فصل: أنواع الكفارة

123 paragraphs · vol. 8, p. 561

Page 1 of 4

  1. [١ - الإطعام]

    vol. 8, p. 561
  2. [٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟

    قال: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين.

    قال إسحاق: كما قال، ونصفُ صاعٍ أفضلُ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧٣٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكنيًا يطعم مدًّا مدًّا لكل مسكين.

  4. قال إسحاق؟ جائز.

  5. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٧)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يطعمُ في كفارةِ اليمين عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو مُدَّا تمر؟

    قُلْتُ: ومُدَّا شعير؟

    قال: ليس في الشعير حديث.

    قال: إذا كان طعامه؟

    قال: مُدَّان سوى البُرِّ.

  6. "مسائل الكوسج" (٣٤٠٤) .

    قال صالح: كفارة اليمين؟

    قال: مد بر أو نصف صاع تمر.

  7. "مسائل صالح" (٧٣٧) .

    vol. 8, p. 562قال صالح: وسألته عن كفارة اليمين؟ فقال: ثلاثة أرطال غير ثلث تمر لكل مسكين، وإلا فرطل وثلث دقيق.

  8. "مسائل صالح" (٨٣٦)

    قال صالح: وقال: كفارة اليمين: رطل وثلث حنطة أو دقيق.

  9. "مسائل صالح" (١١٠٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كفارة اليمين؟

    قال: مد لكل مسكين، أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعبًا أن يطعم (١) يعني: مد من تمر.

    1. (١)رواه الإمام ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢، والبخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة.
  10. "مسائل أبي داود" (١٤٣٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمر عمر مُدين في كفارة اليمين (٢) ؟

    قال: هذا على التفضل عندنا أو كلمة نحوها.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٠٧ (١٦٠٧٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٣ (١٢١٩٢)، والبيهقي ١٠/ ٥٥.
  11. "مسائل أبي داود" (١٤٤٠) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: على المشي إلى بيت اللَّه إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟

    قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مُد بُر رطل وثلث.

  12. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كفارة اليمين؟

    vol. 8, p. 563قال: مُد مُد من كل شيء، إلا من التمر نصف صاع.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٠) .

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمعهم ويطعمهم خبزًا ولحمًا، أو خبزًا وأُدمًا؟

    قال: أنا أكره ذلك بل يعطيهم تمرًا، أو حنطة، أو شعيرًا.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩١) .

    قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين؟

    قال: مد بر أقله، أو نصف صاع تمر.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٢) .

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون طعامه شعيرًا وحنث، عليه كفارة يمين؟ قال: يعطيهم شعيرًا، ما يأكل هو منه.

  16. "مسائل ابن هانئ" (١٥٠٦) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن قال أبي - يعني: الحارثي الكوفي- عن عافر، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين.

    قال: يغدي ويعشي خبزًا ولحمًا، وخبزًا وسمنًا، خبزًا وتمرًا.

  17. "العلل" رواية عبد اللَّه (٣٠٥)

    قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فيعطى البر والدقيق؟

    فقال: أما الذي جاء فالبر، ولكن إن أعطاهم الدقيق بالوزن، جاز.

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلًا وثلثا دقيقًا، وهو كفارة اليمين، فخبزه للمساكين، وقسم الخبز على عشرة مساكين، أيجزئه ذلك؟

    vol. 8, p. 564قال: ذلك أعجب إلي، وهو الذي جاء في الحديث أن يطعمهم مُدَّ بُرٍّ، وهذا إن فعل فأرجو أن يجزئه.

    قلت: إنما قال اللَّه تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} فهذا قد أطعم عشرة مساكين، وأوفاهم المد.

    قال: أرجو أن يجزئه.

  18. ونقل الأثرم، في موضع آخر، أن أحمد سأله رجل عن الكفارة، قال: أطعمهم خبزًا وتمرًا؟ قال: ليس فيه تمر.

    قال: فخبز؟

    قال: لا، ولكن بُرًّا أو دقيقًا بالوزن، رطل وثلث لكل مسكين.

  19. "المغني" ١١/ ١٠٠

    ونقل عنه الأثرم: إن أطعم برًا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا: فنصف صاع لكل مسكين وهم ستة مساكين في الفدية.

  20. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٥

    ٢٨٧١ - إن لم يجد إلا مسكينًا أو مسكينين، يُرد الطعام عليهم؟

    قال صالح: وسألته عن رجل عليه كفارات، أيجوز له أن يجمع عشرة مساكين فيطعمهم عشر كفارات في يوم واحد؟ وهل يعطي كل مسكين في كل يوم أكثر من مد؟

    قال أبي: إذا كان يجد مساكين فأحب إلى أن يعطيهم، ولا يكرر عليهم، فإن ضاق عليه: فلا بأس أن يجمع عشرة، فيعطيهم ليمينين، لثلاثة. وقال: كل من أكل الطعام يعطى مدًّا.

