باب صلاة الجماعة

65 paragraphs · vol. 10, p. 184

Page 1 of 2

  1. [فصل في وجوب صلاة الجماعة]

    vol. 10, p. 184
  2. [القوم يجتمعون في الدار وعلى بابه المسجد]

    قال حرب: قلت لأحمد -رحمه اللَّه- فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار. وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذن فيه ويقام.

  3. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٤)

    قال حرب: سئل إسحاق عن قوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ؛ قال: الصحيح أنه لا فضل له، والآخر لا آمن عليه - يعني: أنه لا صلاة له.

  4. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٨)

  5. [من صلى المكتوبة، ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة]

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى العصر، ثم دخل مسجدًا وأقيمت الصلاة يصلي معهم؟ قال: لا بأس.

  6. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٥)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن كنت صليت المكتوبة، ثم دخلت مسجدًا فأقيمت الصلاة، فصل معهم الصلاة كلها، إلا المغرب فإن كانت المغرب فصليت معهم، فإذا سلم الإمام فقم فاشفع بركعة فاجعلها أربعا، وصلاتك التي صليت وحدك هي المكتوبة، وصلاتك معهم تطوع.

  7. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٦)

  8. [فصل في صفة صلاة الجماعة]

  9. [تسوية الصف]

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: الإمام إذا قام ينبغي أن يأمرهم بذلك -يعني تسوية الصفوف- ولا يكبر حتى يسوي الصفوف، ويكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء في الصلاة.

  10. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣٥)

    vol. 10, p. 185قال حرب: قلت لأحمد: الإمام إذا تقدم القوم أيأمرهم أن يسووا الصف؟ قال: نعم، يأمرهم بذلك.

  11. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٨)

  12. [من صلى خلف الصف وحده]

    قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يصلي خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة.

  13. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٩)

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل صلى خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة.

    قلت لإسحاق: فإنه صلى ركعة ثم جاء فقام إلى جنبه؟ قال: يعيد تلك الركعة.

  14. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٠)

    قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ قال: لا يفعل ذلك حتى يأخذ مقامه منه، وإن فعل لم أر به بأسًا.

  15. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٦)

    قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: الرجل يركع دون الصف؟ فقال: لا بأس، إذا أدرك الإمام راكعًا.

    قلت: إن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل إلى الصف؟ فكأنه أحب أن لا يعتد بهذِه الركعة.

  16. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٧)

  17. [صفة التكبير خلف الإمام]

    قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل يجهر بالتكبير خلف الإمام؛ قال: السنة الجهر بالتكبير خلف الإمام، وقال: يجهر عقيب تكبيرة الإحرام.

  18. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٤

    [إذا فاتته تكبيرة الافتتاح أو نسيها]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجلٌ نسي تكبيرة الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاة، يعيد الصلاة.

    قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: من نسي تكبيرة من الصلاة من

    vol. 10, p. 186الركوع أو السجود؟ قال: يسجد سجدتي السهو.

    قلت: فإن نسي تكبيرة الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة.

  19. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٥

    [إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر؟]

    قال حرب: سُئل أحمد بن حنبل: عن الرجل يُدرك الإمام وهو راكع، أيجزئه تكبيرة واحدة؟

    قال: نعم، وكذلك إن أدركه ساجدًا.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا جاء الرجل إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة فإن وجده راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرة ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبر ويركع، وإن كبر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبر حتى يركع أجزأه، وإن كبر عند الركوع تكبيرة ينوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاح الصلاة والركعة أجزأته، وإن لم يكبر للركوع فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تجزئه صلاته؛ لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا. وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها، والتكبيرة الأولى هي فريضة لا تتم الصلاة إلا بها، فإن ضيعها عمدًا أو سهى عنها، فصلاته فاسدة؛ لأنها مفتاح الصلاة.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا أدرك الإمام راكعًا فإن السنة في ذلك أن يكبر تكبيرةً واحدة يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنه إن لم يتم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا. فإذا كبر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعد تكبيرة الركوع، فإن شغلته تكبيرة الركوع حتى كاد أن يرفع الإمام فإن لم يخف كبر للركوع وهو يهوي. ولا يقل: سبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتح به إذا خشي أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي للركوع ويضع يديه على ركبتيه، وإن أمكنه الإقامة في ركوعه قدر ما يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم، أو شيء يقوله يستفتح بها بقدر ما يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فعل، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي للركوع وضع يديه على ركبتيه ولا يعتد بتلك الركعة، وأيضًا إذا شك في إدراكها مع الإمام قبل أن يرفع رأسه.

    vol. 10, p. 187قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: إذا كبر ليركع، فهوى للركوع فرفع الإمام رأسه فامترى (١) : أركع قبل أن يرفع الأمام أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة.

