٣٠٢٤ - ما يؤمر به من كسر المنكر إذا كان مغطى

7 paragraphs · vol. 9, p. 209

  1. قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟

    قال: إن كان مغطّى فلا يكسره.

    vol. 9, p. 209
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٩٤٧)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر

    قلت: فإذا كان مغطى؟ قال: إذا سُتر عنك فلا.

  3. "الورع" (٥٠٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو طبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟

    قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفًا كسره.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١١٧٤)

    قال الخلال: وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن -والمعنى واحد- قال أحمد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى الطنبور والمنكر مما يشبهه؟

    وقال يوسف: والعود، يكسره؟ قال: لا بأس.

    قلت: وإن كان من وراء الثوب وهو يصفه أو يبيِّنه؟ قال: لا، إذا كان مغطى فلا أرى له.

  5. "الأمر بالمعروف" للخلال (١١٥ - ١١٦)

  6. ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به

    قال الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يرى القنينة يرى أن فيها مسكرًا.

    قال: دعه. يعني: لا تفتش.

    وقال: وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن القربة المغطاة فقال: لا تعرض له.

    vol. 9, p. 210
  7. "الأمر بالمعروف" للخلال (١١٧ - ١١٨)