فصل في ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد

53 paragraphs · vol. 2, p. 589

Page 2 of 2

  1. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٥)

    قال ابن هانئ: ورأيته في مسجد الجامع يبزق في التراب ويدفنه، ورأيته يبزق في نعليه في الصلاة.

    vol. 2, p. 598
  2. "مسائل ابن هانئ" (٣٣٨)

    قال ابن هانئ: ورأيته إذا دخل المسجد دلك نعليه بالتراب.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٣٤٩)

  4. [٦٤٥ - الخروج من المسجد بعد الآذان]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يؤذن، ثم يذهب لحاجته إلى البيت؟

    قال: نعم، إذا أراد أن يجدد وضوءا، إذا أراد كذا لشيء ذكره أحمد.

  5. "مسائل أبي داود" (٢٠٩) .

  6. ونقل ابن الحكم عنه: أحب إلي ألا يخرج.

  7. ونقل أبو طالب عنه: لا ينبغي.

  8. "الفروع" ١/ ٣٢٥، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١

    [٦٤٦ - إخراج بواري المسجد للجنازة]

    قال ابن هانئ: ماتت ابنة لصالح بن أحمد بن حنبل، فذهب إلى المسجد، فأخرجت لهم بارية من بواري المسجد، فانتهرهم أبو عبد اللَّه، وقال: هذا مكروه، أن يخرجوا بواري المسجد للجنازة.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٣٤١)

    vol. 2, p. 599قال ابن هانئ: رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرًا، وربما صلى داخلًا.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٥١٦)

  11. [٦٤٧ - توطين الأماكن في المسجد، وكراهة إيثاره غيره بمكانه إذا سبق إليه]

    قال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها.

  12. "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٠٢

    وقال سندي: رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه، وقال له: ارجع إلى موضعك فرجع إليه.

  13. "معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٢