٢٧٠٦ - عقوبة الزنديق، وما جاء في استتابته قبل حده

14 paragraphs · vol. 8, p. 330

  1. قال صالح: وقال: الزنديق يستتاب، والناس فيه مختلفون، يستتاب ثلاثًا.

    vol. 8, p. 330
  2. "مسائل صالح" (١١٨٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الزنديق يستتاب؟ قال: نعم.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٥٧٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزنديق يستتاب ثلاثًا؟

    قال: نعم يستتاب ثلاثًا، استتابه عثمان، وعلي بن أبي طالب.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٣)

    قال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: فأما الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك فإن رجع وإلا قتل. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بدَل دينه فاقْتلوه" . فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام وكان ممن ولد على الفطرة.

    وقال أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل. .

  5. وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن الزنديق.

    قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن الزنديق والساحر يستتابان؟ قال: وكيف تعلم توبتهما. أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي. ورأى قتلهما.

    وقال: أخبرني موسى بن محمد العكبري قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الزنادقة: حكمهم القتل. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بدَل دينه فاقْتلوه" . من المسلمين. لو أن يهوديًّا تنصر أو نصرانيًّا تهود لم يقتل.

    vol. 8, p. 331وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: الزنادقة حكمهم القتل ليست لهم توبة؛ لأنهم ولدوا على الفطرة ونزعوا إلى خلافها، ولا أرى لهم إلَّا السيف إذا لم يرجعوا، وإذا راجع قبلت ذلك منه.

    وقال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالزنادقة؟

    قال: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه ولا يستتاب وكنت أنا أقوله أيضًا، ثم هبته. قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا ويكتمون الزندقة، فما أستتيبهم.

    قال أبو عبد اللَّه: هو قول حسن؛ لأنهم يصومون ويصلون فلا يعلم الناس شرهم، فإذا علموا بهم قالوا: نتوب. ولا تعرف توبتهم.

    قلت: فلم هبته؟ قال: ليس فيه حديث.

    وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الزنديق يستتاب؟ قال: نعم ثلاثًا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

    قلت: عليّ -رضي اللَّه عنه- لم يستتبه؟ قال: ذاك عليّ أتي بزنادقة، وأنا أذهب إلى أن يستتاب ثلاثة أيام. ويروى عن عليّ -رضي اللَّه عنه- أنه يستتاب.

    قلت: أبو موسى ومعاذ؟ قال: ذاك حبسه شهرًا استتابه، وهذا أيضًا يستتاب.

    وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن نمير. .

  6. وأخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا أبو يعقوب عن أبيه قال: أتي علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- بأناس كانوا يأخذون العطاء والرزق معهم ويصلون معهم ويعبدون الأصنام. فأخرج أصنامهم إلى المسجد فقال: يا أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يعبدون هذا؟ فأكثر الناس فيهم. فقال عليّ -رضي اللَّه عنه-: بل نصنع بهم ما صنعوا بأبينا إبراهيم -صلى اللَّه عليه وسلم- فحفر لهم حفرة فحرقهم بالنار. قال: فأنا رأيت الحفرة.

    vol. 8, p. 332
  7. وهذا لفظ أبي عبد الرحمن إلى ههنا.

  8. زاد أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: ما أراه لقي عليًّا، لعله رأى الحفرة بعد.

    قلت: ما أصح حديث فيها؟ قال: أصح حديث في الزنادقة حديث أبي حصين عن سويد بن غفلة. قال: أتي عليّ. هو أصحها إسنادًا. قال أبو عبد اللَّه: إذا كانوا يعبدون أصنامًا لم يستتابوا، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاتل أهل الأوثان على الإسلام، وأهل الكتاب على الإسلام أو الجزية، والذي يعبد الأصنام ليس يستتاب إن أسلم وإلا ضربت عنقه.

  9. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٢٤ - ٥٢٦ (١٣٢٨ - ١٣٣٤)

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه: هل يستتاب هؤلاء؟

    قال: أنا أرى أن أستتيب الزنادقة وغيرهم.

  10. وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر الزنادقة فقال: أرى أن أستتيبهم.

  11. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٢٦ (١٣٣٧)

    وقال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس.

    vol. 8, p. 333وقال مرة: الأزدي قال: أُتي على بأناس من الزنادقة ارتدّوا عن الإسلام فسألهم، فجحدوا، فقامت عليهم البينة من العدول قال: فقتلهم ولم يستتبهم.

    قال: وأتي برجل نصراني فأسلم ثم يرجع عن الإسلام، قال: فسأله، فأقر بما كان منه، فاستتابه، فتركه.

  12. فقيل له: كيف تستتيب هذا ولم تستتب أولئك؟

    قال: إن هذا إقرّ بما كان منه، وإن أولئك لم يقرّوا وجحدوا حتى قامت عليهم البينة فلذلك لم أستتبهم.

    قال: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت محمد بن قابوس يحدث عن أبيه قابوس ابن مخارق كان مع محمد بن أبي بكر بمصر، فكتب إلى علي بن أبي طالب يسأله عن زنادقة من أهل أديان شتى. فكتب في الزنادقة أن يرفعوا إلى أهل دينهم فيحكموا فيهم.

  13. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧ (١٣٣٩)

    قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يستتاب الزنديق؟

    قال: ما أدري.

    قلت: إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب؟

    فقال: نعم، يقولون ذلك.

    ثم قال: من أي شيء يستتاب وهو لا يظهر الكفر، هو يظهر الإيمان، فمن أي شيء يستتاب! ! قلت: فيستتاب عندك؟ قال: ما أدري!

  14. "التمهيد" ٥/ ١٦٥