٢٧٧١ - هل يحل لنا طعام أهل الكتاب والمجوس؟
14 paragraphs · vol. 8, p. 389
- vol. 8, p. 389
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل: يجيب الرجل دعوة الذميّ؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٣٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئل: يأكل الرجل عند المجوسيّ؟
قال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم.
-
ذكر شيئًا أو أشياء -ذهب علي- قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة فيه، ولم يصرح به.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٤٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يشتري اللحم، فيجيء به إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل منه؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٤١)
قال ابن هانئ: سئل عن الوضوء للصلاة من منزل اليهودي والنصراني، والأكل من طعامهم والشرب من مائهم؟ قال: لا بأس، يأكل طعامهم. ولم يجب في الوضوء والشراب شيئا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٥)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل.
-
وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح -والمعنى واحد- قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الأكل في منزل اليهودي والنصراني؟
قال: لا بأس به.
vol. 8, p. 390وقال: يؤكل من طعامهم. وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٥٠)
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سُئل أحمد عن الأكل مع المشرك على مائدته، فكأنه كرهه، وقال: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك اللَّه. وقال: يذله الخبيث بذلك.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٥٢)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: طعام المجوس ليس به بأس أن يؤكل، وإذا أهدي إليه أن يقبل، إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فيه دسم - يعني: من اللحم- وسُئل عن السمن فلم ير به بأسًا، وسُئل عن خبز المجوسي فلم ير به بأسًا.
وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: ما كان من ذبيحة أو صيد فلا تأكل، وما كان من لبن أو فاكهة أو سمن فلا بأس.
قلت: فالخبز؟
قال: إذا كان مجوسيّ تعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل، وإذا لم تعلم فكله؛ قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥١ - ٤٥٢ (١٠٧١ - ١٠٧٢)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح.
-
وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: يأكل من فواكههم.
قال: قلت: ليست لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول.
vol. 8, p. 391وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: يأكل من طعامهم ما لم تكن ذبائحهم.
وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: ما يصنع المجوس لأمواتهم، ويزمزمون عليها أيامًا عشرًا، ثم يقسمون ذلك في الجيران؟
قال: لا بأس بذلك.
-
وسألت أحمد عن طعام المجوس؟
قال: لا بأس بغير الذبيحة.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن طعام المجوس، فقال: لا بأس بطعامهم، ورُوي عن الشعبي: كُلْ مع المجوسي وإن زمزم.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٢ (١٠٧٤ - ١٠٧٧)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: قلت لأحمد: نأكل من طعام المجوسي؟
قال: نعم، ما لم يكن ذبيحة.
قلت لأحمد: إن سالمًا الأفطس قال: كنت مع سعيد بن جبير في النخل، فكان يأكل من كواميخ المجوسي.
قال: من ذكره؟
قال: حدثنا به ضمرة.
قال: عمَّن؟
قلت: لا أحفظه. فأعجبه أن سعيد بن جبير كان يأكل من كواميخ المجوسي.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٣ (١٠٧٩)