فصل ما جاء في مسقطات الحد

12 paragraphs · vol. 8, p. 285

  1. [٢٦٨٠ - ١ - العفو عن السارق]

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟

    قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا درئ عنه شيء من ذلك أضعف عليه الغرم، إذا كان مائتين، أخذ منه أربعمائة، وإذا كانت ألفًا، أخذ منه ألفان.

    vol. 8, p. 285
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٥٦٤)

  3. [٢٦٨١ - ٢ - التوبة قبل القدرة عليه]

  4. قال أبو الحارث في سارق جاء تائبًا ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه، قال: لم يقطع. وقال: قال الشعبي: ليس على تائب قطع.

  5. "الأحكام السلطانية" (٢٦٦) ، "الصارم المسلول" (٥٠٨)

  6. نقلا حنبل ومهنا في السارق إذا جاء إلى الإمام تائبًا: يدرأ عنه الحد.

  7. "الصارم المسلول" (٥٠٨)

  8. [٢٦٨٢ - وجوب رد السارق لما سرق، وضمانه إذا تلف منه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ليسَ على السّارقِ غرم بعد يمينهِ؟

    قال: بلى، عليه غرمٌ.

    قُلْتُ: كيف؟

    vol. 8, p. 286قال: إذا لم يوجد فهو دينٌ عليه.

    قال إسحاقُ: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٤٩٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ العبدُ بالسرقةِ على نفسِه أو بشيء يجب على مولاه الغرم؟

    قال: يجوزُ اعترافُه في السرقةِ، ولا يجوزُ في القتلِ إذا كان تلفًا لبدنه، فأمَّا مَا يقامُ عليه في بدنِه من جراحٍ أو غيره فهو جائزٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٥٣٧)

    قال ابن هانئ: سألته عمن سرق شيئًا يعلم قيمته مائة درهم، أو أكثر، أو أقل، ثم يتوب. قيل له: يردها؟

    قال: سبحان اللَّه! ولم لا يردّها؟ ! إذا علم موضع صاحبها ولا يردها، فهذا مصرٌّ بعدُ، إذا علم مكانها رد عليه.

  11. قيل له: إن قومًا يقولون: إذا تاب، صارت خارجة من ملكه؟

    قال أبو عبد اللَّه: كيف تكون خارجة من ملكه وهذا لم يهبها، ولم يعطها لأحد، لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم أن شيئًا باقيًا عنده من السرقة ردها عليه أيضًا.

  12. "مسائل ابن هانئ" (١٥٦٥)