فصل فى صفة الغسل والتكفين

98 paragraphs · vol. 3, p. 48

Page 1 of 3

  1. [٦٧٤ - ستر الميت عند الغسل]

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: كان أبو قلابة يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب. وقال أيوب: يُغطى منه كل ما نغطيه في الحياة. قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه.

    vol. 3, p. 48
  2. "مسائل الكوسج" (٨٤٢)

    قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا معانُ بن حَمْضةَ أبو محفوظ - قال أحمد: لم يكن عنده غير ذا بصري- قال: سمعت عائشة بنت عرار القيسية قالت: كان ابن لمحيرين يستحب أن يكثر الكافور مع السدر، وكان يستحب أن يكون البيت الذي يُغسل فيه الميت مظلمًا.

  3. "مسائل أبي داود" (٩٦٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير أعني: الصبي الميت في الغسل؟

    قال: أي شيء يُستر وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء؟ !

  4. "مسائل أبي داود" (٩٩٦)

    قال أبو داود: وقلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟

    قال: إذا بلغ سبع سنين.

  5. "مسائل أبي داود" (٩٩٧)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الميت إذا غسل يُغطى وجهه؟

    قال: أما محمد بن سيرين فيقول: يغطى ما كان يستر منه في حياته.

  6. وكان أبو خلابة إذا غسل ميتًا جلله بثوب.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٤)

  8. نقل الأثرم عن أحمد أنه قال: يغطي ما بين سرته وركبته.

    vol. 3, p. 49
  9. "المغني" ٣/ ٣٦٨

    نقل المروذي عن أحمد أنه قال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب.

    قال: وكان أبو قلابة إذا غسل ميتًا جلَّله بثوب.

  10. "المغني" ٣٢/ ٣٦٨

    نقل المروذي عنه: أنه يُغسل في بيت مظلم.

  11. "الفروع" ٢/ ٢٠٢

    نص أحمد في رواية الأثرم: يُسن تجريده.

  12. "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٢

    [٦٧٥ - كيفية الغسل]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: يُؤخذ من الميت شيء: من شعره أو ظفره؟

    قال: إذا كان فاحشًا فنعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  13. "مسائل الكوسج" (٧٩٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ فيوضأ، الغسلة الأولى بماء قراح يبدأ برَأْسِه ولحيته فيفرغ منهما، ثُمَّ الأيمن، ثُمَّ بشقه الأيسر ولا يُكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحًا رفيقًا، خرج منه شيئًا أم لم يخرج، ثُمَّ يغسله الثانية

    vol. 3, p. 50بماءٍ وسدر كغسله الأولى ولا يوضئه بعد المرة الأولى، والثالثة بماءٍ قراح، ويجعل فيه شيئًا من كافور.

    قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة ويمسح بطنه مسحًا رفيقًا، وتكون الغسلات ثلاث بماءٍ وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور، إلا أن السدر يكون شيئًا رقيقًا.

    قال إسحاق: كما قال، والقعدة حسنة.

  14. "مسائل الكوسج" (٨٣٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا الميت أدرج (١) في الأكفان ثُمَّ خرج منه؟

    قال: إن كان شيئًا قليلًا رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شيء فاحش يُعاد عليه الغسل. قال أحمد: تجعل الذريرة على مغابنه - وهي: كل شيء ينثني منه. قال: وتوضع القطنة في الدبر.

    1. (١)في الأصل: (وأدرج) بزيادة واو. وقد يكون هناك سقط فتكون العبارة: إذا الميت غسل وأدرج، واللَّه أعلم.
  15. قيل: على العينين؟ فلم يعرفه.

  16. "مسائل الكوسج" (٨٤١)

    قال صالح: قلنا: إذا غسل إلى سبع، ثُمَّ خرج منه شيء؟

    قال: يصب على ذلك ماء، ولا يلتفت إليه بعد السبع.

  17. "مسائل صالح" (٦٢٤)

    قال صالح: وقال: الميت يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات.

    قلت: فيبقى عليه؟

    vol. 3, p. 51قال: وأي شيء يكون هو أنقى له: حديث ابن عباس أن رجلًا وقصت به راحلته، فقال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر" (١) ، حديث أم عطية: "اغسلنها بماء وسدر" (٢) ، ويوضأ مرة مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء، ويغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه؛ لأنه يسترخي.

    قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟

    قال: نعم، ويقص أظفاره إن كانت فاحشة، وترد في أكفانه. وقال: العانة تحلق، إذا كان الشعر كثير دعا بموسى. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٥، البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٨٤، والبخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩).
  18. "مسائل صالح" (١٢١١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: أكلُّ غسلة فيها السدر؟

    قال: نعم.

