فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة

74 paragraphs · vol. 8, p. 547

Page 2 of 2

  1. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٥، "زاد المسير" ١/ ٢٥٥.

    vol. 8, p. 554
  2. ٢٨٦٣ - إذا أقسم على رجل فلم يبرهُ؟

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ؟

    قال: الحِنْثُ على المقسمِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧٢٧) .

    vol. 8, p. 555قال صالح: الرجل يقول للرجل: باللَّه عليك إلا أكلت، فلا يأكل، أو يقول: أقسمت عليك باللَّه إلا أكلت. قال: الناس فيه مختلفون، فمن الناس من يقول: تجب الكفارة على الذي أقسم أو أحلف. ومن الناس من يقول: على الذي أقسم عليه.

  4. "مسائل صالح" (١٣٨٥) .

  5. [٢٨٦٤ - اليمين الغموس وحكمها]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يحلفُ كاذبًا على أمرٍ يَتعمَّدُ ذَلِكَ.

    قال: هذا أَتى عَظيما.

    قلت: الكفارةُ.

    قال: هذا تبوَّأ مقعدَه.

    قال إسحاق: ليسَ في ذَلِكَ كفارةٌ ولكن فيه إثمٌ عظيمٌ فَلْيَتُب إلى اللَّه سبحانه وتعالى.

  6. "مسائل الكوسج" (١٧٧٦) .

    قال حرب: قلت: حلف كاذبًا متعمدًا فيه كفارة؟

    قال: هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وقد روى عن بعضهم أنه قال: يكفر.

  7. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١١.

  8. نقل أبو طالب: لا كفارة فيها وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة.

  9. نقل أبو العباس اللحياني: إنما الكفارة فيمن يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها. قال: ولا أعلمه إلا وقد سمعته يقول أيضًا،

    vol. 8, p. 556وقد روي في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها.

  10. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٤.

  11. ٢ - أن يحلف مختارًا:
  12. ٢٨٦٥ - من حلف على شيء ثم فعله مكرهًا

    قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلَّفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبًا تاما، أو شقه اثني عشر ذراعًا، يكفر يمينه، ويقصر؟

    قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢٥) .

    قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يأخذه المحتسب (١) ، فيجد معه الدراهم الزيف (٢) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟

    قال أبو عبد اللَّه: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.

    1. (١)المحتسب: له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الدينية والدنيوية، مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان، والاحتساب: مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب، وجبت طاعته فيه. ملخص من كتاب "الحسبة" لشيخ الإسلام ابن تيمية.
    2. (٢)الدراهم الزيوف: الرديئة، يقال: درهم زيف وزائف، إذا كان رديئًا، أما المشوبة بغير الفضة من الغش فهي مغشوشة.
  14. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢٦) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟

    قال: إذا كان طلاق، فلا أقول شيئًا، وإن كانت يمين، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئًا.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢٧) .

    vol. 8, p. 557قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه، فيهدده السلطان، فيدهش، فيقر له، ثم يرجع بعد عما أقر به، ويقول: هددتني ودهشت. أللسلطان أن يأخذ بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه إنما أقر بتهدده إياه؟

    قال أبو عبد اللَّه: وما علمه أنه إنما أقر بتهدده إياه، يؤخذ بإقراره الأول.

  16. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢٨) .

    قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دارًا، فحمله قوم كرها فأدخلوه الدار؟

    قال إسحاق: إن كان نوى أن لا يدخل طوعًا من ذات نفسه، فأُدخِلَ كرهًا، وهو يقدر على أن يمتنع، فتركهم حتى حملوه كرها؛ لما هوى ذلك فهو كالداخل من ذات نفسه.

  17. "مسائل حرب" ص ١٥٧

    نقل أبو الحارث عنه في الرجل يحلف لا يدخل هذِه الدار، فحمل وأُدخل الدار، وهو عاقل لا يريد الدخول.

    قال: أخاف أن يكون قد حنث.

  18. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٥.

    قال في رواية أبي طالب: إذا حلف أن لا يدخل الدار فحمل كرهًا، فأدخل فلا شيء عليه.

    وقال في رواية أبي الحارث: إذا حلف أن لا يدخل الدار فحمل كرهًا، فأدخل فإنه لا يحنث.

  19. "إعلام الموقعين" ٤/ ٩٤.

  20. [٢٨٦٦ - ٣ - الحنث في اليمين]

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قال: لا يراني اللَّه في موضع -قد سماه- فحنث؟

    قال: عليه كفارة يمين.

    vol. 8, p. 558
  21. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٦) .

  22. ٢٨٦٧ - إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ حلفَ أن لا يدخلَ على أختِه، تأمره أنْ يكَفِّرَ يمينه ويدخل؟

    قال: لا آمره، وإذا حلفَ فحنثَ فهو أهون، وأنا عليه أَجْرأُ مِن أن آمرَه أنْ يكفرَ يمينه، ثم يحنث.

    قال إسحاق: بل نأمرُه بذلكَ ونحرضه عليه؛ لأنَّ في ذَلِكَ أجرًا؛ لقولِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حلفَ عَلَى يَمِينٍ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٦١، ومسلم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة.
  23. "مسائل الكوسج" (٣٢٦٦) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: أخبرنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، إِذَا آلَيْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٦١، والبخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
  24. "مسائل صالح" (٥٠٤) .

    vol. 8, p. 559قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟

    قال: نعم.

  25. "مسائل أبي داود" (١٤٢٧) .

  26. ٢٨٦٨ - من حرم حلالًا سوى زوجته

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة؟

    قال: إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ.

    قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ.

  27. "مسائل الكوسج" (١٧٣٤) .

    قال صالح: الرجل يقول: هذا الطعام على حرام إن أكلت منه شيئًا؟ قال: يكفر إذا أكل.

  28. "مسائل صالح" (١٣٩٨) .

  29. [٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار]

    قال صالح: سألت أبي: الرجل يحلف أن يشرب هذا الماء في الكوز فانصب؟

    قال: يحنث.

  30. وكذا إن حلف أن يأكل هذا الرغيف، فجاء كلب فأكله؟

    قال: يحنث؛ لأن هذا شيء لا يقدر عليه.

  31. "مسائل صالح" (٧٤٥) .

  32. نقل جعفر بن محمد بن شاكر في رجل حلف على غريم له ألَّا يفارقه حتى يستوفي منه ماله فهرب منه خلته يحنث.

    vol. 8, p. 560
  33. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٧، و "إعلام الموقعين" ٤/ ٩٤

    وقال في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: إن تركت هذا الصبي يخرج من باب البيت فأنتِ عليّ كظهر أمي، فانفلت الصبي فخرج أو قامت تصلي فخرج: فإن كان نوى أن لا يخرج الباب فخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه فهي لم تدعه فلا يحنث.

  34. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٧، "الفروع" ٦/ ٣٦٠