٥٠٨ - الاستخلاف في الصلاة
26 paragraphs · vol. 2, p. 368
- vol. 2, p. 368
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَن رجلٍ أقامَ الصلاة فكبَّرَ وحده، ثُم جاءَ آخر فقام إلى جنبه فدخلَ معه في الصَّلاةِ فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا، ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثمَّ جاءَ ولم يركعِ الآخرُ؟ قال: كان ينبغي له أنْ يأخذَ بيدِهِ فيقدمه فإن لم يفعل فيؤمه الآخرُ.
قال الإمام أحمد: الذي أحدث يستقبلُ الصلاة والذي كان خلفه يبني.
قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن إمامٍ أحدث فَقدَّم رجلًا، ولم يدخل معهم في صلاتهم جاءَ تلك السَّاعة؟ قال: أرى أنْ يستقبلوا. قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمامِ قبل أنْ يحدَث أو بعدما أحدث؟
قال: بعدما أحدث لا شيء.
قال الإمام أحمد: إذا قدَّم رجلا قبلَ أن يُحدث أو بعدمَا أحدثَ أو لم يقدِّم فتقدم رجلٌ فصلى بهم فصلاتهم تامة، ويستقبل الذي أحدثَ.
قال إسحاق: كلهم جائزٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في إمام أحدثَ وهو ساجدٌ؟ قال: يرفعُ رأسَه مِنَ السُّجودِ، ثُمَّ يستأخر، ويقدم رجلًا يسجد بهم ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أنْ يرفعَ رأسَه.
قال أحمد: يقدم رجلًا ويأتمون به في بقية صلاتهم.
قال إسحاق: جائز.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٢)
vol. 2, p. 369قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أمَّ قومًا فضحكَ في آخر صلاته بعدما تشهد؟ قال: تجزئه ويتوضأُ لما يستقبل.
قال الإمام أحمد: الإمامُ يستقبلُ صلاتَه ومَنْ خلفه يُسلمون، وقد تمت صلاتُهم، أو يقدمون رجلًا فيسلم بهم.
قُلْتُ: قيل له: مَن خلفه مِمَّن أدركَ ركعةً أو ركعتين؟
قال: أحبُّ إليَّ أن يعيدوا.
قال أحمد: يبنون على ما صلَّوا.
قال إسحاق: السنة في ذَلِكَ أنَّ المتشهدَ في الصَّلاةِ إذا ضحكَ أو أحدثَ أن صلاتَه تامة، وإنْ لم يُسلم ولا وضوء عليه في الضحك لصلاةٍ أخرى.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٣)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما مَنْ قرأ {الحَمْدُ} حتَّى بلغ {غَيرِ المَغضُوبِ} فأحدث، ثمَّ قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ١ - ٧] ثم قدَّمَ رجلًا، قال: يأخذُ الذي قدمه من حيثُ بلغَ الإمامُ قبلَ أنْ يحدثَ.
-
"مسائل الكوسج" (٤٩٦)
قال صالح: قلت: فمن استخلف؟ قال: علي قدم. إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، عن علي. ويروى من حديث حصين، عن عمرو ابن ميمون: أن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف، ويروى اختلاف أن عبد الرحمن تقدم.
-
"مسائل صالح" (١٢٧٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكون حجة لمن يرى الاستخلاف - يعني: لمن أحدث في صلاته وهو إمام- حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه تقدم أبا بكر
vol. 2, p. 370يعني في مرضه حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس؟ قال السائل: قالوا: صاحب الحدث أولى؟ قال: هذا ما هو من ذاك.
-
"مسائل أبي داود" (٢٦٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يحدث فيقدم رجلا؟
قال: يعجبني أن يعيد.
قلت: من الدم؟
قال: الدم عندي أيسر من غيره.
-
قيل: من الريح؟
قال: لا يبني.
قلت لأحمد: أفأحب إليك أن يستأنف الصلاة ويستأنفون من الأحداث كلها؟
قال: نقض وضوءه فأحب إلي أن يعيدوا.
-
"مسائل أبي داود" (٢٦٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام إذا أحدث وهو في الصلاة، كيف يصنع؟
قال: يستخلف.
قلت: فإن استخلف رجلًا قد فاتته ركعة، أيستأنف، أم يبني على صلاة الأول؟
قال: إن شاء استأنف، وإن شاء بنى على صلاة الأول.
