٣٠٢٥ - الرخصة في أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه

5 paragraphs · vol. 9, p. 210

  1. قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى أيكسره؟

    قال: إذا كان تبيَّنه أنه طنبور أو طبل كسره.

    vol. 9, p. 210
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٩٥١)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم أن فيها شيئًا فلا يدري أمسكر هو أم خل؟

    قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.

  3. قيل له: فإذا كان خلًّا أو دبسًا (١) ثم كسره أيغرمه؟

    قال: نعم، وتبسم.

    1. (١)الدبس: عسل الرطب.
  4. "مسائل ابن هانئ" (١٩٥٢)

    vol. 9, p. 211قال الخلال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل لقي رجلًا ومعه عود أو طبل أو طنبور مغطى. قال: يكسره.

    قلت: قربة مغطاة. قال: تريبُه؟

    قلت: نعم، قال: يكسره إلَّا أن يكون خلًّا أو لبنًا.

  5. "الأمر بالمعروف" للخلال (١٢١)