باب الأذان والإقامة

69 paragraphs · vol. 10, p. 103

Page 1 of 2

  1. [فصل مشروعية الأذان وحكمه]

    vol. 10, p. 103
  2. [حكم الأذان]

    قال حرب: سئل أحمد عن الأذان في السفر؛ قال: نعم.

  3. قيل: حديث مالك بن الحويرث، قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولصاحب لي: "إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما" .

    قال: نعم. وقال أحمد في تفسير أكبركما: إنهما كانا في القراءة متقاربين.

  4. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٧٤)

    قال حرب: قيل لأحمد مرة أخرى: فإن نسي الأذان والإقامة في السفر وصلى؟ قال: يجزيه.

    قلت: فإن كان في الحضر؟ قال: قد صلى عبد اللَّه لعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وما أحسن الإقامة والأذان.

    vol. 10, p. 104قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: تجزيك الإقامة في السفر إلا صلاة الفجر، فإنه يؤذن، ويصلي الركعتين، ثم يقيم فيصلي الفجر، وإن نسيت فصليت بغير أذان ولا إقامة، أجزأتك صلاتك إن شاء اللَّه.

  5. "مسائل حرب/ مخ" (٨٧٦ - ٨٧٧)

  6. [تكرار الأذان في المسجد الواحد عند تعدد الجماعات]

    قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: قوم دخلوا المسجد وقد صلوا، أيؤذنون ويقيمون؟ قال: إن كانوا في مصر أقاموا إن شاؤوا، والامر عنده واسع.

  7. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٥٧)

  8. [الأذان للفوائت]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل فاتته صلوات فقضاها، أيؤذن ويقيم مرة واحدة، أو يصليها كلها؟ فسهل في ذلك جدًا، ورآه حسنًا.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن أنت نسيت صلاة يوم وليلة، أو دون ذلك، فأقمت لكل صلاة، فهو أحب إلينا، وإن كان إمام فاته ذلك، أذن المؤذن، ثم أقام، ثم صلى بأصحابه ما فاته، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق.

  9. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣٦ - ٩٣٧)

  10. [من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟]

    قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل يجمع بين الصلاتين أيجزئه أذان وإقامة؟ قال: أذان وإقامة واحدة للصلاتين جميعًا.

  11. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٤٢)

  12. [فصل صفة الأذان والإقامة]

  13. [صيغة الأذان والإقامة]

    قال حرب: سمعت أحمد يقول: الإقامة مرة مرة، ويجزي مرتين مرتين.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار في الإقامة واحدة؛ لأنه أصح في السنة، ومثنى مثنى جائز.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن كان رجل يقيم بهم مثنى مثنى لم يزل

    vol. 10, p. 105على ذلك بيننا وهو ممن عقل العلم فثبت عليه، لم أعبه، وإن كان في غير الحد الذي وضعنا فرجع إلى أن يقيم مرة مرة، فهو أحب إلينا، وأما الذي يعلم الأذان، فإنما يعلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة.

  14. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٤٠ - ٨٤٢)

    قال حرب: سألت إسحاق عن الترجيع في الأذان؛ فقال: سنة.

    قلت: فإن رجع في الأذان رويدًا بقدر ما يسمع أذنيه؟ قال: أرجو أن يجوز، هو حسن.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: مضت السنة في الأذان على أوجه كلها مختلفة، لا يدفع أحدها الآخر، فإجماع أهل العلم أن الأذان مثنى، وإن أذن فأعاد في الأذان حتى يفرغ من قوله: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه كفعل أبي محذورة؛ فحسن.

  15. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩١٧ - ٩١٨)

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل دخل المسجد وقد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه فأقام الصلاة، أيفرد الإقامة أو يثني؟ قال: يثني الإقامة، وإن أقام مرة مرة يجزيه، يعني: إذا لم يؤذن.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن شعيب، عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فثنها.

  16. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٠ - ٩٢١)

  17. [التثويب في الأذان]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: فإن أذن، وقد أسفر يثوب؟ قال: نعم، يثوب، لا يدع التثويب في الفجر.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: بلغنا عن أبي محذورة وبلال في أذان الفجر إذا قالا: حي على الفلاح قالا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

  18. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٨٩ - ٨٩٥)

  19. [التطريب في الأذان]

    قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يطرب في أذانه؟ قال: التسميع أحب إليّ. قال: وإن كان يؤذن بأجر، فإني أكرهه - يعني: التطريب- وإن كان بغير أجر، وكان

    vol. 10, p. 106أنشط للعامة، فلا بأس (١) .

    1. (١)نقلناها في بابها كاملة من "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٢١٩.
  20. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩١٤)

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: سنة الأذان أن يترسل والإقامة أن يحذفها، وكان يكره التمدد والتمطيط في الأذان، والإقامة يحذم حذمًا.

  21. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩١٦)

  22. [هيئة المؤذن عند الأذان]

    قال حرب: قلت لأحمد: فإذا أذن المؤذن يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه؟ قال: نعم.

