[فصل. . .]

6 paragraphs · vol. 8, p. 287

  1. [٢٦٨٣ - ما جاء في شروط الحرابة]

    قال إسحاق بن منصور: قولُ ابن الزبير: مَنْ أشارَ السلاح، ثم وضعه فدمهُ هدر (١) .

    قال: لا أدري ما هذا.

    قال إسحاق: إنَّما تقول: إذا أشار بالسلاحِ، ثم وضعه في الناسِ حتَّى استعرض الناس فقد حلَّ قتله، وهو مذهبُ الحرورية لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٦١ (١٨٦٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٥٠ (٢٨٩١٥) موقوفًا، ورواه النسائي ٧/ ١١٧، والحاكم ٢/ ١٥٩ مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٧٣: روى موقوفًا، والذي أسنده ثقة. وذكره الألباني في "الصحيحة" (٢٣٤٥).
    vol. 8, p. 287
  2. "مسائل الكوسج" (٢٥٠٥)

    قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة يكون خارجًا عنها. قال أحمد: دعه.

    قلتُ: ما شأنك، سألتك عنه غير مرَّة.

    قال: إذا لم يصح لي، كيف أقولُ؟ !

    قال إسحاق: كلما حاربَ في المصرِ فلا تسمى محاربة، وحكمه حكم المقتتلين، وإذا كان خارجًا من المصرِ، فقطعَ الطريقَ، وأخافَ السبيلَ، وقتل فهو المحارب، حكمُه حكم المحارب.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٦٧٩)

  4. [٢٦٨٤ - عقوبة قاطع الطريق]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحارب يؤخذ، فبقيت عليه الحرابة، إلا أنه لم يقتُل، وإنما أخاف السبيل، أو أخاف وأصاب المال، هل ترى السلطان أن يكون مخيرًا في قتله، أو صلبه، أو قطعه، أو نفيه؟

    vol. 8, p. 288
  5. وأما الجواب فيه. فقال أبي في المحارب إذا قَتل قُتل وإذا قتل وأصاب المال قتل وصلب، ومن أصاب مالًا ولم يقتل قطع، ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي، قرأت على أبي فأقره.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٥١)