قلت: كيف يصنع الذي استخلف وقد فاتته مع الإمام ركعة؟
قال: إذا أراد أن يسلم، يقدم رجلًا فيسلم بهم، ويتم هو صلاته.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٨)
vol. 2, p. 371قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرعف في الصلاة، يبني أو يستأنف؟
قال: يستأنف أحب إلي.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ؛ لحديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-في قم الصلاة- أومأ إليهم، أي كما أنتم، ثم خرج (١) ، يعني: ولم يستخلف.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٧، البخاري (٦٤٠)، مسلم (٦٠٥).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٠)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا أحدث -يعني الإمام في الصلاة- فخرج فتوضأ، يبني، أو يستقبل ويستخلف، أم لا؟
قال: يستقبل إذا أفسد صلاته بحدث، وإن قدم فلا بأس، قد قدم عمر، وعلي. وإن لم يستخلف كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-ن فلا بأس. وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانًا، من حيث طعن فأتموا صلاتهم (٢) .
- (٢)رواه البيهقي ٤/ ١١٤.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فأحدث في صلاته، فقدم رجلًا يصلي بهم من حيث انتهى الإمام. فقلت لأبي: يستخلف رجلًا؟ قال: نعم، استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف حيث طعن، وعلي في الرعاف (٣) .
vol. 2, p. 372قال: يقدم رجلًا إذا رعف فيستخلف، ومعاوية حيث طعن صلوا لأنفسهم وحدانًا، فكل جائز. إذا استخلف، أو استخلفوا هم، فقدموا رجلًا فصلى بهم فلا بأس، أو صلوا وحدانًا فلا بأس، كان الشافعي يقول: لما أشار إليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أي مكانكم، رأى أنهم في الصلاة.
قال أبي: وكان عثمان بن عمر يقول في حديث يونس عن الزهري: استقبل بهم الصلاة، وكأنه لم يرض ذلك الحديث.
- (٣)رواه البخاري (٣٧٠٠)، البيهقي ٤/ ١١٤.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا أحدث الإمام في الصلاة فخرج - يعني: يتوضأ- يستخلف؟
قال أبي: إن استخلف صلوا وأتموا صلاتهم، وإن لم يستخلف قضوا صلاتهم وحدانًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٧)
قال عبد اللَّه: قلت: إذا أحدث الإمام فخرج فتوضأ يبني أو يستقبل؟ قال: لا يبني على صلاته، ولكن يستقبل؛ لأنه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (١) ، ولا يكون في صلاة وهو غير طاهر، وقد خرج النبي وأومأ إليهم، كأنه رأى أنهم في صلاة فاغتسل ثم رجع.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٩، ومسلم (٢٢٤).
-
ويقال: إن معاوية لما طعن صلى القوم لأنفسهم وحدانًا (٢) .
- (٢)سبق تخريجه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٨)
- vol. 2, p. 373
نقل مهنا عنه في الاستخلاف بعد سبق الحدث: إذا أحدث استخلف.
-
ونقل أحمد بن سعيد عنه: إذا أحدث استقبلوا الصلاة ولم يستخلف.
وقال: كنت أذهب إلى الاستخلاف.
-
ونقل علي بن سعيد: أنهم يعيدون الصلاة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤١
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف؟ أم يقول لهم يبتدءون، وهو كيف يصنع؟
فقال: أما هم، ففيه اختلاف.
قال أبو بكر الأثرم: ومذهب أبي عبد اللَّه: أن لا يبني في الحدث، سمعته يقول: الحدث أشد، والرعاف أسهل.
-
"التمهيد" ٢/ ٣٢٥
قال ابن ثواب التغلبي: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟
قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه.
قلت: فيستخلف؟
قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٥٣
قال أبو الحارث: قال أحمد: من فعل كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبر ويقعد إلى جنب الإمام يبتدئ القراءة من حيث بلغ الإمام، ويصلي للناس قيامًا، وذلك لأن الأصل أن فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان جائزًا لأمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه به.
vol. 2, p. 374وقال المروذي: قال أحمد: ليس هذا لأحد إلا للخليفة؛ وذلك لأن رتبة الخلافة تفضل رتبة سائر الأئمة، فلا يلحق بها غيرها، وكان ذلك للخليفة؛ لأن خليفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوم مقامه.
-
"المغني" ٣/ ٦٥
قال الحسن بن ثواب: قيل لأبي عبد اللَّه، وأنا أسمع: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أومأ إليهم: أن أمكثوا، فدخل فتوضأ، ثم خرج أكان كبر؟
فقال: يروى أنه كبر، وحديث أبي سلمة: لما أخذ القوم أماكنهم من الصف قال لهم: "امكثوا" ثم خرج فكبر.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٣٠