    قلت: ويدور في المنارة؟ قال: يلتفت عن يمينه ويساره، وأما الدوران، فكأنه لم يعجبه.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه، ويثبت قدميه مكانهما إذا أذن، ويستقبل القبلة بالتكبير والتشهد، ثم ينحرف عن يمينه بحي على الصلاة وعن يساره بحي على الفلاح، ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير.

  23. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨١٩ - ٨٢٠)

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إن كان يؤذن في المنارة، أو على تل، أو ما ارتفع من الأرض من شيء، فأراد أن يسمع من حواليه جاز له أن يزيل قدميه من مكانه؛ ليكون أشد لرفع صوته، وأمر المؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه؛ لشدة الصوت.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو حيوة الحمصي قال: ثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة كثير بن مرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أول من أذن في السماء جبريل، فسمعه عمر بن الخطاب، فأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بما سمع، فقال: "قم يا بلال فأذن" وأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يجعل أصبعيه في أذنيه؛ استعانة بهما على الصوت.

  24. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣٠ - ٩٣١)

  25. [فصل في صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من شروط الأحق بالأذان، والعمل إذا تشاحوا في الأذان]

    قال حرب: قلت لأحمد: فالمؤذن هو ما رضيه أهل المسجد، أو الذي بنى المسجد؟ قال: هو ما رضيه أهل المسجد؛ لأن المسجد ليس للذي بناه لأنه قد جعله للَّه (١) .

    1. (١)الرواية مذكورة بمعناها في بابها من "الروايتين الوجهين" ١٧/ ١١٤.
    vol. 10, p. 107
  26. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٩٧)

    قال حرب: وقال إسحاق: لا يجوز الأذان، إلا لمن عقل الأذان وعرف سنته، فإذا عرف ذلك، جاز له أن يؤذن صبيًا كان أو كبيرًا أو أعمى أو عبدًا، مع أنا نختار أهل البصر، لما يحتاج المؤذن إلى النظر في أوقات الصلوات، ومعالجة النظر في الشمس والقمر والنجوم والأفياء.

  27. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٧)

  28. [أذان الصغير]

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أقل ما يجوز للغلام أن يؤذن إذا بلغ سبعًا؛ لما أمرنا بالصلاة حينئذ، وكما أمر أن يؤم القوم، إذا كان أقرأهم، وقد بلغ سبعًا أو جاوزها.

  29. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٣)

  30. [أذان المرأة]

    قال حرب: سألت أحمد، قلت: أعلى النساء أذان وإقامة؟ فسهل في ذلك، إلا أنه قال: ما أحسن الإقامة. هو زيادة ولم ير به بأسًا.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" في سفر ولا حضر، إذا صلين جماعة، أو وحدانا على معنى الفرض، وأن تقيم المرأة أحب إلينا.

  31. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٩٩ - ٩٠٠)

  32. [هل يشترط الطهارة للأذان؟]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء؟

    vol. 10, p. 108قال: يجزئ، وأحب إلى أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإقامة، فلا يقيم إلا وهو طاهر.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الأذان والإقامة على الطهارة تنبغي وذلك؛ لما قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا، وذكر عن أبي هريرة ذلك.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: قال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: لا تناد بالصلاة إلا متوضئًا.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما الإقامة فهو أحرى ألا يفعله أحد إلا متوضئًا؛ لما قيل في غير حديث: "إن الإقامة مفتاح الصلاة" فمن قال لا؛ فقد أخطأ.

  33. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٠٧ - ٨١٠)

    قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: فالجنب يؤذن؟ قال: لا.

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يؤذن وهو جنب؛ قال: لا يؤذن. قيل: فإن كان على غير وضوء؟ فرخص فيه.

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الجنب يؤذن؛ قال: لا.

  34. قيل: فإن فعل؛ يعيد؟ قال: لا يؤذن.

  35. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨١٢ - ٨١٤)

  36. [فصل: ما يندب للمؤذن فعله عند الأذان]

  37. [استقبال القبلة عند الأذان]

    قال حرب: سئل أحمد ما تقول في المسافر يؤذن لغير القبلة؟ قال: أحب إليّ أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ لغير القبلة، فإذا قال: أشهد أن لا اله إلا اللَّه يستقبل القبلة، ثم يمضي في أذانه لغير القبلة، حتى إذا انتهى إلى لا إله إلا اللَّه استقبل القبلة (١) .

    1. (١)ذكرنا الرواية في بابها من "المغني" ٢/ ٨٥.
  38. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٣٨)

  39. [أذان الراكب]

    قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الأذان على ظهر الدابة؛ فقال: أرجو.

    قال حرب: وسألت إسحاق عن الأذان على ظهر الدابة؟ قال: لا بأس به، ويقيم بالأرض.

    vol. 10, p. 109
  40. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٥١ - ٨٥٢)