٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يسلم

14 paragraphs · vol. 2, p. 181

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم؟

    vol. 2, p. 182قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد.

    vol. 2, p. 181
  2. قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟

    قال: التشهدُ أهون؛ قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثنتين فلم يتشهد (١) .

    قال إسحاق بن إبراهيم رضي اللَّه عنه: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد، إنما قامَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تنتين ساهيًا فمضى، وقد صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإذا فرغتَ منَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك" (٢) ، ويمكن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم" (٣) أنَّه عَنَى التشهدَ؛ لما رَوى أبو سفيان السعدي في حديثٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في كلِّ ركعتين فَسَلَّم" (٤) يعني: تشهد، وفي هذا القولِ دلالة أنَّ التشهدَ لما

    vol. 2, p. 183فيه من ذكر السَّلام على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وعلى عباد اللَّه الصالحين يجوز أنْ يُقالَ: سلَّم. يعني: تشهد. وكذلك قال عطاء: إذا انتهى في التشهدِ إلى سلام التشهد أجزأه (١) . وهو رَوى أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا تشهد أقبلَ على أصحابه ثمَّ تركَ السلام أدنى الانقضاء (٢) ، مع ما جاء عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه تعالى وتبارك وجهه أنه جائز يعني دونَ تسليم (٣) .

    1. (١)ورد ذَلِكَ ضمن حديث عبد اللَّه بن مالك بن بحينة رضي اللَّه عنه رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري (٨٣٥)، ومسلم (٥٧٠).
    2. (٢)هو حديث ابن مسعود؛ رواه الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: رواه الإمام أحمد ١/ ٤٢٢ (٤٠٠٦)، والطيالسي (٢٧٥)، والدارمي ١/ ٣٠٩، وأبو داود (٩٧٥)، وابن حبان (١٩٦١)، والطحاوي ١/ ٢٧٥، والدارقطني ١/ ٣٥٣، والبيهقي ٢/ ١٧٤. ورجَّحَ ابن حبان والدارقطني في "السنن" و"العلل" ٥/ ١٢٧ أن الزيادة -المذكورة هنا- من كلام ابن مسعود.
    3. (٣)روي ذَلِكَ عن علي -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا. رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، وأبو داود (٦١) و (٦١٨)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، وصححه النووي وابن حجر، وانظر: "الإرواء" (٣٠١).
    4. (٤)رواه العقيلي ٢/ ٢٢٩ وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٣٧٧، والدارقطني ١/ ٣٦٦ من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا. وأبو سفيان هذا قال فيه الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وضعفه غير واحد من أهل العلم.
    5. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٥ عن عطاء قال: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. أجزأه.
    6. (٢)رواه البيهقي ٢/ ١٧٥ - ١٧٦ وهو مرسل.
    7. (٣)روي هذا بالمعنى عن علي -رضي اللَّه عنه- موقوفًا بإسناد ضعيف، رواه الإمام أحمد (كما في "العلل" و"معرفة الرجال": ٩٣٩)، والطحاوي ١/ ٢٧٣، والدارقطني ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٢/ ١٧٣ من طريق أبي عوانة عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة عن علي، بهذا المعنى. قال أبو حاتم في " (العلل" ١/ ١١٣): هذا حديث منكر لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئًا وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم. وقال البيهقي: عاصم بن ضمرة ليس بالقوي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه لا يخالف ما رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن صحّ ذَلِكَ فهو محجوج بما رواه هو وغيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
  3. وحديث الإفريقي واضح أنَّ التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قضى صلاته فأحدث قبَل أن يسلِّم" (٤) فالأثر على ذلك.

    1. (٤)رواه الترمذي (٤٠٨)، والطيالسي (٢٣٦٦)، والطحاوي ١/ ٢٧٤ من طريق ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مرفوعًا. وتمامه: "فقد جازت صلاته" أو بهذا المعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، قد اضطربوا في إسناده، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. = = وقال الخطابي ١/ ١٧٥: هذا الحديث ضعيف. قلتُ: وقد رواه أبو داود (٦١٧) من طريق زهير عن الإفريقي، به بلفظ: "فأحدَثَ قبل أن يتكلَّمَ". رواه الطحاوي من طرق أخرى نحوه. انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، و"سنن الدارقطني" ١/ ٣٧٩، والبيهقي ٢/ ١٧٦، والبغوي (٧٥١)، و"نصب الراية" ٢/ ٦٣، و"الفتح" ٢/ ٣٢٣.
  4. "مسائل الكوسج" (١)

    vol. 2, p. 184قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن أحدث قبلَ أن يسلمَ؟

    قال: يعيدُ.

  5. "مسائل الكوسج" (٤١٢)

    قال صالح: قلت: الرجل يقعد في الركعة الآخرة بعد التشهد ثم يحدث؟

    قال: هو في الصلاة ما لم يخرج منها بالتحليل - وهو: التسليم- وما أفسد أولها أفسد آخرها.

  6. "مسائل صالح" (٦٨٤)

    قال صالح: قال: إذا أحدث وهو في الصلاة يستقبل الصلاة، ويستقبل القوم إذا لم يكن في صلب الصلاة. والرعاف أيضًا يستقبل.

    قلت: فالدم ليس هو أسهل؟

    قال: بلى، ولكن أرى أن يستقبلوا.

  7. "مسائل صالح" (١٢٧٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟

    قال: هو في صلاةٍ ما لم يسلّم. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١) .

    1. (١)سبق تخريجه قريبًا.
  8. "مسائل ابن هانئ" (٣٦٧)

    vol. 2, p. 185قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ فذكر الحديث: "تحليلها التسليم" .

  9. قيل له: فترى أن يستقبل؟

    قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولونه.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٣٩٨)

    قال ابن هانئ: قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟

    قال: يستقبل.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٣٩٩)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة (١) .

    1. (١)رواه البيهقي ٢/ ٢٥٧.
  12. "مسائل ابن هانئ" (٤٠٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يتشهد فأحدث قبل أن يسلم؟

    قال: يعيد الصلاة، لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم" .

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٢٩٠)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى ركعة من التطوع ثم أحدث؟

    قال: يعجبني أن يستقبل، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، ومسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه.
  14. "مسائل عبد اللَّه" (٣٥٥)