    1. (١)أي: شك.
  20. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٩ - ١١١

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: وأما من يقول من الكوفيين يكبر تكبيرة واحدة للافتتاح وللركعة: فهو خطأ؛ لأنه لا يجزئ الفرض أن يخلط بها سنةً أو تطوعًا، وتكبيرة الافتتاح هي فرض بها يتحرم.

  21. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١١١

    [المسبوق إذا فاته دعاء الاستفتاح، متى يقوله؟]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل جاء والإمام جالس فكبر، يقول: سبحانك اللهم؟ قال: يكبر ويجلس، فإذا سلم الإمام قام فقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك.

    قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: إذا أدركه راكعًا فكبر، وركع: يسبح؟ قال: نعم. قلت: فإذا قام يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: لا؛ قد فاته موضع الافتتاح.

    قال حرب: وقال أحمد: إذا أدرك الإمام جالسًا، كبّر وجلس وتشهد، فإذا قام كبر.

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أدرك الإمام جالسًا؟

    قال: يكبر فيفتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبير.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجد فكبر تكبيرة تنوي بها مفتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبر وتشهد، فإذا قمت فقم بتكبيرة وتكبيرتك الأولى مفتاح الصلاة.

  22. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١١٣

    vol. 10, p. 188قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل انتهى إلى الإمام وهو ساجد؟ قال: يكبر لافتتاح الصلاة، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ثم يكبر ويسجد.

    قلت: ويتعوذ؟ قال: إن شاء مع سبحانك اللهم، وإن شاء إذا رفع رأسه من السجود.

  23. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١١٥

    [الاستعاذة خلف الإمام]

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: يستعيذ خلف الإمام وإن لم يقرأ، ولا يقول: بسم اللَّه الرحمن الرحيم.

  24. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٢٤

    [سكتتا الإمام]

    قال حرب: سمعت أحمد يقول في سكتتي الإمام، قال: قال بعضهم السكتتان سكتةٌ حين يفتتح قبل القراءة وسكتة حين يفرغ من القراءة قبل الركوع.

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: للإمام أن يسكت في كلتا الركعتين أو في الركعة الأولى؟ قال: في كل ركعة يجهر فيها بالقراءة.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: لا يقرأ الإمام الحمد للَّه إلا بعد سكتة حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب.

  25. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٢٧

    قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل إذا كان إمامًا وقرأ فاتحة الكتاب وفرغ من السورة: يكبر ساعة يفرغ ويصل التكبير بالقراءة، أو يقف قليلًا ثم يكبر؟

    قال: يقف، أحب إلى أن يفصل بين التكبير والقراءة بسكتة.

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتتان في صلاته.

    قال حرب: قال أحمد: قال بعضهم: السكتتان سكتة حين يفتتح قبل القراءة، وسكتةٌ حين يفرغ من القراءة قبل الركوع.

  26. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٤

    [القراءة خلف الإمام]

    قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يقرأ خلف الإمام إذا جهر به؟

    vol. 10, p. 189قال: لا، ولكن ينصت للقرآن.

    قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول في القراءة خلف الإمام، قال: في الظهر والعصر يقرأ خلف الإمام كما كان يقرأ إذا كان وحده، وفي المغرب يقرأ في الثالثة. وإن جهر الإمام، فإن قدر أن يقرأ في سكتة الإمام. وفي صلاة الفجر: لابد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام ولابد من قراءة الحمد في إحدى الركعتين.

    قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم مرة أخرى يقول في القراءة خلف الإمام إذا جهر، قال: اقرأ قبل أن يفتتح الإمام القراءة فإذا افتتح الإمام القراءة فاسكت، فإذا فرغ الإمام من قراءة الحمد وسكت فأتم ما بقي عليك من الحمد.

  27. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٢٩

    قال حرب: حدثنا إسحاق، قلت لموسى بن طارق: أحدثكم موسى بن عقبة، عن عروة بن الزبير: أنه كان يبادر الإمام بالقراءة إذا سكت، فأقر به، وقال: نعم.

    قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه، أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ومن خلفه؛ كذلك إجماع أهل العلم. وإذا صلى المغرب قرأ بفاتحة الكتاب في سورة وينصت من خلفه، ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين في العشاء بفاتحة الكتاب، ويقرا الإمام في الركعة الأولى من الصبح بفاتحة الكتاب وسورة، بعد ما يسكت سكتة بعد الاستفتاح قبل القراءة؛ كما كانت الأئمة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم يفعلون، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب وينصت من خلف الإمام إذا قرأ الإمام في الصبح في الركعتين جميعًا؛ لقول اللَّه تعالى: {وإذا قُرئ القرآنُ فاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا لعلَّكُم تُرْحمون} [الأعراف: ٢٠٤] . فإن أعجله الإمام في الصبح في الافتتاح في كل ما ذكرنا، قرأ عند فراغ الإمام من السورة عند الركوع وليسرع القراءة ثم يلحق الإمام فيركع معه.

  28. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٠ - ١٣١

    قال حرب: سألت إسحاق، قلت: فإن ترك فاتحة الكتاب خلف الإمام عمدًا؟

    vol. 10, p. 190قال: إذا كان متأولًا جازت صلاته.

  29. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٧

    [التأمين خلف الإمام وصفته]

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين.

    قال حرب: حدثنا أحمد، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: هو السنة. يعني آمين.

    قال حرب: وسمعت أحمد مرةً أخرى، يقول: يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه.

    قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يجهر بآمين جهرًا خفيًا رقيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها.

    قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم، وسأله رجل من أهل شاش عن الجهر بآمين؟ قال: يجهر حتى يسمع الصف الذي يليه.

    قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا فرغت من فاتحة الكتاب، فقل: آمين، تمد بها صوتك؛ لتسمع من يليك من الصف، وذلك أدناه، وإذا سمع الصف الذين يلونهم جهروا بذلك؛ ليسمعوا الصف الذي يلونهم حتى يؤمن أهل المسجد، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام ومن في المسجد آمين، فالتقت بآمين أهل السماء وأهل الأرض غُفر لمن في المسجد" . قال: وكان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمع للمسجد رجة.

    قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرني علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثني أبو حمزة السكري، عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا قال الإمام: ولا الضالين، سمعت لهم ضجة بآمين.

    قال إسحاق: وكذلك قال عكرمة: أدركت الناس في هذا المسجد، ولهم ضجة بآمين.

    قال: أخبرنا بذلك وكيع، عن فطر بن خليفة، عن عكرمة.

    vol. 10, p. 191قال: وقال عطاء: صلى بنا ابن الزبير في المسجد الحرام، فإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لأهل المسجد ضجة بآمين.

    قال: أخبرنا بذلك محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء.

  30. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٧٦ - ١٧٨

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الرجل إذا قرأ الحمد خلف الإمام، فإذا فرغ قال: آمين؟ قال: نعم.

    قلت: فإذا فرغ الإمام، قال هو أيضًا: آمين؟ قال: نعم.

  31. قلت في الصلاة وغير الصلاة، كلما فرغ من الحمد، قال: آمين؟ قال: نعم.

  32. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨١

    [الفتح على الإمام]

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الفتح على الإمام؛ فلم ير به بأسًا.

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: لا بأس بتلقين الإمام.

    قال حرب: سمعت إسحاق، يقول: السنة أنه إذا التبست على الإمام القراءة فسكت، حينئذ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددًا فيها لم يلقنه من خلفه. من زعم أن التلقين كلام فقد أخطأ؛ لأنه قرآن يقرؤه.

  33. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٥

    [دعاء الإمام بعد التشهد]

    قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إن كنت إمامًا فأعمهم بدعائك، فقل: إنا نسألك من الخير كله، فإنه يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون القوم.

  34. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٨٥)

  35. [الدعاء لمن فاته بعض الصلاة مع الإمام بعد التشهد]

    قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام، قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته، فإنه يردد التشهد ولا يدعو.

  36. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٢)

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يجيء والإمام جالس فكبر

    vol. 10, p. 192وجلس، أيتشهد؟ فإن أطال الإمام الجلوس ردد التشهد قبل، فإن تشهد وأطال الإمام: يذكر اللَّه؟ قال: أحب إلى أن يتشهد وإذا قام كبر.

  37. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٣)

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل فاتته بعض الصلاة مع الإمام فلما جلس مع الإمام في آخر صلاته طوّل الإمام التشهد وهذا لم يتم صلاته بعد؟

    قال أبو يعقوب: يردد التشهد يعني أنه لا يدعو إلا في آخر صلاته.

  38. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٤)

  39. [إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته]

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سلم الإمام فينبغي لمن خلفه أن يسلموا [اقتداءًا] بالإمام.

  40. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٧)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كنت مع الإمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة اللَّه، ويرد على الإمام على كل حال.