[فصل. . .]
50 paragraphs · vol. 8, p. 507
Page 2 of 2
- vol. 8, p. 515
"مسائل الكوسج" (٢٨١٨)
قال في رواية حنبل والأثرم: في رجل رمى صيدًا فغاب عنه، ثم وجده بعد ميتا، فعرف سهمه فيه، أياكله؟ قال: نعم.
قال في رواية جعفر بن محمد: إن كان رماه رميا يرى أنه يموت منه، وإن خشي أن يكون شاركه شيء فلا.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣ - ١٤
[٢٨٢٩ - إذا منع الصيد عن الماء ثم ذكي، يؤكل؟]
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الوحش يُنصب لها شيء فيمنع من الماء فيصاد، يؤكل - يعني: إذا ذكي؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٣٤)
-
[٢٨٣٠ - إذا أرسل المسلم كلبه فوجد معه غيره؟]
قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: إذا رمى المسلم كلبه، فوجد معه غيره كلبًا آخر، وقد قتلا الصيد؟ [قال] (١) : فلا يأكله.
- (١)ليست بالمطبوع، والسياق يقتضيها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٢)
- vol. 8, p. 516
[٢٨٣١ - حكم جزء الصيد]
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه - يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (١) .
- (١)انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٤٦٣ (٨٤٦٨ - ٨٤٧١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (١٩٦٩٢ - ١٩٧٠٠)
-
"مسائل أبي داود" (١٦٣٧)
-
قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.
-
ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.
قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٧