    قلت: إنه يبقى عليه إن لم يُغسل بماء قراح؟

    قال: وإن بقي.

    قلت: أفلا يصبون ماء قراحًا ينظفه؟

    قال: إن صبوا فلا بأس.

    قلت: فإنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونه في الغسلة الآخرة؟

  19. فأنكر ذلك، ولم يعجبه.

  20. "مسائل أبي داود" (٩٢٩)

    vol. 3, p. 52قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: فى حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم (١) ، خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه" ، أي: أن الميت يكفن في ثوبين، "ولا تخمروا رأسه" ، ولا "تمسوه طيبًا" ، و "غسلوه بماءٍ وسدرٍ" ، أي: في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال.

    1. (١)سبق تخريجه.
  21. "مسائل أبي داود" (٩٣٠) ، "سنن أبي داود" ٢/ ٢٣٨ (٣٢٣٨)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدلك بالأشنان؟

    قال: إذا كان وسخ.

  22. قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ، يجزئه السدر؟

    قال: نعم.

  23. "مسائل أبي داود" (٩٣١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد يقول: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان معه - يعني: من السدر.

  24. "مسائل أبي داود" (٩٣٢)

    قال أبو داود: سألت أحمد: يعصر - أعني: بطن الميت- أولا أو يُؤضأ؟

    قال: يوضأ ويغسل غسلا، يقولون: حتَّى يلين.

  25. "مسائل أبي داود" (٩٣٥)

    قال أبو داود: سُئِلَ أحمد -وأنا أسمع عن الميت يُوضأ في كل غسلة؟

    قال: ما سمعت إلا أنه يوضأ أول مرة.

  26. "مسائل أبي داود" (٩٣٦)

    vol. 3, p. 53قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت إذا كان يسيل منه الدم؟

    قال: يطين بطين الحر؛ فإنه يستمسك، زعموا.

  27. "مسائل أبي داود" (٩٣٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ يُؤخذ أظفاره؟

    قال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أيُختن؟ يعني استفهام - يعني: لا يفعل.

  28. "مسائل أبي داود" (٩٣٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة؟

    قال: يزاد على سبع.

  29. "مسائل أبي داود" (٩٣٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت يخرج منه شيء إذا وضع في أكفانه؟

    قال: إذا أدرج فيها فلا يعاد - يعني: لا يعاد عليه الغسل.

  30. "مسائل أبي داود" (٩٤٠)

    قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن فلما وضعه في الكفن الدم على القطن؟ فلم ير به بأسًا.

  31. "مسائل أبي داود" (٩٤١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت.

  32. "مسائل أبي داود" (٩٤٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يحشى الميت؟

    vol. 3, p. 54قال: إذا خافوا منه - يعني: الحدث.

  33. "مسائل أبي داود" (٩٥٩)

    قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: حَدَّثنَا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قلت - يعني: لعطاء: إن كان ذا ضفيرتين مضفورتين، أليس ينشران ويغسلان؟ قال: بلى (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٩٨ (٦٠٧٨).
  34. "مسائل أبي داود" (٩٧٠)

    قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: الميت يوضأ وضوءه للصَّلاةِ، ثُمَّ يغسل بماءٍ، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عنه الماء، ثُمَّ يغسل بماء وسدرٍ، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عن الماء، ثُمَّ يغسل بماء، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عنه الماء (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٠ (١٠٩٠٤) عن جرير، عن منصور، به مختصرًا.
  35. "مسائل أَبى داود" (٩٧٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: تضفر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من خلفها.

  36. "مسائل أبي داود" (١٠٠٥)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل يقول: وسئل عن الميت يغسل، فيبدو منه الشيء بعد الغسلة الثانية؟

    قال: يوضأ ويغسل، وكذلك أيضًا في الثالثة، كل ذلك يغسل.

  37. "مسائل ابن هانئ" (٩١٠)

    قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الميت تكون له طرة شعر، ما يفعل بها؟

    vol. 3, p. 55قال: تفرق.

  38. "مسائل ابن هانئ" (٩١١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الشارب الطويل فيموت، ولم يأخذه؟

    قال: يأخذه الغاسل.

  39. "مسائل ابن هانئ" (٩١٢)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن يعصر في الثانية؟

    قال: ويغسل ثلاث غسلات.

    قال: وإذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع.

    وقال: سمعت أبي يقول: يغطيه -يعني الميت- بعد الغسل ويجلله بثوب، ويدخل يديه لا يرى منه شيئًا.

  40. "مسائل عبد اللَّه" (٤٩٣)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: تقلم أظفار الميت، أو يؤخذ شعره أو يقص شاربيه؟

    قال: إذا كان شيء فاحش.