باب ما جاء في شروط الصلاة
184 paragraphs · vol. 10, p. 114
Page 1 of 5
- vol. 10, p. 114
[الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس]
-
[طهارة الثوب والبدن، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه أو على بدنه]
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن الدم إذا كان في الثوب فصلى فيه ناسيًا؛ قال: ليس عليه إعادة ما مضى ويغسله لما استقبل، وإن كان قدر الدرهم أو أقل؛ لأنه أمر بنظافة الثياب.
-
وأسماء حين سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت قطرة من دم الحيض تصيب ثيابي؛ قال: "حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء" .
قال حرب: قلت لإسحاق: أتجعل الدم كله واحدًا دم الحيض وغيره؟ قال: نعم، هو كله عندي واحد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧ - ٢١٨)
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن الرجل صلى وفي ثوبه من الدم قدر أربع أصابع؛ أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، ولكن يغسله لما يستأنف.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل هو إمام قوم يصلي بهم فرأى من خلفه على ثوب الإمام دمًا قدر أربع أصابع وليس يراه الإمام بنفسه؟ قال: يشيرون إليه بالإيماء.
قلت: فإن لم يفعلوا وصلوا؟ قال: أجزأت عنهم وعن الإمام.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٢٢ - ٢٢٣)
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان بولًا؟ قال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣٣)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة من البول والغائط من قليله وكثيره.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة في البول والغائط، أن يعيد من قليله وكثيره، وإن كان بقدر رأس إبرة وبقدر رأس ذباب، وأما غير ذلك من
vol. 10, p. 115الأقذار، فلا يعيد.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: البول والغائط يعيد من قليله وكثيره، والدم والخمر وغير ذلك، لا يعيد.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: وسائر الأقذار قليلًا كان أو كثيرًا ما خلا الغائط والبول فصلى في الثوب الذي أصابه ولا يعلم، فلا إعادة عليه، مضى الوقت أو هو في الوقت.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣٥ - ٢٣٨)
قال حرب: قلت لأحمد: تعاد الصلاة من خرو الدجاج إذا كان في الثوب؟ قال: نعم، إذا كان يأكل القذر.
قلت: فإن كان في قفص لا يأكل القذر؟ قال: هو أسهل.
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن سلح الدجاج؛ فقال: اختلف فيه الناس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٠ - ٢٩١)
قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل صلى وفي ثوبه قطرة من خمر؛ قال: صلاته جائزة.
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل شرب دواء المشي (١) فوضع على رأسه لخلخة (٢) ؟ قال: إنما كره أن يخلّق الرجل جسده، فأما الشيء اليسير يضعه على بطنه ورأسه، فلا بأس.
قلت: فإنه يعالج بالمسكر؟ ! قال: كل شيء يعالج بالمسكر. . (٣) .
قال حرب: قلت لإسحاق مرة: فالمسكر يصير على الثوب؟ قال: يعيد الصلاة؛ لأن حكمه عندي كحكم الخمر.
قال حرب: وسألته عن النضوح تتخذ من زبيب فتترك حتى يغلي ثم تجعل فيه؛
vol. 10, p. 116قال: تعيد الصلاة إذا جعلت في رأسها من ذلك، أو أصابك من ذلك شيء.
- (١)هو الدواء؛ وسُمي كذلك لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء.
- (٢)اللخلخة: طيب معروف، وقد لخلخه: إذا تطيب به.
- (٣)بياض بقدر كلمة أو كلمتين.
-
قيل: فإن جعل وهو حلو ثم غلا فيه؟ قال: هذا قد خرج من حد الشراب.
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: أخبرني حريش قال: رأى طلحة المسجد قد نضح بالنضوح؛ فقال: من نضح الخمر في مسجدنا؟
قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا أبان العطار، قال: ثنا كثير بن شنطير، قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصابَ ثوبك نبيذ الجر فاغسله.
قال حرب: قلت لاسحاق: فإن صلي وعلى ثوبه شيء من خلوق وليس فيه مسكر؟ ! قال: لا بأس به، إذا لم يكن فيه مسكر.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت رجل صلي وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي له أن يغسله؛ لما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل، فأما إذا صلي فصلاته جائزة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٩ - ٣١٦)
قال حرب: سئل أحمد رحمه اللَّه عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؛ قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده القميص والسراويل وغير ذلك.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: قوم عندنا مشركون - يقال لهم: الخبيصيِّين- يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب؛ فما تقول في لبس هذِه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس؟ يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي. يعني: من قبل أن تغسل.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٤٨ - ٣٤٩)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة في جلود السباع؛ قال: أكرهه.
قلت: فلبسته من غير أن يصلي فيه؟ قال: هو أسهل، وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يفترش جلود السباع.
قلت: فالسمّور والسنجاب أسبع هو؟ قال: لا أدري، هذا يكون في بلاد الترك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٨)
vol. 10, p. 117قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الصلاة في جلود الثعالب؛ فكرهه.
-
قيل: فإن صلى فيه سنة أو سنتين؟ قال: إذا كان. . (١) فلا بأس.
