فصل: أنواع الكفارة
123 paragraphs · vol. 8, p. 561
Page 3 of 4
- vol. 8, p. 576
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢، "المغني" ١١/ ١٠١
نقل الأثرم والميموني عنه فيمَنْ دفع القيمة في الكفارة: أخاف أن لا يجزئ.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢.
-
[٢٨٨٠ - متى ترفع الكفارة الحنث؟]
قال صالح: كفارة اليمين قبل وبعد، ابن عمر كفر بعد وقبل (١) ، وسلمان قبل (٢) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٥١٥ (١٦١٠٧)، والبيهقي ١٠/ ٥٤.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٥١٥ (١٦١٠٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٤ (١٣٣١٠).
-
"مسائل صالح" (١٠٤٥) .
قال صالح: قال أبي: ولا بأس بتعجيل الكفارة قبل الحنث، يروى فيه عن سلمان وابن عمر كفرا قبل الحنث، وقال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] قد أمر بالكفارة قبل الحنث، فلو أنه طلقها أو مات عنها قبل أن يكفر لم يكن عليه كفارة؛ لأنه لم يحنث، وقال بعض الناس: لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث.
-
"مسائل صالح" (١٣٩١) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكفر في اليمين قبل أن يحنث؟
قال: قبل وبعد.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٣٦) .
vol. 8, p. 577قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟
قال: أيهما شاء فعل، فقد أجزأه، وأحب إلى أن يكفر، ثم يحنث.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٣) .
-
[٢٨٨١ - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة]
قال صالح: وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا كَفَّر. وقال الحسن: أما يجد واف. وروي عنه أيضًا أنه كان لا يوقت في ذلك ولا محمد بن سيرين، وروي عن سعيد بن جبير: إذا كان عنده ثلاثة دراهم كفر (١) .
قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كَفَّر، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل" (٢) وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات.
- (١)روى عبد الرزاق ٨/ ٥٠١ (١٦٠٤٩ - ١٦٠٥٠) أثر إبراهيم وسعيد بن جبير. وروى ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٣ (١٢٥٠٢ - ١٢٥٠٣، ١٢٥٠٥ - ١٢٥٠٧) أثر إبراهيم، والحسن ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير.
- (٢)رواه الطبري في "تهذيبه" السفر الأول مسند عمر ص ٣٢.
-
"مسائل صالح" (١٣٥٧) .
قال صالح: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟
قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية.
-
"مسائل صالح" (١٣٦٨) .
vol. 8, p. 578قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون عليه كفارة وليس عنده شيء؟
قال: ولا فضل قوت يوم. قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٤) .
قال ابن هانئ: سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في الكفارة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٢) .
-
[٢٨٨٢ - سقوط الكفارة بالدين]
-
نقل عبد اللَّه فيمن حلف بصدقة ما يملك وعليه دين أكثر مما يملك، أعليه كفارة؟
قال: نعم، يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه.
-
ونقل الحسن بن محمد بن الحارث فيمن له مائة درهم وعليه مائة درهم دين، يكفر؟ قال: أحب إليَّ أن يكفر.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٣.
-
[٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يَحلفُ على أمورٍ شتَّى، أو على شيءٍ واحدٍ مرارًا، أو في مجلسٍ واحد أو في مجالسَ.
قال: ما لم يُكفر فهو كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٣٢) .
vol. 8, p. 579قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلفَ فقال: واللَّهِ لا آكلُ هذا الطعامَ، ولا ألبسُ هذا الثوبَ ولا أدخلُ هذا البيتَ؟
قال: في كلّ هذا كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنه في شيء واحدٍ نَسقًا واحدًا.
قال إسحاق: كما قال؛ إلا أن يُريد أن يؤكِّد على نفسِه، في كلِّ واحد يمينا.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٦٤) .
قال صالح: في الرجل يقول: أنا يومًا يهودي، وأنا يومًا نصراني أو مجوسي أو مالي في المساكين، قال: قال ابن عمر: كفارة يمين (١) وإن تفرد بيهودي أو نصراني أو واحد من هذِه اليمين. قال: فيه كفارة يمين. وإذا جمعهما فيه كفارة واحدة.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والدارقطني ٤/ ١٦٣، والبيهقي ١٠/ ٦٦.
-
"مسائل صالح" (٩٥٧) .
قال صالح: وقال أبي: إذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا، قال: قال ابن عباس، وابن عمر: تعتق (٢) . وإذا قال: كل مالي في رتاج الكعبة أو مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته؟
قال: قال أبي: ذا لا يشبه ذا، ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما، العتق والطلاق لا يكفر.
وقال: أصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالي في المساكين أنه يتصدق به على المساكين. وإذا قال: مالي على فلان صدقة. قالوا: ليس بشيء حتى يقبضه. وإذا قال: في المساكين خرج منه إلا قدر قوته. فكان ينبغي أن يكون قوله على المساكين أبعد منه على
vol. 8, p. 580رجل بعينه، ويعجب مما يقولون في الحيل في الأيمان، ويبطلون الأيمان بالحيل. وقال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١] وقال اللَّه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧] ، وابن عيينة قال لسفيان: أفتى رجل غير ثقة فاجترأ - يعني: أبا حنيفة. وكان ابن عيينة يشتد عليه أمرهم وأمر هذِه الحيل. كان الشعبي والحكم يقولان: إذا قال الرجل: مالي في المساكين ليس عليه كفارة ولا شيء (١) . وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة (٢) ، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٥ (١٥٩٩٨)، والبيهقي ١٠/ ٦٨.
- (١)لم أقف عليه.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٠٣ (١٦٠٥٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٦ (١٢٠٤٠).
-
"مسائل صالح" (٩٥٨) .
قال صالح: الرجل يحلف فيقول: واللَّه واللَّه واللَّه لا فعلت كذا وكذا، يريد بذلك التأكيد على نفسه والتغليظ حتى لا يفعل؟ قال: أما ابن عمر فكان إذا وكد أعتق، والتأكيد: أن يحلف على الشيء فيكرر اليمين. وأرجو أن تجزئه كفارة يمين.
-
"مسائل صالح" (١٣٦٥) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: مالي في المساكين وعليَّ المشي؟ قال: إذا عقد بها اليمين فعليه كفارتان، يروى فيه عن ابن عمر وزينب وحفصة (٣) .
- (٣)انظر مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والبيهقي ١٠/ ٦٦.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٠) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليّ حرام إن لم تأكلي معي، فأبت، ثم عاد فقال: حل اللَّه عليّ حرام
vol. 8, p. 581إن لم تأكلي معي؟ قال: عليه كفارة واحدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٧) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف خمس مرات: واللَّه واللَّه، ثم يحنث؟ قال: عليه كفارة واحدة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٨) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على أخيه أن لا يصحبه أكثر من سفرته هذِه، وكانت يمينه: ماله في المساكين؟
قال: تجزئه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو ثلاثة أرطال غير ثلث تمر، أو رطل وثلث دقيق، والتمر والدقيق أحب إليّ مما سواهما. وكل شيء روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كفارة اليمين تمر، أو دقيق، أو حنطة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٩) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بثلاثين حجة، وماله في المساكين، وغلمانه أحرار؟
قال: إذا حنث، أما الثلاثون حجة لا أقول فيها شيئًا، وأما إذا حنث، قال: ماله في المساكين، أو غلمانه أحرار فإطعام عشرة مساكين، كفارة اليمين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٧) .
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: واللَّه واللَّه واللَّه ثلاثين مرة، أو مائة مرة، أعليه كفارة واحدة؟ فقال: أما ابن عمر فكان يقول: إذا حلف الرجل وغلظ فعليه كفارة، عتق رقبة (١) . قال أبو عبد اللَّه: وإن تقرب بأكثر
vol. 8, p. 582من كفارة كان أحب إلي.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٠٣ (١٦٠٥٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٦ (١٢٣٤٠).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٨) .
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا وسأله رجل فقال: رجل قال لامرأته: متى طلقتك فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق، وكل مال له في المساكين وما استفيد إلى ثلاثين سنة، وعليَّ حجة، وقد طلق هذِه المرأة التي حلف بطلاقها وتزوج أخرى؟
قال أبو يعقوب: هذِه المرأة التي تزوج بعد طلاق امرأته جائز، وأما ما حلف بالمال والمساكين والحج، فيكفر بيمينه.
-
"مسائل حرب" ص ١١٤ - ١١٥
نقل عنه المروذي في امرأة قالت لزوجها: بوجه اللَّه لا أعطيه كذا، ثم حلفت بوجه اللَّه إن هي تركتك تدخل الدار، وهي تريد إعطاءه، قال أحمد: تكفر كفارتين.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٦.
وقال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: من حلف بالمشي إلى بيت اللَّه، وهو محرم بحجة، وهو يهدي، وماله في المساكين صدقة، وكل يمين يكفر عندها عقد يمين يحلف على شيء، فإنما هي كفارة يمين، على حديث بكر، عن أبي رافع في قصة حفصة. حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها، فقالت: يا هاروت وماروت! كفري عن يمينك، وأعتقي جاريتك.
-
"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٣/ ١٩٠.
قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة، قال: كفارة يمين. واحتج بحديث عائشة.
vol. 8, p. 583قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه، أو الصدقة بالملك، ونحو ذلك من الأيمان، فقال: إذا حنث فكفارة؛ إلا أني لا أحمله على الحنث، ما لم يحنث. قيل له: تفعل. قيل لأبي عبد اللَّه: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم.
-
قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم.
-
"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر، فأفتيت بكفارة يمين (١) ، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان فقال: أما الجارية فتعتق (٢) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والدارقطني ٤/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ١٠/ ٦٦.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٥ (١٥٩٩٨)، والبيهقي ١٠/ ٦٨.
-
"مجموع الفتاوي" ٣٥/ ٢٥٥، "إعلام الموقعين" ٣/ ٥٧.
-
نقل عبد اللَّه (٣) : أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة، فإن لم يمكنه أطعم.
- (٣)لم نقف عليها في "مسائل عبد اللَّه" وهي في "مسائل صالح" بلفظ: وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة.
-
"الفروع" ٦/ ٣٥٢
نقل عنه المروذي: إن كانت اليمين على أفعال فعليه لكل يمين كفارة.
-
"معونة أولي النهى" ١١/ ٢١٣
vol. 8, p. 584[٢٨٨٤ - كراهية كثرة الحلف]
قال حنبل: لا يكثر الحلف، فإنه مكروه.
-
"الفروع" ٦/ ٣٤٧، "الإنصاف" ٢٧/ ٤٩٩، "المبدع" ٩/ ٢٧٧، "المعونة" ١١/ ١٩٧.
-
[٢٨٨٥ - إذا نسى كيف حلف]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف على يمينٍ لا يدري ما هي أطلاقٌ أم غيره؟ قال: لا يجب عليه الطلاقُ حتَّى يعلم أو يستيقن.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٨٦) .
قال صالح: سألته عن رجل حلف على يمين، لا يدري بماذا حلف، باللَّه، أو بالطلاق، أو بالمشي؟ فقال: لو أنه إذا عرف اجترأت أن أجيب فيها، فكيف إذا لم يدر؟ !