٢٨٨٩ - لا نذر فيما لا يملك
7 paragraphs · vol. 8, p. 587
- vol. 8, p. 587
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" .
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٦)
-
نقل محمد بن الحكم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، على حديث أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَملِك ابن آدمَ" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠، ومسلم (١٦٤١).
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٤.
- vol. 8, p. 588
نقل ابن الحكم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، حديث المرأة حين نذرت في الناقة لتنحرنها إن سلمت. ليس في قلبي منه شيء، لا نذر فيما لا يملك، وإن كان نذر معصية فعليه كفارة يمين.
-
ونقل حنبل عن الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان: يكفر يمينه؟
قال أبو عبد اللَّه: ليس عليه كفارة، بمنزلة من قال: غلام فلان حرّ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "لا نَذْرَ فِيمَا لا يَملِكُ" (١) فهذا مما لا يملك، وإن كفر فهو أعجب إليَّ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٣، والبخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠) من حديث ثابت بن الضحاك.
-
"الفروع" ٦/ ٤٠٢.