نواقض الوضوء
212 paragraphs · vol. 1, p. 251
Page 2 of 6
- vol. 1, p. 263
"سنن الأثرم" (١٢٠) .
قال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه يسألُ عن الصديد؟
فقال: الصديد كأنه عندي إذا لم يكن فاحشًا أن يتوقَّاه.
قال الأثرم: ففرَّق أبو عبد اللَّه بين الصديد والدم لهذا الاختلاف في الدَّم، وأخذ فيه بالاحتياط، فقال: يعجبني أن يتوقَّاه.
-
"سنن الأثرم" (١٢٢)
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: إلى أي شيء تذهب في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا.
-
قيل له: في الثوب؟ فقال: إذا خرج من الجرح.
-
قيل له: السائل؟ فقال: إذا فحش.
- vol. 1, p. 264
قيل له: إذا سال؟ فقال: أنا أذهب إلى الفاحش منه.
-
قيل له: فالقاطر؟ فقال: أما حديث ابن عبَّاس الذي أذهب إليه إذا كان فاحشًا.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: فلم وُقت في الفاحش؟ فقال: ما وُقت فيه وقت، قال: ولكن على قدر ما تستفحشه في نفسك.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: من كان يقول: إذا كان فاحشًا أعاد؟ فقال: سمعته من أبي عبد الصمد العمِّي عبد العزيز بن عبد الصمد، عن سليمان التيمي، عن عمار، عن ابن عباس: في الدم يخرج من الجرح (١) ، في باب حدثنا فيه بأحاديث.
- (١)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٧٢.
-
"سنن الأثرم" (١٢٥)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن تفسير قول أبي هريرة: من استحق نومًا، فقد وجب عليه الوضوء (٢) ؟ فقال: هو أن يضطجع.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ١٢٩ (٤٨١)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٤ (١٤١٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٤٥ - ١٤٦.
-
"سنن الأثرم" (١٢٨)
قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: قال إسماعيل، عن الجريري، فسألنا عن استحقاق النوم؟ فقال: هو أن يضع جنبه.
-
"سنن الأثرم" (١٢٩)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل نام محتبيًا، أيتوضأ؟
قال: نعم، يتوضأ، قال: والمستند يتوضأ.
قلت له: فنام ساجدًا؟ قال: والساجد يتوضأ إذا أطال.
vol. 1, p. 265قال أبو عبد اللَّه: وأنا أقول: النائم قاعدًا إذا أطال النوم توضأ، إلا أن القاعد والمتربع أهون من المحتبي والمستند.
-
"سنن الأثرم" (١٣٦)
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، عن يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، قال: حدثني قتادة، قال: سمعت واللَّه أنس بن مالك، يقول: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثم يُصلون ولا يتوضئون (١) .
- (١)رواه مسلم (٣٧٦/ ١٢٥) بإسناده إلى قتادة، به. ورواه البيهقي ١/ ١٢٥ بإسناده إلى يحيى بن سعيد القطان، به.
-
"سنن الأثرم" (١٣٩)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث أنس، فقال: ما من شيء أحسن من حديث أنس، قال: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثمَّ يصلُّون ولا يتوضئون. فقال أبو عبد اللَّه: هكذا قال بعضهم، وقال هشام: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفقون برؤوسهم، وقال ابن أبي عروبة: يضعون جنوبهم، [. . .] أبو عبد اللَّه قال: هذا [. . .] سعيد، فذكر الحديث.
-
"سنن الأثرم" (١٤٢)
وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقبِّل امرأته، هل عليه وضوء؟ فقال: نعم، هو من الملامسة، فعليه الوضوء.
-
"سنن الأثرم" (١٥٠)
قال الأثرم: وسألت أبا عبد اللَّه مرَّة أخرى عن القبلة واللمس؟ فقال: فيه الوضوء إذا كان من شهوة.
-
"سنن الأثرم" (١٥١)
vol. 1, p. 266قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: وأمَّا قبلة الرَّحمة فلا وضوء فيها.
-
"سنن الأثرم" (١٥٣)
قال صالح: سألت أبي عن مس الذكر يتوضأ منه؟
قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده.
قلت: وإن مس أنثييه؟ قال: من القضيب وحده الوضوء.
-
"مسائل صالح" (٦٣)
قال صالح: سألت عن الوضوء مما غيرت النار؟
قال: لا يتوضأ مما غيرت النار.
-
"مسائل صالح" (٦٤)
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يرعف في الصلاة؟
فقال: أعجب إلي أن يستأنف الصلاة.
