نواقض الوضوء

212 paragraphs · vol. 1, p. 251

Page 2 of 6

  1. "سنن الأثرم" (١٢٠) .

    قال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه يسألُ عن الصديد؟

    فقال: الصديد كأنه عندي إذا لم يكن فاحشًا أن يتوقَّاه.

    قال الأثرم: ففرَّق أبو عبد اللَّه بين الصديد والدم لهذا الاختلاف في الدَّم، وأخذ فيه بالاحتياط، فقال: يعجبني أن يتوقَّاه.

    vol. 1, p. 263
  2. "سنن الأثرم" (١٢٢)

    قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: إلى أي شيء تذهب في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا.

  3. قيل له: في الثوب؟ فقال: إذا خرج من الجرح.

  4. قيل له: السائل؟ فقال: إذا فحش.

  5. قيل له: إذا سال؟ فقال: أنا أذهب إلى الفاحش منه.

    vol. 1, p. 264
  6. قيل له: فالقاطر؟ فقال: أما حديث ابن عبَّاس الذي أذهب إليه إذا كان فاحشًا.

  7. قيل لأبي عبد اللَّه: فلم وُقت في الفاحش؟ فقال: ما وُقت فيه وقت، قال: ولكن على قدر ما تستفحشه في نفسك.

  8. قيل لأبي عبد اللَّه: من كان يقول: إذا كان فاحشًا أعاد؟ فقال: سمعته من أبي عبد الصمد العمِّي عبد العزيز بن عبد الصمد، عن سليمان التيمي، عن عمار، عن ابن عباس: في الدم يخرج من الجرح (١) ، في باب حدثنا فيه بأحاديث.

    1. (١)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٧٢.
  9. "سنن الأثرم" (١٢٥)

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن تفسير قول أبي هريرة: من استحق نومًا، فقد وجب عليه الوضوء (٢) ؟ فقال: هو أن يضطجع.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ١/ ١٢٩ (٤٨١)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٤ (١٤١٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٤٥ - ١٤٦.
  10. "سنن الأثرم" (١٢٨)

    قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: قال إسماعيل، عن الجريري، فسألنا عن استحقاق النوم؟ فقال: هو أن يضع جنبه.

  11. "سنن الأثرم" (١٢٩)

    قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل نام محتبيًا، أيتوضأ؟

    قال: نعم، يتوضأ، قال: والمستند يتوضأ.

    قلت له: فنام ساجدًا؟ قال: والساجد يتوضأ إذا أطال.

    vol. 1, p. 265قال أبو عبد اللَّه: وأنا أقول: النائم قاعدًا إذا أطال النوم توضأ، إلا أن القاعد والمتربع أهون من المحتبي والمستند.

  12. "سنن الأثرم" (١٣٦)

    قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، عن يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، قال: حدثني قتادة، قال: سمعت واللَّه أنس بن مالك، يقول: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثم يُصلون ولا يتوضئون (١) .

    1. (١)رواه مسلم (٣٧٦/ ١٢٥) بإسناده إلى قتادة، به. ورواه البيهقي ١/ ١٢٥ بإسناده إلى يحيى بن سعيد القطان، به.
  13. "سنن الأثرم" (١٣٩)

    قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث أنس، فقال: ما من شيء أحسن من حديث أنس، قال: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثمَّ يصلُّون ولا يتوضئون. فقال أبو عبد اللَّه: هكذا قال بعضهم، وقال هشام: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفقون برؤوسهم، وقال ابن أبي عروبة: يضعون جنوبهم، [. . .] أبو عبد اللَّه قال: هذا [. . .] سعيد، فذكر الحديث.

  14. "سنن الأثرم" (١٤٢)

    وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقبِّل امرأته، هل عليه وضوء؟ فقال: نعم، هو من الملامسة، فعليه الوضوء.

  15. "سنن الأثرم" (١٥٠)

    قال الأثرم: وسألت أبا عبد اللَّه مرَّة أخرى عن القبلة واللمس؟ فقال: فيه الوضوء إذا كان من شهوة.

  16. "سنن الأثرم" (١٥١)

    vol. 1, p. 266قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: وأمَّا قبلة الرَّحمة فلا وضوء فيها.

  17. "سنن الأثرم" (١٥٣)

    قال صالح: سألت أبي عن مس الذكر يتوضأ منه؟

    قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده.

    قلت: وإن مس أنثييه؟ قال: من القضيب وحده الوضوء.

  18. "مسائل صالح" (٦٣)

    قال صالح: سألت عن الوضوء مما غيرت النار؟

    قال: لا يتوضأ مما غيرت النار.

  19. "مسائل صالح" (٦٤)

    قال صالح: سألت أبي عن الرجل يرعف في الصلاة؟

    فقال: أعجب إلي أن يستأنف الصلاة.

