٣١٠٨ - النهي عن السير في نعل واحدة أو خف واحد

5 paragraphs · vol. 9, p. 319

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أتكره أَنْ يمشي الرجلُ في نعلٍ واحدة أو خف واحدة؟

    قال: إي لعمري، ولا ينتعل الرجل قائمًا.

    قال إسحاق: كما قال.

    قلت: أو ينتعل اليسرى قبل اليمنى، أن ينزع اليمنى قبل اليسرى؟

    قال: أكره هذا كله.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 9, p. 319
  2. "مسائل الكوسج" (٣٥٠١) .

    قال حرب: سمعت أحمد يكره أن يمشي في نعل واحدة كراهية شديدة.

  3. "مسائل حرب" ص ٣١٢

    قال عبد اللَّه: ذكرت لأبي حديث عبد الصمد عن أبيه عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحد.

    قال أبي: هذا حديث منكر.

  4. "العلل" رواية عبد اللَّه (٣٦٣٤)

    قال الأثرم: قلت له: الرجل انقطع شسع نعله أيمشي في الأخرى؟

    فقال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث.

  5. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٣