٤١٣ - الاستعاذة خلف الإمام

5 paragraphs · vol. 2, p. 113

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان أيستعيذُ الإِنسانُ خلفَ الإمامِ؟ قال: إنما يَستعيذ من يقرأُ.

    قال أحمد: صدق.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أنه إذا كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذَ أيضًا؛ لأن الاستعاذةَ وإن لم يَقرأ فإنَّ عَليه أنْ يستعيذَ لئلا يكونَ له في الصلاةِ وَسوسة الشيطانِ وما أشبهها.

    vol. 2, p. 113
  2. "مسائل الكوسج" (٣٤٦)

  3. نقل عنه أبو طالب: أنها -أي الاستعاذة- تختص بالركعة الأولى.

    vol. 2, p. 114
  4. ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: يستعيذ في كل ركعة.

    وقال في رواية مهنا: لا يستعيذ قياسًا على القراءة.

    وقال في رواية أحمد بن إبراهيم، والأثرم: يستعيذ.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ١١٦