فصل: أنواع الكفارة

123 paragraphs · vol. 8, p. 561

Page 2 of 4

  1. نقل حرب عنه: ما يجوز فيه الفرض كوبر وصوف، وما يسمى كسوة ولو عتيقًا لم تذهب قوته.

    vol. 8, p. 567
  2. "الفروع" ٦/ ٣٥١

    vol. 8, p. 568[٣ - العتق]

  3. ٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة (١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟

    قال أحمد: إذا لم يكن أَدى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني. قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)قال أبو بكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٣٣ (٧١٣)، باب عتق غير المسلم في الكفارات: روى هذا الباب عن أبي عبد اللَّه أحمد خمس أنفس. ثلاثة منهم قال عنه: لا يجوز الميموني. وأبو طالب. وصالح واحتج له. وروى عنه إسماعيل بن سعيد، وإسحاق أنه يجوز في احتجاجه في قوله الأول فليعلم أنه قد نسخ هذا من ذكره الآية وتأويل الشهود وغير ذلك. والأمر في قوله الذي هو أحوط وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلمًا. وباللَّه التوفيق.
  4. "مسائل الكوسج" (١٧٣٧) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟

    قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٧٣٨) .

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ؟

  6. فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ، والمرأتان تعدلان برجلٍ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا؛ قُتِلُوا بها

    "مسائل الكوسج" (٢٣٢١) .

    vol. 8, p. 569قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟

    قال: غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- (١) ، وأعتق ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (٢) .

    قال إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلَّا أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضل من غيره.

    1. (١)رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ١٥٨ - ١٥٩، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٧ (١٢٥٤٨، ١٢٥٤٩).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ١١٨ (١٦٥٧٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٧ (١٢٥٥١).
  7. "مسائل الكوسج" (٣٠٧٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر مِنَ الرقبةِ؟

    قال أحمد: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ.

    قُلْتُ: ويجزئ ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟

    قال: ويجزئ ولد الزنا من الرقبة.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أم الولدِ، فإنَّها لا تجزئ عن رقبة واجبة.

  8. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ويجزئ اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟

    قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٣٢٢١) .

    vol. 8, p. 570قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يجوز في قتلِ النفسِ خطأ، أيجوزُ فيها أعرج، أعمى، ولد زنا؟

    قال: إذا كانت مؤمنة قد صَلَّت فهي تجوزُ في قتلِ النفسِ، ولكن لا يقصد قصد ذلك، وفي الظهار واليميَن يجوز الصغير، ولا يجوزُ أن يكون على غيرِ الإسلامِ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كلَّ رقبةٍ سَمَّاهَا اللَّهُ عز وجل مؤمنةً، فلا يجوزُ إلَّا مسلمة، وأعجبُ إليَّ أنْ يكونَ كلَّما كان على الواجب أن يكونَ مسلمًا.

  10. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٢) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قُرَّان بن تَمَّام، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه، فكان يغسل رأسه بالخطميِّ قبل أن يحلق.

  11. "مسائل صالح" (٨٢٣)

    قال صالح: قال أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني في شيء من الكفارات، وأما التطوع؛ فلا بأس به.

  12. "مسائل صالح" (١٣٨٦) .

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلامًا حجامًا فيعتقه، أيجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه، يشتري ويعتقه.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١٢٠١) ، (١٥٢٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعتق العبد؟

    فقال أبي: أعجب إليّ أن يعتق عبدًا عاملًا بيده ويكتسب، أحب إليّ من أن يسأل الناس.

    vol. 8, p. 571قلت لأبي: فإن كان ضعيفًا لا يقدر على الكسب؟

    قال: إن كان في يدي رجل سئ الملكة أو به ضُر فلا بأس أن يعتقه، وأعجب إليَّ أن يكون مكتسب.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣١) .

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان خصي؟

    قال: نعم، وإن كان خصي لا بأس أن يعتق.

    قلت: والمرأة؟

    قال: يعتق عنها امرأة أحب إليّ.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٢) .

    قال حرب: سمعت أحمد يقول: يعجبني في الكفارات كلها أن تكون رقبة مؤمنة.

  16. "مسائل حرب" ص ٢٦٩.

    قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه يعتق في شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟

    قال: لا يعتق في الكفارات أحد من أهل الكتاب وتأول يمين الشاهد. قال في غير موضع: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: من الآية ٢٨٢] . [وقال] {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: من الآية ٢] .

    وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن من قال اليهودي والنصراني يجزئ من رقبة؟

    قال: المسلم أحب إليَّ.

