٣٠٢٥ - الرخصة في أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه
5 paragraphs · vol. 9, p. 210
- vol. 9, p. 210
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى أيكسره؟
قال: إذا كان تبيَّنه أنه طنبور أو طبل كسره.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم أن فيها شيئًا فلا يدري أمسكر هو أم خل؟
قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.
-
قيل له: فإذا كان خلًّا أو دبسًا (١) ثم كسره أيغرمه؟
قال: نعم، وتبسم.
- (١)الدبس: عسل الرطب.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٢)
vol. 9, p. 211قال الخلال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل لقي رجلًا ومعه عود أو طبل أو طنبور مغطى. قال: يكسره.
قلت: قربة مغطاة. قال: تريبُه؟
قلت: نعم، قال: يكسره إلَّا أن يكون خلًّا أو لبنًا.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢١)