٥٠٧ - من أحق بالإمامة؟
23 paragraphs · vol. 2, p. 362
- vol. 2, p. 362
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟
قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١) .
vol. 2, p. 363قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا أذن له. قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٨، ١٢١، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٧٦، وابن ماجه (٩٨٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه-.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤)
قال صالح: وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" (١) ، فينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو حينئذ أولى بالصلاة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢١، ومسلم (٦٧٣).
-
"مسائل صالح" (٥٣٦)
قال صالح: حَدَّثنَا أبي قال: حَدَّثنَا أبو معاوية، قال: حَدَّثنَا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى أبي أسيد- قال: تزوج وكان عبدًا، فحضره عبد اللَّه بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحضرت الصلاة، فقدموه وهو مملوك، ثم قالوا له: إذا دخلت على أهلك: فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك في أهلي، وبارك لأهلي في، وارزقهم مني، وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك (٢) .
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا ابن فضيل، قال: حَدَّثنَا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى أبي أسيد- قال: تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت ناسًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهم أبو ذر وأبو مسعود - قال أبي: وهو خطأ، إنما هو ابن مسعود- وحذيفة،
vol. 2, p. 364فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟ قالوا له: نعم، فقدموني (١) . .، نحوًا من حديث أبي معاوية.
قال أبي: فيه أنهم أجابوا مملوكًا، وقدموه، أنه صاحب البيت.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٣ (٣٨٢٢) عن الثوري وإسماعيل بن عبد اللَّه ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠ (٦١٠٣)، ٣/ ٥٥٥ (١٧١٤٧) عن محمد بن فضيل، وابن إدريس. أربعتهم، عن داود بن أبي هند به.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٢ (١٠٤٦٢)، ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠ - ٣١ (٦١٠٣).
-
"مسائل صالح" (٧١٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد يؤمُّ الرجل أباهُ؟
قال: من الناس من يتوقى ذلك إجلالًا لأبيه، ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني أن لا بأس به.
-
"مسائل أبي داود" (٢٩٨)
قال ابن هانئ: وسألته عن المُقيَدّ يؤم المطلقين؟
قال: إذا كان يمكنه الركوع والسجود فليؤمهم، لا بأس به، وقد أممت بهم، وأنا في السجن مقيّد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن العبد يؤم القوم؟
قال: إذا قرأ.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٥)
قال ابن هانئ: قيل له: فيؤم الأعرابي؟
قال: لا يعجبني، إلا أن يكون قد سمع أو فقه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٦)
قال ابن هانئ: قلت: يؤم الخادم القوم إذا كان يحفظ القرآن؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٧)
vol. 2, p. 365قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي بالناس، هل له في ذلك من ثواب؟
قال: إن كان في قرية هو أقرأ القوم، أو في موضع فليتقدمهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه. . "
قال: سمعت أبي يقول: قال رسول اللَّه: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" .
قال أبي: فينبغي لهذا أن يقرأ القرآن، وأن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو أولى بالصلاة.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من الأئمة طرادين" (١) يعني: ينقلون الصلاة.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٠٥ (٤٦٦١)، والدارقطني ٢/ ٨٥.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين أحدهما يحفظ، والآخر أعرف بالفقه، أيهما يتقدم؟
قال: الذي يحفظ يؤمهم.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا كان رجلان: أحدهما حافظ للقرآن ولا فقه له، والآخر ليس بحافظ وهو فقيه؟
قال: يؤمهم أقرؤهم للقرآن.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٩)
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: الخليفة والأمير والإمام المنصوب إذا جاءوا وقد عقد الإمام الثاني الصلاة فعل كما فعل النبي
vol. 2, p. 366-صلى اللَّه عليه وسلم- يصير إمامًا للأول، والأول على إمامته.
-
ونقل عنه المروذي في إمام مسجد جامع مرض، فتقدم إلى رجل ليصلي بهم، هل يفعل كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: لا، ليس هذا لأحد إلا للخليفة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٠
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه والآخر أقرأ منه؟
فقال: حديث أبي مسعود: "يؤم القوم أقرؤهم" .
قال: ألا ترى أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم عمر، وأبو سلمة بن عبد الأسد وكان يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآن. فقلت له: حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مروا أبا بكر فليصل بالناس" أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "يؤم القوم أقرؤهم" ؟
فقال: إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد الخلافة، وكان لأبي بكر فضل بيِّن على غيره، وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءة، وأما قصة أبي بكر فإنما أراد به الخلافة.
-
"التمهيد" ٥/ ١٥١ - ١٥٢، "الاستذكار" ٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧
قال ابن القاسم: قال أحمد: إذا حضر الأمير فهو أحق على ما فعل الحسين بن علي.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٣٧
قال حنبل: قال أحمد: وإذا اختلفا في الإمامة يقرع بينهما، على ما فعل سعد.
- vol. 2, p. 367
ونقل عنه المروذي في الإمام إذا كرهه قوم ورضي به قوم: إن كان أكثرهم قد رضي به يؤمهم.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٩٩
قال الفضل بن زياد: قلت: من أقرأهم؟
قال: أحفظهم.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٣٦
نقل حرب عنه: إمام كل قرية واليها.
قال ابن مفلح: وخطأه الخلال.
-
"الفروع" ٢/ ٢٥٣
ونقل حرب عن أحمد: إذا كان الرجل في قريته وداره فهو في سلطانه لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٣٦
قال إبراهيم بن جعفر: قلت: الرجل يبلغني عنه صلاح، فأذهب فأصلي خلفه؟
قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله.
-
"الاختبارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" ٤/ ٣٦١
قال مهنا: قال أحمد: لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم، وإلا لم يزالوا في سفال.
-
"الإنصاف" ٤/ ٣٥٣