخفية

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ في الخلسة؟

    قال: لا، كلُّ شيءٍ على وجهِ المكابرةِ فلا.

    قال إسحاقُ: كما قال.

    vol. 8, p. 272