فصل في ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد
53 paragraphs · vol. 2, p. 589
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 598
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٥)
قال ابن هانئ: ورأيته في مسجد الجامع يبزق في التراب ويدفنه، ورأيته يبزق في نعليه في الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٨)
قال ابن هانئ: ورأيته إذا دخل المسجد دلك نعليه بالتراب.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٩)
-
[٦٤٥ - الخروج من المسجد بعد الآذان]
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يؤذن، ثم يذهب لحاجته إلى البيت؟
قال: نعم، إذا أراد أن يجدد وضوءا، إذا أراد كذا لشيء ذكره أحمد.
-
"مسائل أبي داود" (٢٠٩) .
-
ونقل ابن الحكم عنه: أحب إلي ألا يخرج.
-
ونقل أبو طالب عنه: لا ينبغي.
-
"الفروع" ١/ ٣٢٥، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١
[٦٤٦ - إخراج بواري المسجد للجنازة]
قال ابن هانئ: ماتت ابنة لصالح بن أحمد بن حنبل، فذهب إلى المسجد، فأخرجت لهم بارية من بواري المسجد، فانتهرهم أبو عبد اللَّه، وقال: هذا مكروه، أن يخرجوا بواري المسجد للجنازة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٤١)
vol. 2, p. 599قال ابن هانئ: رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرًا، وربما صلى داخلًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥١٦)
-
[٦٤٧ - توطين الأماكن في المسجد، وكراهة إيثاره غيره بمكانه إذا سبق إليه]
قال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها.
-
"معونة أولي النهى" ٥/ ٤٠٢
وقال سندي: رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه، وقال له: ارجع إلى موضعك فرجع إليه.
-
"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٢