الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
97 paragraphs · vol. 2, p. 40
Page 3 of 3
- vol. 2, p. 55
"ففح الباري" لابن رجب ٣/ ١٤٧
قال محمد بن الحكم: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه؟
قال: لا، هذا يشغله عن الصلاة.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٢٧٠
[٣٨٦ - جر الثوب وإرساله]
قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ أحمدَ محلول الأزرار في الصلاة وغيرِهَا، ورأيتُه يضعُ نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام، ورأيته وهو
vol. 2, p. 56إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ.
-
"مسائل الكوسج" (٤٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ وإرسال الثوبِ في الصلاةِ؟ قال: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأسَ به، قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن جر ثوبَه مِنَ الخيلاء" (١) .
قال إسحاق: كمَا قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٧، والبخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥). من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٠٥)
قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.
-
"شرح العمدة" ص ١/ ٣٦١
نقل عنه ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله: ترب ترب.
-
"معونة أولي النهى" ٢/ ١٨١
[٣٨٧ - اشتمال الصماء]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.
قال إسحاق: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذِه الصَّمَّاءُ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٣)
- vol. 2, p. 57
نقل حنبل عنه: إذا كان عليه قميص فأخرج إزاره تحت يده، فألقاه على عنقه، لم يكن صماء، إنما الصماء إذا صنع ذلك وليس عليه إلا إزار واحد، تبدو منه عورته.
وقال بكر بن محمد: قلت: يلتحف الصماء فوق القميص؟
فقال: لا يعجبني، يروى عن ابن عباس أنه كرهه (١) ، وإن كان عليه قميص، وإن كان حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ثوب واحد، ولكن ابن عباس كرهه وإن كان عليه ثوب واحد.
- (١)لم أقف عليه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٨، ١٥٩
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصماء في غير الصلاة؟
فقال: كرهت في الصلاة.
ثم قال: أكرهها إذا لم يكن على عاتقه قميص.
-
"التمهيد" ١٥/ ١٤٣
[٣٨٨ - السدل في الصلاة]
قال صالح: وسألته عن السدل؟
قال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل، فلا يصلي وهو مسدل الثوب.
-
"مسائل صالح" (٢٩٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: السدل في الصلاة؟
قال: ما أكثر ما جاء فيه من الكراهية.
- vol. 2, p. 58
وكثيرًا ما رأيت أحمد يصلي سادلًا وذلك أنه كان له كساء صغير مربع فكان يعطفه عليه فيسقط طرفه عن عاتقه الأيسر إذا ركع أو سجد فربما كثر عليه فيتركه.
-
"مسائل أبي داود" (٢٧٩)
قال ابن هانئ: سألته عن السدل؟
قال: أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه، هذا السدل مكروه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٨٨)
-
نقل عنه محمد بن موسى: إنما يكره (١) السدل، والنهي فيه صحيح عن علي.
- (١)في "الفروع" ١/ ٣٤٢: أنا أكره السدل.
-
ونقل مهنا عنه في خبر أبي هريرة (٢) : ليس بصحيح. وقال: ولكن رواه أبو داود بإسناد جيد، لم يضعفه أحمد.
- (٢)سبق تخريجه.
-
"معونة أولي النهى" ٢/ ٢٣