    قال: من احتج أن اللَّه تبارك وتعالى قال: في الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة وغير ذلك قال: {رَقَبَةٍ} . فلا بأس إن كانت. واحتج من

    vol. 8, p. 572احتج بالمسلم قال: اللَّه عز وجل يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقال موضع آخر: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: من الآية ٢٨٢] فلم يذكر عدلًا فلا يجوز إلا العدل. وكذلك يكونون مسلمين. وعمر -رضي اللَّه عنه- لما أعتق نصرانيًا لم يكن في كفارة ولا يعتق إلا مسلمًا.

    وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعوق، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يجوز في الكفارات؟

    قال: نعم إلا في القتل لأن اللَّه قال في ذلك: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: من الآية ٩٢] .

  17. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٣١ - ٣٣٣ (٧١٠ - ٧١٢)

  18. نقل الميموني عنه: يعتق الصغير، إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة.

  19. أراد التي قد صلت.

  20. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٥، "الفروع" ٥/ ٥٥٠

    نقل الأثرم عنه، وقد سُئل عن عتق الصغير في الكفارة، فقال: أعجب إلى أن يكون يُصلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.

  21. ونقل حنبل عنه: أحب إليّ أن يكون كبيرًا؛ لأنه تكون مؤمنة.

  22. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٥.

  23. نقل يوسف بن موسى عنه في عتق الأعور في الكفارة: يجزئه.

  24. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨.

  25. [٤ - الصيام]

    vol. 8, p. 573
  26. [٢٨٧٦ - كيفية صيام الكفارة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ صيام ثلاثةِ أيام متتابعة.

    قال: نعم، متتابعة في كفارةِ اليمينِ في قراءة أُبي (١) ، وابن مسعود (٢) -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٠٤، وابن جرير ٥/ ٣١، وابن أبي داود في "المصاحف" ص ٥٣، والحاكم ٢/ ٢٧٦، والبيهقي ١٠/ ٦٠ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٥١٤ (١٦١٠٤)، وابن جرير ٥/ ٣١، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٥ (٦٧٣٥)، والبيهقي ١٠/ ٦٠.
  27. "مسائل الكوسج" (١٧٤٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في صيام شهرينِ متتابعينِ يستقبلُ الرجلُ من المرضِ وغيره والمرأةُ تقضي من الحيضِ وتستقبلُ من المرضِ.

    قال أحمد: يبني. رمضان متتابعًا، أليس يفطر، ثم يقضي ما أفطر؟

    قال إسحاق: كما قال أحمد يبني على ما مضى أبدًا من مرضٍ أو غيره.

  28. "مسائل الكوسج" (١٧٥٤) .

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرين إلا يومًا - يعني: ثم أفطر، أعيد الصوم؟

    قال: بل يصوم يومًا.

  29. "مسائل أبي داود" (١١٧٠)

    vol. 8, p. 574قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .

    قال حجاج: قلت لعطاء فقال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه عز وجل.

  30. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٧) .

    قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام.

    قال: متواليات في قراءة أبي وابن مسعود.

  31. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٨) .

  32. [٢٨٧٧ - من صام في الكفارة ثم أيسر]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟

    قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه.

  33. "مسائل أبي داود" (١٤٣٧) .

    قال عبد اللَّه: وقال أبي: أخبرني على كفارة اليمين إذا لم يكن عنده ما يطعم فصام يومًا أو يومين، أنه يمضي ولا يطعم، وكذلك المظاهر والعائل إذا صام ثم وجد، يمضي في صومه.

    وقال الزهري: هي السنة إذا صام ثم وجد أنه يمضي في صومه (١) .

    1. (١)رواه ابن الجعد في "مسنده" (٢٧٨٦) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٨٩. قلت: وقع في المطبوع من "السنن": ابن أبي ذئب بن شهاب، وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه.
  34. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٢) .

  35. [٢٨٧٨ - الترتيب أو التخيير في الكفارة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ؟

    قال: يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ، ثم يُكفر ما بَقي، وإذا دَخلَ في الصَّومِ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ.

    قال إسحاق: كما قال إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو.

    vol. 8, p. 575
  36. "مسائل الكوسج" (١٧٣٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا حلفَ وحنثَ فهو في الطَّعامِ والكسوةِ والعتق بالخيارِ أيها شاء فعلَ، فإذا لم يجدْ فإذ ذاك يجوز أنْ يصومَ.

    قال إسحاق: كما قال، ويصوم تباعًا لا يجزئه غير ذَلِكَ.

  37. "مسائل الكوسج" (٣٢٦٥) .

  38. [٢٨٧٩ - هل تجزئ القيمة في الكفارة؟]

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي في كفارة اليمين قيمة؟

    قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، تمرًا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.

  39. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٦) .

  40. روى الأثرم، أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيتُ في كفارة خمسة دوانيق؟

    فقال: لو استشرتني قبل أن تُعْطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي

    vol. 8, p. 576من الأثمان على ما قلت لك. وسكت عن الذي أعطى.