فصل ما جاء في مسقطات الحد
12 paragraphs · vol. 8, p. 285
- vol. 8, p. 285
[٢٦٨٠ - ١ - العفو عن السارق]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟
قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا درئ عنه شيء من ذلك أضعف عليه الغرم، إذا كان مائتين، أخذ منه أربعمائة، وإذا كانت ألفًا، أخذ منه ألفان.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٤)
-
[٢٦٨١ - ٢ - التوبة قبل القدرة عليه]
-
قال أبو الحارث في سارق جاء تائبًا ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه، قال: لم يقطع. وقال: قال الشعبي: ليس على تائب قطع.
-
"الأحكام السلطانية" (٢٦٦) ، "الصارم المسلول" (٥٠٨)
-
نقلا حنبل ومهنا في السارق إذا جاء إلى الإمام تائبًا: يدرأ عنه الحد.
-
"الصارم المسلول" (٥٠٨)
-
[٢٦٨٢ - وجوب رد السارق لما سرق، وضمانه إذا تلف منه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ليسَ على السّارقِ غرم بعد يمينهِ؟
قال: بلى، عليه غرمٌ.
قُلْتُ: كيف؟
vol. 8, p. 286قال: إذا لم يوجد فهو دينٌ عليه.
قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٩٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ العبدُ بالسرقةِ على نفسِه أو بشيء يجب على مولاه الغرم؟
قال: يجوزُ اعترافُه في السرقةِ، ولا يجوزُ في القتلِ إذا كان تلفًا لبدنه، فأمَّا مَا يقامُ عليه في بدنِه من جراحٍ أو غيره فهو جائزٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٧)
قال ابن هانئ: سألته عمن سرق شيئًا يعلم قيمته مائة درهم، أو أكثر، أو أقل، ثم يتوب. قيل له: يردها؟
قال: سبحان اللَّه! ولم لا يردّها؟ ! إذا علم موضع صاحبها ولا يردها، فهذا مصرٌّ بعدُ، إذا علم مكانها رد عليه.
-
قيل له: إن قومًا يقولون: إذا تاب، صارت خارجة من ملكه؟
قال أبو عبد اللَّه: كيف تكون خارجة من ملكه وهذا لم يهبها، ولم يعطها لأحد، لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم أن شيئًا باقيًا عنده من السرقة ردها عليه أيضًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٥)