الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
97 paragraphs · vol. 2, p. 40
Page 2 of 3
- vol. 2, p. 48
ونقل محمد بن جيب عنه: يتربع. وعنه: تلزمه قائمًا ويسجد بالأرض.
-
ونقل بكر بن محمد عنه: أحب إلي أن يصلوا قعودًا.
-
"الفروع" ١/ ٣٤٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٩
[٣٧٩ - عورة المرأة]
قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبل: المرأةُ إذا صلتْ ما يُرى منها؟
قال: لا يرى منها، ولا ظُفرها، تغطي كلَّ شيءٍ منها.
-
"مسائل أبو داود" (٢٨٠)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: امرأةٌ صلتْ وساعدُها مكشوف؛ تعيدُ؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبو داود" (٢٨١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تصلي بخمار أو مكشوفة الرأس؟
قال: أعجب إليَّ بخمار، فإن صلت مكشوفة الرأس فلا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأم الولد؟
قال: تصلي بالخمار أعجب إليَّ.
قلت لأبي: فإذا أعتقت؟
قال: تصلي بخمار.
قلت: فإنها صلت بغير خمار.
قال: تعيد الصلاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٤)
vol. 2, p. 49قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟
قال: لا يعجبني.
قلت: فإن كانت قد صلّت؟
قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٥)
-
نقل أبو طالب عنه في الأمة وأم الولد: هي في جميع أحوالها أمة في الحد والجناية، وإن ماتت فمالها لسيدها.
-
فقيل له: في القناع في الصلاة؟
فقال: يحتاط لها؛ لأنها لا تباع فهي كالحرة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٦.
قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها؟
قال: لا يعجبني إلا أن تغطي شعرها وقدميها.
-
وسمعته يُسئل عن أم الولد كيف تصلي؟
فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة.
-
"التمهيد" ٤/ ٣٢٢، "المغني" ٢/ ٣٣٥.
- vol. 2, p. 50
[٣٨٠ - ما يجزئ المرأة لصحة صلاتها]
قال إسحاق بن منصور: فقلت: في كم تصلي المرأة؟
قال: أَقَلُّه ثوبان: قميص ومِقْنَعَة (١) .
قال إسحاق: كما قال عند الضرورة، والذي يُستحب لها ثلاثة أثواب.
- (١)المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٠)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة في كمْ ثوب تصلَّي؟
قال: أقلّه درع وخمار، وتغطّى رجليها ويكون درعًا سابغًا يغطّي رجليها.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٨٦)
قال حرب: ثنا إسحاق ابن راهويه، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدِّث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: تُصلِّي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار (٢) .
وقال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع: القميص؟
قال: يشبه القميص لكنه سابغ يغطي رجليها.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٦ (٦١٦٧)، والبيهقي ٢/ ٢٣٥.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤١٤.
- vol. 2, p. 51
[فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة]
-
[٣٨١ - الصلاة في الحرير]
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير. يعني: أن يصلي بها.
قال: لأنها من المصمت كلها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى وفي كمه منديل فيه صور حرير؟ فكرهه. وقال: حديث عقبة بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٣، والبخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥) عنه: أهدي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال: "ينبغي هذا للمتقين".
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٠)
-
[٣٨٢ - الصلاة في الثوب المغصوب وما كان في ثمنه شيء من حرام]
-
نقل عنه علي بن سعيد في من صلى في ثوب غصب: لا آمره بإعادة الصلاة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٨
نقل عنه أبو طالب فيمن سرق ثوبًا وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، ولا بأهل أن يعيد.
-
"الانتصار" ٢/ ٤٠٧
vol. 2, p. 52قال أبو طالب: قال أحمد: هذا ليس بشيء، ليس له إسنادا يشير إلى ضعف إسناده - يقصد حديث ابن عمر مرفوعًا: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه" فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد اللَّه الجهني، عن هاشم الأوقص، عن نافع (١) .
وقال مهنا: قال أحمد: لا أعرف يزيد بن عبد اللَّه ولا هاشم الأوقص.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩٨، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٨٤٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٥/ ١٤٢ (٦١١٤). قال البيهقي: تفرد به بقية بإسناده وهو إسناد ضعيف، وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" ١/ ٤٣٦ (١٦٥٦): رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وقال الألباني في "الضعيفة" (٨٤٤): ضعيف جدًّا.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٣٤
[٣٨٣ - التلثم في الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره التلثم في الصلاةِ وفي القتالِ وعند الذكرِ؟ قال: نعم.
قُلْتُ: ما التلثمُ؟ قال: أراه على الفم.
قال إسحاق: كما قال، والتلثمُ: وضعُ الثوبِ على الأنفِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله. وصلَّى بنا الإمام أحمدَ -رضي اللَّه عنه- فلم أره سها فسلَّم ثمَّ سجد سجدتين ثمَّ تشهد ثمَّ سلم.
-
"مسائل الكوسج" (٤٢١)
- vol. 2, p. 53
نقل حنبل عنه: أن ذلك على الفم دون الأنف فقال: أكره تغطية الفم في الصلاة، ولا بأس بالتلثم على الأنف لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة (١) ، فخص ذلك الفم.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٩٥، وأبو داود (٦٤٣)، والترمذي (٣٧٨) وصححه ابن خزيمة (٧٧٢) وابن حبان (٢٢٨٩)، والألباني في "صحيح أبي داود" (٦٥٠).
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٩
نقل أحمد بن إبراهيم الكوفي عنه: ويكره للمرأة.
-
"الفروع" ١/ ٣٤٣
٣٨٤ - الرجل يُصلّي مشدود الوسط
قال إسحاق بن منصور: سألتُ إسحاقَ عَنِ الرجلِ يُصلِّي ويشد وسطه بخيط، فكرهه إلَّا أَنْ يكونَ عمامة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٦٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول إبراهيم: كره الصلاة في المنديل (٢) ؟
قال: لا أدري، أيش هذا؟ !
- (٢)رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" ص ١١٢ (٦٦٦).
-
"مسائل أبي داود" (٢٧٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟
قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي مشدود الوسط، إلا أن يكون لعمل.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٨٩)
vol. 2, p. 54قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم" (١) .
قال: كأنه من شد الوسط.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٨٧، ٤٥٨ وأبو داود (٣٣٦٩) والبيهقي ٢/ ٢٤٠، وقال المنذري في "المختصر" المطبوع مع "معالم السنن" للخطابي ٥/ ٤٢: فيه رجل مجهول.
-
"المغني" ٢/ ٣٠٠
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه؟
قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر (٢) .
- (٢)لم أقف عليه.
-
"المغني" ٢/ ٣٠٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٦
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بخيط ويصلي؟
قال: على القباء لا بأس به، وكرهه على القميص، وذهب لما أنه من زى اليهود، فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على الوسط، فرخص فيه قليلًا، أما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع فقد كره ما وافق زي أهل الكتاب وهو الخيط على القميص ونحوه، ولم يكره على القباء؛ لأنه ليس من زيهم ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه، ورخص في الخيط على القميص عند الحاجة.
-
"شرح العمدة" ص ٣٦٠، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٦
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلًا له أعلام خضر وخطوط؟
vol. 2, p. 55فقال: جائز.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٢٤
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ (١)
فقال: وما بأسه؟ !
- (١)قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: هكذا في المطبوع، والصواب: "الدواج"، وهو ضرب من الثياب غليظ.
-
قيل: إنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنهما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوبٍ.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٣٢
[٣٨٥ - كف الشعر وكفت الثوب]
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل رأى رجلًا مشمرًا كميه في الصلاة أترى عليه أن يأمره؟
قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعرًا ولا ثوبًا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه.