٥٠٧ - من أحق بالإمامة؟

23 paragraphs · vol. 2, p. 362

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟

    قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 362
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١) .

    vol. 2, p. 363قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا أذن له. قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٨، ١٢١، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٧٦، وابن ماجه (٩٨٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه-.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٤٤)

    قال صالح: وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" (١) ، فينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو حينئذ أولى بالصلاة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢١، ومسلم (٦٧٣).
  4. "مسائل صالح" (٥٣٦)

    قال صالح: حَدَّثنَا أبي قال: حَدَّثنَا أبو معاوية، قال: حَدَّثنَا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى أبي أسيد- قال: تزوج وكان عبدًا، فحضره عبد اللَّه بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحضرت الصلاة، فقدموه وهو مملوك، ثم قالوا له: إذا دخلت على أهلك: فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك في أهلي، وبارك لأهلي في، وارزقهم مني، وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك (٢) .

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا ابن فضيل، قال: حَدَّثنَا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى أبي أسيد- قال: تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت ناسًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهم أبو ذر وأبو مسعود - قال أبي: وهو خطأ، إنما هو ابن مسعود- وحذيفة،

    vol. 2, p. 364فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟ قالوا له: نعم، فقدموني (١) . .، نحوًا من حديث أبي معاوية.

    قال أبي: فيه أنهم أجابوا مملوكًا، وقدموه، أنه صاحب البيت.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٣ (٣٨٢٢) عن الثوري وإسماعيل بن عبد اللَّه ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠ (٦١٠٣)، ٣/ ٥٥٥ (١٧١٤٧) عن محمد بن فضيل، وابن إدريس. أربعتهم، عن داود بن أبي هند به.
    2. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٢ (١٠٤٦٢)، ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠ - ٣١ (٦١٠٣).
  5. "مسائل صالح" (٧١٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد يؤمُّ الرجل أباهُ؟

    قال: من الناس من يتوقى ذلك إجلالًا لأبيه، ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني أن لا بأس به.

  6. "مسائل أبي داود" (٢٩٨)

    قال ابن هانئ: وسألته عن المُقيَدّ يؤم المطلقين؟

    قال: إذا كان يمكنه الركوع والسجود فليؤمهم، لا بأس به، وقد أممت بهم، وأنا في السجن مقيّد.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٣٠٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن العبد يؤم القوم؟

    قال: إذا قرأ.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٣٠٥)

    قال ابن هانئ: قيل له: فيؤم الأعرابي؟

    قال: لا يعجبني، إلا أن يكون قد سمع أو فقه.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٣٠٦)

    قال ابن هانئ: قلت: يؤم الخادم القوم إذا كان يحفظ القرآن؟

    قال: نعم.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٣٠٧)

    vol. 2, p. 365قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي بالناس، هل له في ذلك من ثواب؟

    قال: إن كان في قرية هو أقرأ القوم، أو في موضع فليتقدمهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه. . "

    قال: سمعت أبي يقول: قال رسول اللَّه: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" .

    قال أبي: فينبغي لهذا أن يقرأ القرآن، وأن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو أولى بالصلاة.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من الأئمة طرادين" (١) يعني: ينقلون الصلاة.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٠٥ (٤٦٦١)، والدارقطني ٢/ ٨٥.
  11. "مسائل عبد اللَّه" (٣٩٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين أحدهما يحفظ، والآخر أعرف بالفقه، أيهما يتقدم؟

    قال: الذي يحفظ يؤمهم.

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا كان رجلان: أحدهما حافظ للقرآن ولا فقه له، والآخر ليس بحافظ وهو فقيه؟

    قال: يؤمهم أقرؤهم للقرآن.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٣٩٩)

    قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: الخليفة والأمير والإمام المنصوب إذا جاءوا وقد عقد الإمام الثاني الصلاة فعل كما فعل النبي

    vol. 2, p. 366-صلى اللَّه عليه وسلم- يصير إمامًا للأول، والأول على إمامته.

  13. ونقل عنه المروذي في إمام مسجد جامع مرض، فتقدم إلى رجل ليصلي بهم، هل يفعل كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟

    قال: لا، ليس هذا لأحد إلا للخليفة.

  14. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٠

    قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه والآخر أقرأ منه؟

    فقال: حديث أبي مسعود: "يؤم القوم أقرؤهم" .

    قال: ألا ترى أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم عمر، وأبو سلمة بن عبد الأسد وكان يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآن. فقلت له: حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مروا أبا بكر فليصل بالناس" أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "يؤم القوم أقرؤهم" ؟

    فقال: إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد الخلافة، وكان لأبي بكر فضل بيِّن على غيره، وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءة، وأما قصة أبي بكر فإنما أراد به الخلافة.

  15. "التمهيد" ٥/ ١٥١ - ١٥٢، "الاستذكار" ٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧

    قال ابن القاسم: قال أحمد: إذا حضر الأمير فهو أحق على ما فعل الحسين بن علي.

  16. "الأحكام السلطانية" ص ٣٧

    قال حنبل: قال أحمد: وإذا اختلفا في الإمامة يقرع بينهما، على ما فعل سعد.

  17. ونقل عنه المروذي في الإمام إذا كرهه قوم ورضي به قوم: إن كان أكثرهم قد رضي به يؤمهم.

    vol. 2, p. 367
  18. "الأحكام السلطانية" ص ٩٩

    قال الفضل بن زياد: قلت: من أقرأهم؟

    قال: أحفظهم.

  19. "بدائع الفوائد" ٤/ ٣٦

    نقل حرب عنه: إمام كل قرية واليها.

    قال ابن مفلح: وخطأه الخلال.

  20. "الفروع" ٢/ ٢٥٣

    ونقل حرب عن أحمد: إذا كان الرجل في قريته وداره فهو في سلطانه لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه.

  21. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٣٦

    قال إبراهيم بن جعفر: قلت: الرجل يبلغني عنه صلاح، فأذهب فأصلي خلفه؟

    قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله.

  22. "الاختبارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" ٤/ ٣٦١

    قال مهنا: قال أحمد: لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم، وإلا لم يزالوا في سفال.

  23. "الإنصاف" ٤/ ٣٥٣