- (١)غير واضح بالأصل. وفي رواية عبد اللَّه عنه: سُئل عن ذلك فقال: إذا كان يتأول فلا يعيد. "مسائل عبد اللَّه" (٢٧).
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٩)
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رجل صلى وفي كمه جلد ثعلب؛ قال: أما أنا فإني أكرهه وأرجو أن تكون صلاته جائزة وذكر حديث أبي العالية أنه صلى وفي رأسه قلنسوة من جلود الثعالب فوضعها في كمه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٠)
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن السمور و. . (٢) والسنجاب أسبع هو؟ قال: السمور و. . (٣) سبع، وأما السنجاب فقد اختلفوا فيه، وأكثرهم على أنه ليس بسبع، قالوا: هي دويبة تشبه الفأرة تقع على الشجر تأكل من ذلك، ولا تأكل الجيف. فمن ههنا قال: ليس سبع.
قلت: فالحواصل؟ قال: فالحواصل طير لا بأس به.
- (٢)غير واضح بالأصل.
- (٣)غير واضح بالأصل.
-
"مسائل حرب/ مخ" (٢١٢٢)
قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن الصلاة في السنجاب - يعني: جلده-؛ فكرهه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٣)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: أما جلود السباع فقد صح فيها النهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخذ به الخفاء، فإن لبسه إنسان يستذكي به، أو صير منه لحافًا، أو ما أشبهه، رجونا أن يكون ذلك جائزًا؛ لما ذكر عن عمار بن ياسر ونفر من التابعين الرخصة في الإستدفاء.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٤)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما في الصلاة فيها - أي: جلود السباع- فلا خير في ذلك، فإن صلى فيها أعاد؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن لبسها للنجاسة؛ لأنه لا يؤكل لحومها، ولا دباغ لجلودها.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٦)
vol. 10, p. 118قال حرب: قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه رأى على رجل قلنسوة من ثعالب فانتزعها من رأسه ففتقها فرمى بطانتها وألقي إليه القلنسوة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٧)
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: الذي يعتمد عليه: نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن جلود السباع وكل ذي ناب من السبع، فلا يجوز الانتفاع بشعورها -وليس جلودها- إلا أن يستدفي مستدفي به، فإن صلي فيه أعاد؛ للإحتياط، ولم يتبين إيجاب الإعادة؛ لما اختلف في أكل لحومها.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٨)
-
[هل يشترط طهارة الثوب لصلاة الجنازة؟]
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر فصلى فيه على الجنازة؟ قال: هو جائز.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٣٨)
-
[من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل أدرك الصلاة وصلى في ثوب ليس بطاهر عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة.
-
قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ولكن يصلي في الثوب ويعيد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٢٨)
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل في سفر حضرت الصلاة ومعه ثوب ليس بطاهر وليس معه غيره؛ هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه، ما دام لا يجد ثوبًا غيره.
قلت: فصلاته جائزة لا يعيدها؟ قال: نعم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣٠)
-
[طهارة النعل والخف في الصلاة]
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف. قال: وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجيء ما كان في النعل بول أو غيره.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٤٤)
vol. 10, p. 119قال حرب: وسألت إسحاق قلت: يصلي وفي خفه روث حمار؟ قال: إن كان مسح الخف بالأرض فذهب أثره فلا بأس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٨٣)
-
[الرجل يطأ نجاسة وهو حافي ثم يمر بالموضع الطاهر]
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فلا يلبس نعلًا فيمر بالمكان الذي قد أصابه البول، ولكنه حافي ورجلاه رطبتان ثم يمر بعد ذلك بالمكان النظيف؟ فكره ذلك، وقال: لا يطأ البول.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٩٦)
-
[إذا صلى الرجل واتصل به نجاسة]
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صلي ومعه سيف مخضب بالدم؟ قال: إن كان في موضع قتال لا يقدر على غسله أو مسحه بالتراب فهو موضع ضرورة أرجو أن يجزئه، وإن كان في أمن وطمأنينة فمنعه الكسل من غسله أو مسحه، فتهاون في ذلك فصلى عمدًا وهو مخضب بالدم؛ فالإعادة أحب إليّ.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٢٥)
قال حرب: قلت لإسحاق: متطبب صلى وفي كمه جونة فيها حية؟ قال: لا تفسد صلاته، إلا أن تكون منتنة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٦)
قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل يصلي وقد شد على تكته شعرات من شعر الخنزير مثل: الإسكاف وغيره؟ قال: يعيد الصلاة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٩)
قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل له جمة فطمها ووضعها في كمه؛ هل يصلي وهي في كمه؟
-
لا يصلي، ولم يرخص له. وقال: ما قطع من الحي فهو ميت.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦١)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: كل شيء يسقط من شعر رجل أو إمرأة فوصل به شعر آدمي، لم تجز الصلاة معه، فإن صلي فيه أعاد؛ لأن الشعر من الآدميين لا يستمتع به على حال ويستمتع بشعور البهائم التي لا تؤكل لحومها.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٢)
vol. 10, p. 120قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما قطع من الحي فهو ميت" .
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٣)