٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يسلم
14 paragraphs · vol. 2, p. 181
- vol. 2, p. 181
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم؟
vol. 2, p. 182قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد.
-
قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟
قال: التشهدُ أهون؛ قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثنتين فلم يتشهد (١) .
قال إسحاق بن إبراهيم رضي اللَّه عنه: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد، إنما قامَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تنتين ساهيًا فمضى، وقد صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإذا فرغتَ منَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك" (٢) ، ويمكن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم" (٣) أنَّه عَنَى التشهدَ؛ لما رَوى أبو سفيان السعدي في حديثٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في كلِّ ركعتين فَسَلَّم" (٤) يعني: تشهد، وفي هذا القولِ دلالة أنَّ التشهدَ لما
vol. 2, p. 183فيه من ذكر السَّلام على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وعلى عباد اللَّه الصالحين يجوز أنْ يُقالَ: سلَّم. يعني: تشهد. وكذلك قال عطاء: إذا انتهى في التشهدِ إلى سلام التشهد أجزأه (١) . وهو رَوى أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا تشهد أقبلَ على أصحابه ثمَّ تركَ السلام أدنى الانقضاء (٢) ، مع ما جاء عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه تعالى وتبارك وجهه أنه جائز يعني دونَ تسليم (٣) .
- (١)ورد ذَلِكَ ضمن حديث عبد اللَّه بن مالك بن بحينة رضي اللَّه عنه رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري (٨٣٥)، ومسلم (٥٧٠).
- (٢)هو حديث ابن مسعود؛ رواه الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: رواه الإمام أحمد ١/ ٤٢٢ (٤٠٠٦)، والطيالسي (٢٧٥)، والدارمي ١/ ٣٠٩، وأبو داود (٩٧٥)، وابن حبان (١٩٦١)، والطحاوي ١/ ٢٧٥، والدارقطني ١/ ٣٥٣، والبيهقي ٢/ ١٧٤. ورجَّحَ ابن حبان والدارقطني في "السنن" و"العلل" ٥/ ١٢٧ أن الزيادة -المذكورة هنا- من كلام ابن مسعود.
- (٣)روي ذَلِكَ عن علي -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا. رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، وأبو داود (٦١) و (٦١٨)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، وصححه النووي وابن حجر، وانظر: "الإرواء" (٣٠١).
- (٤)رواه العقيلي ٢/ ٢٢٩ وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٣٧٧، والدارقطني ١/ ٣٦٦ من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا. وأبو سفيان هذا قال فيه الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وضعفه غير واحد من أهل العلم.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٥ عن عطاء قال: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. أجزأه.
- (٢)رواه البيهقي ٢/ ١٧٥ - ١٧٦ وهو مرسل.
- (٣)روي هذا بالمعنى عن علي -رضي اللَّه عنه- موقوفًا بإسناد ضعيف، رواه الإمام أحمد (كما في "العلل" و"معرفة الرجال": ٩٣٩)، والطحاوي ١/ ٢٧٣، والدارقطني ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٢/ ١٧٣ من طريق أبي عوانة عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة عن علي، بهذا المعنى. قال أبو حاتم في " (العلل" ١/ ١١٣): هذا حديث منكر لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئًا وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم. وقال البيهقي: عاصم بن ضمرة ليس بالقوي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه لا يخالف ما رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن صحّ ذَلِكَ فهو محجوج بما رواه هو وغيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
وحديث الإفريقي واضح أنَّ التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قضى صلاته فأحدث قبَل أن يسلِّم" (٤) فالأثر على ذلك.
- (٤)رواه الترمذي (٤٠٨)، والطيالسي (٢٣٦٦)، والطحاوي ١/ ٢٧٤ من طريق ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مرفوعًا. وتمامه: "فقد جازت صلاته" أو بهذا المعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، قد اضطربوا في إسناده، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. = = وقال الخطابي ١/ ١٧٥: هذا الحديث ضعيف. قلتُ: وقد رواه أبو داود (٦١٧) من طريق زهير عن الإفريقي، به بلفظ: "فأحدَثَ قبل أن يتكلَّمَ". رواه الطحاوي من طرق أخرى نحوه. انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، و"سنن الدارقطني" ١/ ٣٧٩، والبيهقي ٢/ ١٧٦، والبغوي (٧٥١)، و"نصب الراية" ٢/ ٦٣، و"الفتح" ٢/ ٣٢٣.
-
"مسائل الكوسج" (٤١٢)
قال صالح: قلت: الرجل يقعد في الركعة الآخرة بعد التشهد ثم يحدث؟
قال: هو في الصلاة ما لم يخرج منها بالتحليل - وهو: التسليم- وما أفسد أولها أفسد آخرها.
-
"مسائل صالح" (٦٨٤)
قال صالح: قال: إذا أحدث وهو في الصلاة يستقبل الصلاة، ويستقبل القوم إذا لم يكن في صلب الصلاة. والرعاف أيضًا يستقبل.
قلت: فالدم ليس هو أسهل؟
قال: بلى، ولكن أرى أن يستقبلوا.
-
"مسائل صالح" (١٢٧٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟
قال: هو في صلاةٍ ما لم يسلّم. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١) .
- (١)سبق تخريجه قريبًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٦٧)
vol. 2, p. 185قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ فذكر الحديث: "تحليلها التسليم" .
-
قيل له: فترى أن يستقبل؟
قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولونه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٨)
قال ابن هانئ: قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟
قال: يستقبل.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٩)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة (١) .
- (١)رواه البيهقي ٢/ ٢٥٧.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٠٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يتشهد فأحدث قبل أن يسلم؟
قال: يعيد الصلاة، لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم" .
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٠)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى ركعة من التطوع ثم أحدث؟
قال: يعجبني أن يستقبل، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، ومسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٥)