  21. "مسائل صالح" (١٩٤) .

    vol. 8, p. 565قال صالح: وسألته عن الرجل يريد أن يطعم مائة مسكين، وليس يجد في محلته مائة مسكين؟

    فقال: إذا جمع عشرة فلا بأس به أن يطعمهم كفارتين وثلاثة.

  22. "مسائل صالح" (٢٦٨) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كفارة اليمين يعطيه عشرة مساكين، إذا كان يجدهم أحب إلي من أن يعطي مسكينًا واحدًا.

  23. "مسائل أبي داود" (١٤٣٨) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي عشرة أمداد أقل من عشرة مساكين؟ قال: يجمع عشرة مساكين فيعطيهم كفارتين.

  24. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٣) .

  25. نقل مهنا عنه في رجل عليه أن يطعم عشرين ومائة مسكين عن ظهاره فأطعم ستين مسكينًا عن ظهار في يوم، لكل مسكين نصف صاع جميعًا: لا يجزئه إلا أن يكون لا يجد مساكين، فأما من يجد فلا.

  26. ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز إعطاء خمسة مساكين، لكل مسكين فدان، فإن أعطى من جنسين أو ثلاثة أجزأه.

  27. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩١.

  28. [٢٨٧٢ - هل يشترط التتابع في الإطعام؟]

  29. نص في رواية الأثرم، وقيل له: تكون عليه كفارة يمين، فيطعم اليوم واحدًا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد، حتى يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا.

  30. "المغني" ١١/ ٩٨.

  31. [٢٨٧٣ - من يطعم من كفارة اليمين؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيل لَهُ - يعني: سفيان: يُطعَم أهلُ الكتابِ من كفارةِ اليمينِ؟

    قال: المسلمُ أحبُّ إليَّ.

    قال الإمام أحمدُ: لا يَجُوز لَهُ أنْ يُطعم أهلَ الذمةِ مِنْ كلِّ شيء، من الواجبِ لا يُطعم أهلَ الذمة كفارةَ اليمين والظهارِ وكلّ شيء من الكفارات.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، وأجادَ.

    vol. 8, p. 566
  32. "مسائل الكوسج" (١٧٥٠)

    قال صالح: يطعم الصغار في كفارات اليمين؟

    قال: الكبار أعجب إليّ، فإن كان ممن يطعم الطعام فأقل ما قيل فيه عشرة مساكين، مد لكل مسكين، إن كان من وصية فلا يُزادون على مد مد، وإن كان رجل يكفر عن يمينه فشاء أن يعطي نصف صاع بر، أعطى، أو صاع تمر، أو صاع شعير. والمد: ربع الصاع، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبر.

  33. "مسائل صالح" (٤٤٣) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يُعطى في كفارة اليمين الصغار؟

    قال: إذا كانوا يأكلون الطعام.

  34. "مسائل أبي داود" (١٤٤١) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يعطي قراباته كفارة اليمين؟

    قال: إذا كانوا محاويج؛ أظنه قال: وليس يحابيهم بذلك إن شاء اللَّه.

  35. "مسائل أبي داود" (١٤٤٢) .

    vol. 8, p. 567قال ابن هانئ: الصبي يكون مفطومًا، يُعطى في كفارة اليمين؟

    قال: إذا كان يأكل الطعام يُعطى.

  36. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٥) .

    قال الميموني: مسألة هل يطعم في كفارة اليمين والظهار وقتل النفس خطأ ووطء أهله في رمضان غير أهل الإسلام؟

    فقال: لا يطعم في هذِه غير أهل الإسلام، ولا في شيء من الواجبات.

  37. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٩.

  38. [٢ - الكسوة]

  39. [٢٨٧٤ - جنس الكسوة، وما يجزئ فيها]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كَسا كم يَكسو؟

    قال: ثوبًا جامعًا تَجوزُ فيه الصلاةُ.

    قال إسحاق: أحسَنَ، كما قال

    "مسائل الكوسج" (١٧٤٠) .

    قال أبو جعفر محمد بن علي الوراق: تجزئ العمامة في الكسوة في كفارة اليمين؟ فقال لي: تجزئ القلنسوة، ثم قال: لا إلا الثوب أو القميص، وإن كسا امرأة فقميص ومقنعة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا في قميص ومقنعة، الكسوة فيما تجوز فيه الصلاة.

  40. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣.