٣١١٥ - حكم لبس الخاتم
5 paragraphs · vol. 9, p. 331
- vol. 9, p. 331
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الخاتم؟ فلم ير به بأسًا.
-
"مسائل أبو داود" (١٦٩٠)
قال المروذي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اتخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتما فلبسه، ثم قال: "شغلني هذا عنكم منذ اليوم: إليه نظرة وإليكم نظرة" ثم رمى به (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٢٢، والنسائي ٨/ ١٩٥، صححه الألباني في "الصحيحة" (١١٩٢).
-
"الورع" (٢٨٥)
-
روى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه؟
فقال: إنما هو شيء يرونه أهل الشام، - يعني: الكراهية.
قال: وقد تختم قوم.
قال الأثرم: وحدثنا أبو عبد اللَّه بحديث أبي ريحانة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان (٢) . فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٣٤، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي ٨/ ١٤٣ - ١٤٤.
-
"مجموع مسائل ابن رجب" ٢/ ٦٥٧