نواقض الوضوء
212 paragraphs · vol. 1, p. 251
Page 3 of 6
- vol. 1, p. 270
"مسائل صالح" (١٣٠٣)
-
نقل صالح عنه: من توضأ ثم قص أظفاره أو شعره لا وضوء عليه، ولا يمسه الماء.
-
"مسائل صالح" (١٣٢٣)
قال صالح: القيح والصديد يخرج من الجرح إنهما أهون من الدم.
-
"مسائل صالح" (١٣٢٦)
قال صالح: سمعت أبي يقول: إذا قبل لشهوة فأحب أن يتوضأ.
-
"مسائل صالح" (١٣٣٠)
قال صالح: وقال: القلس ليس فيه وضوء، ولا في خروج الدم من الجسد وضوء حتى يكون فاحشًا، فإذا فحش عنده أعاد، وإن صار من القلس إلى لسانه شيء وهو صائم في شهر رمضان، فبلعه؛ أعاد صومه، وأما الصلاة؛ فإن كان بقدر ما يكون إلى اللسان فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة.
-
"مسائل صالح" (١٣٣٧)
قال صالح: قلت: الرجل يكون به الحب أو الدود يخرج من دبره؟
قال: كل شيء من السبيلين من دبر أو فرج فما خرج منهما من شيء من ريح كان أو غيره؛ ففيه الوضوء.
-
"مسائل صالح" (١٣٧٣)
قال صالح: قلت: الرجل يخيل إليه وهو يصلي أنه قد خرج من إحليله شيء، فربما نظر، فإذا بلل وهو في الصلاة؟
قال: إن كان تخيل إليه؛ فلا يلتفت إليه حتى يستيقن، ولا يتعاهد
vol. 1, p. 271ذلك من نفسه.
-
"مسائل صالح" (١٣٨٠)
قال صالح: قلت: الرجل به الدماميل أو جرح لا يرقأ، أيجب عليه الوضوء لكل صلاة؟
قال: يتوضأ لكل صلاة إذا كان لا يرقأ؛ بمنزلة المستحاضة يتوضأ لكل صلاة.
-
"مسائل صالح" (١٣٨٣)
قال صالح: قال أبو العباس العوني: كتب أحمد بن حنبل إلى ابن مسهر أن يكتب إليه بهذا الحديث - يعني حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ.
فقلت لأبي مسهر. يعني: لا تبجح به عنده.
فقال لي: كتب إلي: اكتب بخطه، وأنا الساعة في شغل.
-
"سيرة الإمام أحمد بن حنبل" لابنه صالح ص ٦٨
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: من مس ذكره يعيد الوضوء، وليس في مس الأنثيين وضوء حتى يمس القضيب.
-
"مسائل أبي داود" (٧١)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذين قالوا إنما هو عضو منه إنما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه.
-
"مسائل أبي داود" (٧٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أصحاب ابن عباس كلهم يعيدون الوضوء من مس الذكر إلا مجاهد، وذكر ممن رأى الوضوء منه عطاء وطاوس وجابر بن زيد.
-
"مسائل أبي داود" (٧٣)
vol. 1, p. 272قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من الناس من يحتج في مس الذكر بحديث أبي هريرة: "إنه لا يدري أين باتت يده" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨).
-
"مسائل أبي داود" (٧٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا مس ذكره بظهر كفه؟
قال: يعيد الوضوء.
قلت: فمسه بساعده؟ قال: بكله يعيد الوضوء.
-
"مسائل أبي داود" (٧٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: مس الذكر، المتعمدُ والخطأ واحد؟
فقال: الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد.
-
"مسائل أبي داود" (٧٧)
قال أبو داود: وسئل عمن مس ذكره من فوق الثياب؟ فلم ير فيه وضوءًا.
-
"مسائل أبي داود" (٧٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (٨٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءًا. وقال: لا أدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك؛ أرأيت لو سب رجلًا؟ ! .
-
"مسائل أبي داود" (٩٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الضحك في الصلاة؟
vol. 1, p. 273قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا؛ ليس تصح الرواية فيه.
-
"مسائل أبى داود" (٩١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟
قال: أرجو أن لا يلزمه شيء.
-
"مسائل أبي داود" (٩٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: قص الشعر فيه الوضوء؟
قال: أرجو - أي: ليس عليه شيء.
-
"مسائل أبي داود" (٩٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم؟ فقال: إذا أطال؛ إني لأفزع منه. قيل له: فالساجد؟ قال: إذا أطال. ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث.
-
"مسائل أبي داود" (٩٤)
قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم.
-
قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها الوضوء إلا أن يغفو يعني: قليلًا.
-
واحتج بحديث صفوان بن عسال: "لكن من نوم" (١) قال: ولم يفسر أي نوم؟
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٣٩، ٢٤٠، والترمذي (٩٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: هو أحسن شيء في هذا الباب، والنسائي ١/ ٨٣ - ٨٤، وابن ماجه (٤٧٨) والحديث حسنه الألباني، انظر: "الإرواء" ١/ ١٤٠ - ١٤١.
-
"مسائل أبي داود" (٩٥)
vol. 1, p. 274قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمتعمد؟
قال: ما أدري؛ ما سمعت في المتعمد شيئًا.
-
"مسائل أبي داود" (٩٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يتوضأ من القبلة إذا كانت للشهوة، ومن قبلة الصبي فلم يرى فيها وضوءًا.
-
"مسائل أبي داود" (٩٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الدود؟ فقال: فيه الوضوء.
-
"مسائل أبي داود" (٩٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال في الرعاف: إذا كان كثيرًا يعاد منه الوضوء.
-
"مسائل أبي داود" (٩٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: بي جرح عند الدبر لا يزال يخرج منه الندى بقدر ما يلزق به الثوب؟ قال: إذا فحش فأعد الوضوء، وإن كان يخرج هذا من داخل الدبر قليلا كان أو كثيرا فأعد الوضوء. قال: فإني أعصره فيخرج القيح من الدبر؟ قال: إذا خرج من الدبر فأعد منه الوضوء.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟
-
فأشار برأسه - أي: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٠١)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء يخرج من القبل والدبر يتوضأ منه.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٢)
vol. 1, p. 275قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له القلس؟ قال: هو مثل ما خرج من السبيلين.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يعيد الوضوء - يعني: من القيء؟ قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يخرج من ذكره الندى؟
قال: يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها.
قال: ويوم الجمعة ينبغي أن يتوضأ بعد زوال الشمس.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟
قال: ما قال: غسل الأنثيين، إلا هشام بن عروة - يعني: في حديث علي (١) -فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٤، وأبو داود (٢٠٨)، والنسائي ١/ ٩٦. قال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٣٧٦: إسناده صحيح.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الوضوء مما مست النار؟
فقال: أما أنا فلا أتوضأ.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ من لحوم الإبل؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٠٨)
vol. 1, p. 276قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن يصرعُ: يتوضأ إذا أفاق إلا أن يحتلم.