-
"مسائل صالح" (٦٦)
قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من النوم؟
فقال: إذا اضطجع، أو استثقل في النوم وهو جالس.
-
"مسائل صالح" (٧٠)
قال صالح: وسألته عن الرجل يسجد وينام؟
قال: إذا استثقل توضأ.
-
"مسائل صالح" (٧١)
قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من الدم؟
فقال: إذا كثر وفحش أعاد الوضوء.
-
"مسائل صالح" (٧٢)
قال صالح: وسألت عن الرجل نام قاعدًا أو قائمًا في صلاة، وفي سجود والركوع؟
vol. 1, p. 267قال: أما إذا نام قائمًا أو قاعدًا، فإذا طال نومه حتى يحلم: فأحب إلي أن يتوضأ، وأما إذا نام راكعًا: فهو عندي أشد من القيام والقعود، والسجود عندي أشد من الركوع؛ لأنه ينفتح.
-
"مسائل صالح" (١٣٩)
قال صالح: قلت: الرجل يتخلل فيبصق، فيرى في بصاقه الدم، وربما كان نصف بصاقه دمًا، أو أقل، أو أكثر؟
قال: الذي أذهب إليه في الدم: أنه لا يتوضأ من الدم حتى يفحش عنده؛ لأنه يروى عن ابن عباس أنه قال: إذا كان فاحشًا أعاد (١) .
- (١)رواه البيهقي في "السنن" ٢/ ٤٠٥.
-
"مسائل صالح" (١٤٠)
قال صالح: وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟
قال: يتوضأ.
قلت: فالوضوء من ألبانها؟
قال: لا يتوضأ من ألبانها.
قلت: يشرب أبوالها للدواء؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل صالح" (٣٨٠)
قال صالح: وسألته عن الرجل يقبل؟
فقال: إذا كان لشهوة عليه الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فليس عليه الوضوء.
-
"مسائل صالح" (٤٣٢)
قال صالح: قلت: ما تقول في المتوضئ يأخذ من شعره ومن أظفاره؟
vol. 1, p. 268قال: لا بأس به.
-
"مسائل صالح" (٥٤٦)
قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.
-
"مسائل صالح" (٥٤٧)
قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.
-
"مسائل صالح" (٥٧٧)
قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.
-
"مسائل صالح" (١٠٠٢)
قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.
-
"مسائل صالح" (١٠٠٣)
قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (١) .
- (١)"السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٥٦.
-
وابن عباس: إذا كان فاحشًا (٢) ، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (٣) ، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (٤) . وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (٥) .
- (٢)سبق تخريجه.
- (٣)رواه عبد الرزاق ١/ ١٤٥ - ١٤٦، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٢).
- (٤)ذكره البخاري تعليقًا ١/ ٢٨٠ "فتح"، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٤٨ (٥٧١)، وصحح إسناده ابن حجر. انظر: "الفتح" ١/ ٢٨٢.
- (٥)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٤).
-
"مسائل صالح" (١٠٠٤)
vol. 1, p. 269قال صالح: قلت: في الجسد والثوب سواء إذا كان فاحشًا؟
قال: نعم، وقال: الجنابة مثله أيضًا.
-
"مسائل صالح" (١٠٠٥)
قال صالح: قلت: إذا نام الرجل جالسًا عليه الوضوء؟
قال: إذا طال ذاك.
-
"مسائل صالح" (١٠٠٨)
قال صالح: وقال: يتوضأ من أشياء كثيرة: كل شيء خرج من السبيلين، والرعاف، ومس الذكر. والضحك ليس فيه حديث صحيح.
-
"مسائل صالح" (١١٤٢)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٥٣، ٥٤.
-
قيل له: وضوء الصلاة؟
قال: نعم، ألا ترى أن أنسًا أنكر على الحجاج كيف لم يتوضأ (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٥٤، ٥٥.
-
"مسائل صالح" (١٢٧٣)
قال صالح: مالك يتأول حديث ابن عمر: يغسل الدم إذا رعف (٣) . يريد: ينصرف فيتوضأ. وقال: مالك لا يرى الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، ويروي حديث سعيد بن المسيب: أنه رعف فذهب فتوضأ (٤) ، يتأول هذا أيضًا.
- (٣)رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٢ (٩٥) باب: ما جاء في الرعاف.
- (٤)"الموطأ" ١/ ٤٢ (٩٧).
-
"مسائل صالح" (١٢٧٤)
vol. 1, p. 270قال صالح: وسألته، عن امرأة يخرج من فرجها الريح؟
فقال: ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء.