٣١١٥ - حكم لبس الخاتم

5 paragraphs · vol. 9, p. 331

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الخاتم؟ فلم ير به بأسًا.

    vol. 9, p. 331
  2. "مسائل أبو داود" (١٦٩٠)

    قال المروذي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اتخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتما فلبسه، ثم قال: "شغلني هذا عنكم منذ اليوم: إليه نظرة وإليكم نظرة" ثم رمى به (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٢٢، والنسائي ٨/ ١٩٥، صححه الألباني في "الصحيحة" (١١٩٢).
  3. "الورع" (٢٨٥)

  4. روى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه؟

    فقال: إنما هو شيء يرونه أهل الشام، - يعني: الكراهية.

    قال: وقد تختم قوم.

    قال الأثرم: وحدثنا أبو عبد اللَّه بحديث أبي ريحانة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان (٢) . فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٣٤، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي ٨/ ١٤٣ - ١٤٤.
  5. "مجموع مسائل ابن رجب" ٢/ ٦٥٧