فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
74 paragraphs · vol. 8, p. 547
Page 2 of 2
- vol. 8, p. 554
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٥، "زاد المسير" ١/ ٢٥٥.
-
٢٨٦٣ - إذا أقسم على رجل فلم يبرهُ؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ؟
قال: الحِنْثُ على المقسمِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٢٧) .
vol. 8, p. 555قال صالح: الرجل يقول للرجل: باللَّه عليك إلا أكلت، فلا يأكل، أو يقول: أقسمت عليك باللَّه إلا أكلت. قال: الناس فيه مختلفون، فمن الناس من يقول: تجب الكفارة على الذي أقسم أو أحلف. ومن الناس من يقول: على الذي أقسم عليه.
-
"مسائل صالح" (١٣٨٥) .
-
[٢٨٦٤ - اليمين الغموس وحكمها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يحلفُ كاذبًا على أمرٍ يَتعمَّدُ ذَلِكَ.
قال: هذا أَتى عَظيما.
قلت: الكفارةُ.
قال: هذا تبوَّأ مقعدَه.
قال إسحاق: ليسَ في ذَلِكَ كفارةٌ ولكن فيه إثمٌ عظيمٌ فَلْيَتُب إلى اللَّه سبحانه وتعالى.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٧٦) .
قال حرب: قلت: حلف كاذبًا متعمدًا فيه كفارة؟
قال: هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وقد روى عن بعضهم أنه قال: يكفر.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١١.
-
نقل أبو طالب: لا كفارة فيها وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة.
-
نقل أبو العباس اللحياني: إنما الكفارة فيمن يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها. قال: ولا أعلمه إلا وقد سمعته يقول أيضًا،
vol. 8, p. 556وقد روي في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٤.
- ٢ - أن يحلف مختارًا:
-
٢٨٦٥ - من حلف على شيء ثم فعله مكرهًا
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلَّفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبًا تاما، أو شقه اثني عشر ذراعًا، يكفر يمينه، ويقصر؟
قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٥) .
قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يأخذه المحتسب (١) ، فيجد معه الدراهم الزيف (٢) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟
قال أبو عبد اللَّه: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.
- (١)المحتسب: له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الدينية والدنيوية، مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان، والاحتساب: مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب، وجبت طاعته فيه. ملخص من كتاب "الحسبة" لشيخ الإسلام ابن تيمية.
- (٢)الدراهم الزيوف: الرديئة، يقال: درهم زيف وزائف، إذا كان رديئًا، أما المشوبة بغير الفضة من الغش فهي مغشوشة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٦) .
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟
قال: إذا كان طلاق، فلا أقول شيئًا، وإن كانت يمين، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٧) .
vol. 8, p. 557قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه، فيهدده السلطان، فيدهش، فيقر له، ثم يرجع بعد عما أقر به، ويقول: هددتني ودهشت. أللسلطان أن يأخذ بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه إنما أقر بتهدده إياه؟
قال أبو عبد اللَّه: وما علمه أنه إنما أقر بتهدده إياه، يؤخذ بإقراره الأول.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٨) .
قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دارًا، فحمله قوم كرها فأدخلوه الدار؟
قال إسحاق: إن كان نوى أن لا يدخل طوعًا من ذات نفسه، فأُدخِلَ كرهًا، وهو يقدر على أن يمتنع، فتركهم حتى حملوه كرها؛ لما هوى ذلك فهو كالداخل من ذات نفسه.
-
"مسائل حرب" ص ١٥٧
نقل أبو الحارث عنه في الرجل يحلف لا يدخل هذِه الدار، فحمل وأُدخل الدار، وهو عاقل لا يريد الدخول.
قال: أخاف أن يكون قد حنث.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٥.
قال في رواية أبي طالب: إذا حلف أن لا يدخل الدار فحمل كرهًا، فأدخل فلا شيء عليه.
وقال في رواية أبي الحارث: إذا حلف أن لا يدخل الدار فحمل كرهًا، فأدخل فإنه لا يحنث.
-
"إعلام الموقعين" ٤/ ٩٤.
- vol. 8, p. 558
[٢٨٦٦ - ٣ - الحنث في اليمين]
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قال: لا يراني اللَّه في موضع -قد سماه- فحنث؟
قال: عليه كفارة يمين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٦) .
-
٢٨٦٧ - إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ حلفَ أن لا يدخلَ على أختِه، تأمره أنْ يكَفِّرَ يمينه ويدخل؟
قال: لا آمره، وإذا حلفَ فحنثَ فهو أهون، وأنا عليه أَجْرأُ مِن أن آمرَه أنْ يكفرَ يمينه، ثم يحنث.
قال إسحاق: بل نأمرُه بذلكَ ونحرضه عليه؛ لأنَّ في ذَلِكَ أجرًا؛ لقولِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حلفَ عَلَى يَمِينٍ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٦١، ومسلم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٦٦) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: أخبرنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، إِذَا آلَيْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٦١، والبخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
-
"مسائل صالح" (٥٠٤) .
vol. 8, p. 559قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٢٧) .
-
٢٨٦٨ - من حرم حلالًا سوى زوجته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة؟
قال: إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ.
قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٣٤) .
قال صالح: الرجل يقول: هذا الطعام على حرام إن أكلت منه شيئًا؟ قال: يكفر إذا أكل.
-
"مسائل صالح" (١٣٩٨) .
-
[٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار]
قال صالح: سألت أبي: الرجل يحلف أن يشرب هذا الماء في الكوز فانصب؟
قال: يحنث.
-
وكذا إن حلف أن يأكل هذا الرغيف، فجاء كلب فأكله؟
قال: يحنث؛ لأن هذا شيء لا يقدر عليه.
-
"مسائل صالح" (٧٤٥) .
- vol. 8, p. 560
نقل جعفر بن محمد بن شاكر في رجل حلف على غريم له ألَّا يفارقه حتى يستوفي منه ماله فهرب منه خلته يحنث.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٧، و "إعلام الموقعين" ٤/ ٩٤
وقال في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: إن تركت هذا الصبي يخرج من باب البيت فأنتِ عليّ كظهر أمي، فانفلت الصبي فخرج أو قامت تصلي فخرج: فإن كان نوى أن لا يخرج الباب فخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه فهي لم تدعه فلا يحنث.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٧، "الفروع" ٦/ ٣٦٠