  20. "مسائل صالح" (٦٦)

    قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من النوم؟

    فقال: إذا اضطجع، أو استثقل في النوم وهو جالس.

  21. "مسائل صالح" (٧٠)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يسجد وينام؟

    قال: إذا استثقل توضأ.

  22. "مسائل صالح" (٧١)

    قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من الدم؟

    فقال: إذا كثر وفحش أعاد الوضوء.

  23. "مسائل صالح" (٧٢)

    قال صالح: وسألت عن الرجل نام قاعدًا أو قائمًا في صلاة، وفي سجود والركوع؟

    vol. 1, p. 267قال: أما إذا نام قائمًا أو قاعدًا، فإذا طال نومه حتى يحلم: فأحب إلي أن يتوضأ، وأما إذا نام راكعًا: فهو عندي أشد من القيام والقعود، والسجود عندي أشد من الركوع؛ لأنه ينفتح.

  24. "مسائل صالح" (١٣٩)

    قال صالح: قلت: الرجل يتخلل فيبصق، فيرى في بصاقه الدم، وربما كان نصف بصاقه دمًا، أو أقل، أو أكثر؟

    قال: الذي أذهب إليه في الدم: أنه لا يتوضأ من الدم حتى يفحش عنده؛ لأنه يروى عن ابن عباس أنه قال: إذا كان فاحشًا أعاد (١) .

    1. (١)رواه البيهقي في "السنن" ٢/ ٤٠٥.
  25. "مسائل صالح" (١٤٠)

    قال صالح: وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟

    قال: يتوضأ.

    قلت: فالوضوء من ألبانها؟

    قال: لا يتوضأ من ألبانها.

    قلت: يشرب أبوالها للدواء؟

    قال: لا بأس به.

  26. "مسائل صالح" (٣٨٠)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يقبل؟

    فقال: إذا كان لشهوة عليه الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فليس عليه الوضوء.

  27. "مسائل صالح" (٤٣٢)

    قال صالح: قلت: ما تقول في المتوضئ يأخذ من شعره ومن أظفاره؟

    vol. 1, p. 268قال: لا بأس به.

  28. "مسائل صالح" (٥٤٦)

    قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.

  29. "مسائل صالح" (٥٤٧)

    قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.

  30. "مسائل صالح" (٥٧٧)

    قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.

  31. "مسائل صالح" (١٠٠٢)

    قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.

  32. "مسائل صالح" (١٠٠٣)

    قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (١) .

    1. (١)"السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٥٦.
  33. وابن عباس: إذا كان فاحشًا (٢) ، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (٣) ، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (٤) . وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (٥) .

    1. (٢)سبق تخريجه.
    2. (٣)رواه عبد الرزاق ١/ ١٤٥ - ١٤٦، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٢).
    3. (٤)ذكره البخاري تعليقًا ١/ ٢٨٠ "فتح"، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٤٨ (٥٧١)، وصحح إسناده ابن حجر. انظر: "الفتح" ١/ ٢٨٢.
    4. (٥)رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٤).
  34. "مسائل صالح" (١٠٠٤)

    vol. 1, p. 269قال صالح: قلت: في الجسد والثوب سواء إذا كان فاحشًا؟

    قال: نعم، وقال: الجنابة مثله أيضًا.

  35. "مسائل صالح" (١٠٠٥)

    قال صالح: قلت: إذا نام الرجل جالسًا عليه الوضوء؟

    قال: إذا طال ذاك.

  36. "مسائل صالح" (١٠٠٨)

    قال صالح: وقال: يتوضأ من أشياء كثيرة: كل شيء خرج من السبيلين، والرعاف، ومس الذكر. والضحك ليس فيه حديث صحيح.

  37. "مسائل صالح" (١١٤٢)

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٥٣، ٥٤.
  38. قيل له: وضوء الصلاة؟

    قال: نعم، ألا ترى أن أنسًا أنكر على الحجاج كيف لم يتوضأ (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٥٤، ٥٥.
  39. "مسائل صالح" (١٢٧٣)

    قال صالح: مالك يتأول حديث ابن عمر: يغسل الدم إذا رعف (٣) . يريد: ينصرف فيتوضأ. وقال: مالك لا يرى الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، ويروي حديث سعيد بن المسيب: أنه رعف فذهب فتوضأ (٤) ، يتأول هذا أيضًا.

    1. (٣)رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٢ (٩٥) باب: ما جاء في الرعاف.
    2. (٤)"الموطأ" ١/ ٤٢ (٩٧).
  40. "مسائل صالح" (١٢٧٤)

    vol. 1, p. 270قال صالح: وسألته، عن امرأة يخرج من فرجها الريح؟

    فقال: ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء.