[فصل. . .]

50 paragraphs · vol. 8, p. 507

Page 2 of 2

  1. "مسائل الكوسج" (٢٨١٨)

    قال في رواية حنبل والأثرم: في رجل رمى صيدًا فغاب عنه، ثم وجده بعد ميتا، فعرف سهمه فيه، أياكله؟ قال: نعم.

    قال في رواية جعفر بن محمد: إن كان رماه رميا يرى أنه يموت منه، وإن خشي أن يكون شاركه شيء فلا.

    vol. 8, p. 515
  2. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣ - ١٤

    [٢٨٢٩ - إذا منع الصيد عن الماء ثم ذكي، يؤكل؟]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الوحش يُنصب لها شيء فيمنع من الماء فيصاد، يؤكل - يعني: إذا ذكي؟ قال: نعم.

  3. "مسائل أبي داود" (١٦٣٤)

  4. [٢٨٣٠ - إذا أرسل المسلم كلبه فوجد معه غيره؟]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: إذا رمى المسلم كلبه، فوجد معه غيره كلبًا آخر، وقد قتلا الصيد؟ [قال] (١) : فلا يأكله.

    1. (١)ليست بالمطبوع، والسياق يقتضيها.
  5. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٢)

  6. [٢٨٣١ - حكم جزء الصيد]

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه - يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (١) .

    1. (١)انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٤٦٣ (٨٤٦٨ - ٨٤٧١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (١٩٦٩٢ - ١٩٧٠٠)
    vol. 8, p. 516
  7. "مسائل أبي داود" (١٦٣٧)

  8. قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.

  9. ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.

    قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.

  10. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٧