٤١٣ - الاستعاذة خلف الإمام
5 paragraphs · vol. 2, p. 113
- vol. 2, p. 113
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان أيستعيذُ الإِنسانُ خلفَ الإمامِ؟ قال: إنما يَستعيذ من يقرأُ.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنه إذا كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذَ أيضًا؛ لأن الاستعاذةَ وإن لم يَقرأ فإنَّ عَليه أنْ يستعيذَ لئلا يكونَ له في الصلاةِ وَسوسة الشيطانِ وما أشبهها.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٦)
- vol. 2, p. 114
نقل عنه أبو طالب: أنها -أي الاستعاذة- تختص بالركعة الأولى.
-
ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: يستعيذ في كل ركعة.
وقال في رواية مهنا: لا يستعيذ قياسًا على القراءة.
وقال في رواية أحمد بن إبراهيم، والأثرم: يستعيذ.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١١٦